الزمان
بالصور.. نقابة الفلاحين تكشف تفاصيل القافلة البيطرية لوزارة الزراعة وهيئة الطب البيطري بمحافظة الأقصر رئيس هيئة الدواء المصرية يعقد اجتماعاً مع ممثلي غرفة صناعة الدواء لبحث تعزيز الصناعات الدوائية بنك المعرفة المصري يتيح منصاته العالمية لمتدربي ”البورد العربي” تراجع الأسهم الأمريكية في التعاملات الصباحية البيت الأبيض: مكالمة هاتفية إيجابية بين ترامب وبوتين… والكرملين: أبلغناه بتغيّر موقفنا التفاوضي لماذا الآن؟ عضو بالمجلس الوطني يفسر توقيت إعلان استشهاد قادة القسام أمطار غزيرة وسيول تضرب الضفة الغربية وتخلّف أضرارا مادية وزير الخارجية يؤكد الرفض الكامل لأي خطوات أحادية تمس سيادة ووحدة الصومال محافظ البحيرة ترفع درجة الاستعداد وتوجه بانتشار فرق الطوارئ لمواجهة الأمطار نائب محافظ المنيا يتابع حالة مصابي حادث الطريق الصحراوي في مستشفى التكامل إقالة ضابط في الجيش الإسرائيلي على خلفية فشل عملياتي خطير في لبنان تعليم الفيوم تنعى طالبا بالصف الثالث الإعدادي توفي إثر إصابته داخل نادٍ بإطسا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

إعادة تشكيل نقابة المحامين

بعد أقرارمجلس النواب قانون المحماة خلال دور الانعقاد الرابع تم اعادة تشكيل مجلس نقابة المحامين، حيث تم تقليل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضواً بدلاً من 57 عضواً في المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الآراء.

ووفقا للمادة "131" من القانون أصبح تشكيل المجلس من:

1ـ  نقيب المحامين .

2ـ 28 عضواً.

 ويُراعى فى انتخابهم الآتى:

أولاً: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام  محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.

ثانياً: أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد.

ثالثاً: أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع  الأعمال بثلاثة أعضاء.

ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة،  ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة .

فى حين أن تشكيل مجلس النقابة فى القانون قبل تعديله كان يشكل من:

- نقيب المحامين .

- عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فإذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية على عشرين ألف محام تمثل بعضوين .

- 15 عضوا مقيدين أمام محكمة الاستئناف على الأقل على أن يكون بينهم ثلاثة من أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها فى المادة 124 من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy