الزمان
استعدادات حزبية وتحالفات سياسية للسيطرة على مقاعد الشيوخ ضبط قائد سيارة ”نقل ثقيل” للسير عكس الاتجاه بالشرقية مشاركة متميزة للأولمبياد الخاص المصري باليوم العالمي للريشة الطائرة في العين السخنة ارتفاع عدد المتوفين بحادث الطريق الإقليمي لـ 10 ضحايا اتصالات مكثفة لوزير الخارجية لتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة والإسكندرية 31 وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث الطريق الإقليمى وتوجه بتقديم الدعم لأسر الضحايا الرئيس السيسى يستقبل المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى الكابينت الإسرائيلي يجتمع مساء اليوم لبحث تطورات صفقة التبادل محافظ أسيوط يتفقد مشروع السوق الحضاري بأبنوب تمهيدا لنقل الباعة الجائلين وتحسين الخدمات للمواطنين الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت الداعم لليبيا والمؤسسات الوطنية الليبية وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرا حول جهود مبادرة صوتك مسموع منذ انطلاقها وحتى شهر يونيو 2025
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

إعادة تشكيل نقابة المحامين

بعد أقرارمجلس النواب قانون المحماة خلال دور الانعقاد الرابع تم اعادة تشكيل مجلس نقابة المحامين، حيث تم تقليل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضواً بدلاً من 57 عضواً في المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الآراء.

ووفقا للمادة "131" من القانون أصبح تشكيل المجلس من:

1ـ  نقيب المحامين .

2ـ 28 عضواً.

 ويُراعى فى انتخابهم الآتى:

أولاً: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام  محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.

ثانياً: أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد.

ثالثاً: أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع  الأعمال بثلاثة أعضاء.

ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة،  ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة .

فى حين أن تشكيل مجلس النقابة فى القانون قبل تعديله كان يشكل من:

- نقيب المحامين .

- عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فإذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية على عشرين ألف محام تمثل بعضوين .

- 15 عضوا مقيدين أمام محكمة الاستئناف على الأقل على أن يكون بينهم ثلاثة من أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها فى المادة 124 من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy