رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

متى لا تجوز نية الإحرام؟.. الإفتاء تجيب

أكدت دار الإفتاء، أن الإحرام بالحج له ميقات زماني وميقات مكاني، فالميقات الزماني: "من أول ليلة عيد الفطر في شوال إلى فجر يوم النحر"، أي يجوز للمسلم أن يحرم بالحج من هذا الوقت، ويفوت الإحرام بالحج بعد فوات فجر يوم النحر.

وأوضحت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «ما هي مواقيات الحج؟»: «أما الميقات المكاني: فيختلف بالنسبة لمن يقيم في مكة -أو داخل حدود الحرم- ومن يقيم خارج ذلك، وبيان ذلك: أن أهل مكة يحرمون منها.

وأضافت: "وأمَا مواقيت من كان خارج مكة فهي: ذو الحٌليفة: المعروف الآن بــ«أبيار علي» ميقات أهل المدينة ومَن جاء مِن قِبَلِهاـ و«الجٌحفة»: المعروف الآن بــ«رابغ» ميقات مصر والمغرب ومَن جاء مِن قِبَلِها".

وتابعت: "«يَلَمْلَم»: المعروف الآن بـ«السعدية» ميقات أهل اليمن ومَن جاء مِن قِبَلِها، و«قرن المنازل»: المعروف الآن بــ«السيل الكبير» ميقات أهل نجد ومَن جاء مِن قِبَلِها، و«ذات عِرْق»: المعروف الآن بــ«الضريبة أو الخريبات» ميقات أهل العراق وخرسان وفارس ومَن وراءهم".