المقاولون العرب لإدارة المرافق تحصل على الجائزة الأولى في التشغيل والصيانة والتحول الرقمي بمنتدى مصر لإدارة الأصول بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.. الإفراج بالعفو عن عدد من النزلاء المحكوم عليهم بعثة الزمالك تصل غانا لمواجهة دريمز في الكونفدرالية الأهلي يخسر أمام الترجى 21-25 في نصف نهائي الكؤوس الأفريقية لليد النائب عصام خليل: سيناء الفيروز ميراث الأجداد تبدد على رمالها مطامع الحالمين بايدن يعين مبعوثة جديدة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط نيجيريا.. أمطار غزيرة تهدم سجنا وتمنح نزلاءه فرصة ذهبية مصرع شخصين في حادثين منفصلين بالوادى الجديد مصادر فلسطينية: حماس وفتح ستعقدان لقاء الجمعة في بكين لمناقشة إنهاء الانقسام الداخلي بروتوكول تعاون لتنفيذ التطوير المؤسسي الرقمي لمجمع اللغة العربية وزيرة التعاون الدولي والسفير الياباني بالقاهرة ومسئولو «الجايكا» يتابعون مشروعات التعاون الإنمائي وزيرة البيئة: ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ في ظل تزايد التحديات العالمية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

إعادة تشكيل نقابة المحامين

بعد أقرارمجلس النواب قانون المحماة خلال دور الانعقاد الرابع تم اعادة تشكيل مجلس نقابة المحامين، حيث تم تقليل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضواً بدلاً من 57 عضواً في المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الآراء.

ووفقا للمادة "131" من القانون أصبح تشكيل المجلس من:

1ـ  نقيب المحامين .

2ـ 28 عضواً.

 ويُراعى فى انتخابهم الآتى:

أولاً: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام  محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.

ثانياً: أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد.

ثالثاً: أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع  الأعمال بثلاثة أعضاء.

ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة،  ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة .

فى حين أن تشكيل مجلس النقابة فى القانون قبل تعديله كان يشكل من:

- نقيب المحامين .

- عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فإذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية على عشرين ألف محام تمثل بعضوين .

- 15 عضوا مقيدين أمام محكمة الاستئناف على الأقل على أن يكون بينهم ثلاثة من أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها فى المادة 124 من هذا القانون.