الزمان
تشكيل الإكوادور لمواجهة ألمانيا في كأس العالم السجن 6 سنوات لخبيرة تجميل أردنية حاولت تهريب مخدر الآيس عبر مطار القاهرة محمد أبو الغار: قصر العيني تاريخ وعقل الأمة الطبي.. ومنه انطلقت كل التطورات الحديثة في الطب موريتانيا: توقيع اتفاقية تعاون في المجالات القانونية والقضائية مع روسيا بيان خليجي أمريكي يشدد على ضرورة منع إيران من تطوير سلاح نووي وزير الخارجية الإيطالي يطالب إيران بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل جيش الاحتلال مدعيا تقليص قواته في لبنان: سحبنا عددا من الألوية قاليباف : أمريكا تزعم زورا أن أصولنا المجمدة ستشتري منتجاتها الزراعية وزير التخطيط: نستهدف رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 65% بحلول 2030 السجن المؤبد لـ3 أشقاء قتلوا أرملة شقيقهم وشرعوا في قتل زوجها بالشرقية تقارير: مصطفى محمد يغيب عن تدريبات نانت دون علم النادي مصطفى بكري: الاعتداء على طبيبة أسنان شبرا الخيمة خروج عن كل الأعراف والقوانين والقيم الأخلاقية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

مفتي الجمهورية يوضح حكم تشقير الحاجب

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

تلقى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، سؤالًا يقول صاحبه: «ما حكم تشقير الحواجب».

 

ورد مفتي الجمهورية، على السرال قائلًا: إن تشقير الحواجب هو صبغ حافتيه باللون الأشقر بحيث يظن الناظر إليه أن الحاجب دقيق رقيق، وله صور: فإن كان بطريقة الوخز "الوشم" فهو حرام شرعًا.

 

وتابع المفتي: "إن كان عن طريق الصبغ بأدوات الزينة كالألوان الصناعية فلا مانع منه شرعًا، إلا إذا كانت المرأة في فترة حداد على الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك؛ لأنه من قبيل الزينة الممنوعة منها شرعًا في هذه الفترة".

click here click here click here nawy nawy nawy