الزمان
مجلس النواب يستضيف اجتماع «الأورومتوسطية» بالعاصمة الجديدة برئاسة محمد أبو العينين لبحث ملفات المنطقة أشمون تحتفل بـ«الأم المثالية» في المنوفية.. تكريم واسع بحضور قيادات ورموز العمل العام في النسخة العاشرة التعليم العالي يحذر طلاب الخارج.. معادلة الشهادات بعد العودة فقط ورفض الأونلاين والدراسة الجزئية سوء الأحوال الجوية يضرب شمال سيناء.. إغلاق ميناء العريش وتحذيرات من رياح محملة بالأتربة الزراعة: تحركات مكثفة لمتابعة حصاد القمح وتوريده وإحالة مخالفات بمحافظتي المنياوقنا للنيابة العامة مصر تبدأ التوقيت الصيفي 2026 الجمعة.. تقديم الساعة 60 دقيقة وخفض استهلاك الكهرباء جامعة القاهرة تطلق أكبر ملتقى للتوظيف والتدريب.. 5000 فرصة عمل ومشاركة 130 شركة محلية ودولية التعليم تعلن مواعيد امتحانات أبريل لصفوف النقل.. والانطلاق 2 مايو وتقييمات جديدة للذكاء الاصطناعي إيران: السماح بمرور محدود لناقلات النفط عبر مضيق هرمز.. وواشنطن تؤكد استمرار «الحصار البحري» مباحثات ثلاثية على هامش منتدى أنطاليا.. مصر وباكستان وتركيا تبحث خفض التصعيد ومفاوضات أمريكا وإيران الزراعة تشن حملات مكثفة لحماية الأراضي.. إزالة 211 حالة تعدٍ خلال أسبوع والمتابعة على مدار الساعة مصر تستعرض تجربتها في الزراعة أمام «الفاو» بإفريقيا.. استصلاح 4 ملايين فدان ومشروعات كبرى لمواجهة التغيرات المناخية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

البرلمان

من يدير مجلس نقابة المحامين وقت صدور حكم «بطلان للقائم»؟

قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، إعادة المادة 135 فقرة ثالثة من تعديل قانون المحاماة إلى اللجنة التشريعية لمزيد من الدارسة، وذلك بعدما شهدت الجلسة مناقشات شديدة وخلافات حول النص المقترح من اللجنة ولم ينجح النواب فى الاتفاق على صيغة محددة.

وتختص المادة بتحديد من يدير النقابة ويختص بإجراء الانتخابات حال صدور حكم ببطلان المجلس القائم، حيث جاءت من للجنة التشريعية تنص على "ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أى من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتكون لهذا المجلس – إلى حين تشكيل المجلس الجديد- جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة، وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب".

واعترض الدكتور على عبد العال على النص المقترح من اللجنة لان فيه شبهة عدم دستورية، متابعًا "النقابة مستقلة فى إدارة شئونها ولا يجوز إسناد ادارتها لجهة من خارجها".

واقترح الدكتور على عبد العال، الأخذ بالنص المقترح فى مشروع قانون المقدم من النائب ثروت بخيت والذى ينص على "أن يتولى أخر مجلس منتخب انتخابًا صحيحًا إجراء الانتخابات فى مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ القضاء بالبطلان.

ودافع مقرر المشروع النائب أحمد حلمى الشريف عن المادة التى أقرتها اللجنة التشريعية، رافضا أن يكون من يدير النقابة أخر مجلس منتخب انتخاب صحيحا حال الحكم ببطلان لمجلس القائم، مضيفًا أن إدارة النقابة من جانب أخر مجلس منتخب سيؤدى إلى افتقاد العملية الانتخابية التى ستجرى إلى الحيدة لأن من الممكن أن يترشح منهم فى الانتخابات، وبالتالى ستكون لهم مصلحة شخصية.

وعاد الدكتور على عبد العال ليقترح إدارة النقابة للجنة مؤقتة من عشرة من أقدم عشرة أعضاء للنقابة على أن يكون نصفهم من أساتذة الجامعة المقيدين بالنقابة.

ورفض النواب هذا المقترح أيضا، واشتراط أقدم عشرة نواب قد يؤتى بمن له توجهات ليست مع الدولة، وأمام هذا الجدل طلب الدكتور على عبد العال، إعادة المادة للجنة التشريعية لدرستها على أن يتم النظر فيها بعد الانتهاء من مواد القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy