القاهرة الإخبارية: مئات الشاحنات تستعد للدخول إلى غزة لإغاثة الشعب الفلسطيني جوتيريش: العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح ستفاقم الأوضاع الإنسانية الزمالك يستعد لصرف مكافأة للاعبين بعد الفوز على الأهلي في القمة بايدن: أمريكا فرضت عقوبات جديدة على إيران بسبب سياستها المزعزعة للاستقرار للمرة الأولى.. مصر تستعد لتنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية وزير العمل يُحذّر شركات إلحاق العمالة بالخارج من مخالفة الشروط والإجراءات الرسمية وزيرة التضامن: 6.8 مليون طفل يستفيدون من برنامج «تكافل وكرامة» مدبولي: تشكيل مجموعة عمل مصغرة بكل محافظة لمتابعة توافر السلع بالأسواق الحكومة توافق على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «قناة السويس للقوارب الحديثة» التخطيط والصحة تطلقان خدمة توعية الأسر بمواعيد التطعيمات للمواليد الجدد عبر الرسائل النصية «الوزراء» يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ضبط أحد الأشخاص بقنا لحيازته كميات كبيرة من الأقراص والأمبولات المخدرة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

السجن المؤبد وغرامات بالملايين لمواجهة التعدي على أراضي وعقارات الدولة والأفراد.. تفاصيل

 التعدي علي أراضي وعقارات الدولة
التعدي علي أراضي وعقارات الدولة

 

يناقش أعضاء مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن  تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير.

 

يأتي ذلك نظراً لزيادة معدلات إرتكاب جريمة التعدي على أراضي وعقارات الدولة أو الأفراد وإغتصاب العقارات والتي باتت تؤرق الكثير من أصحابها، ولا سيما مع زيادة التوسع والتخطيط العمراني الذي تشهده البلاد، حيث تتزايد أهمية الحماية الجنائية لحرمة المساكن وأن يأمن الفرد في منزله، وكذلك حق الدولة في العقاب درءاً للجرائم التي تتعلق بالنظام الاجتماعي.

 

ونصت (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد 115 مكرراً، 369، 370، 371، 372، 372 مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصوص الآتية، حيث مادة (115 مكرراً): كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119(*) وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

 

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

 

وتنص مادة (369): "كل من دخل عقاراً في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد إرتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد إرتكاب شئ مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه...فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات

غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
 

وإذا وقعت هذه الجريمة بإستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر، وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

 

ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل عقار صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الإنتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه".

 

وتنص مادة (370): "كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو إرتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد إرتكاب شئ مما ذكر، يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه".

 

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات

غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
 

وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو بإستخدام

القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
 

ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائي، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الإنتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه".

 

وتنص مادة (371): "كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه".

 

وتنص مادة (372): "إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة  لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

 

أما لو ارتكبت ليلاً بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ، ولا تزيد على مليون جنيه".

 

مادة (372 مكرراً): "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على إعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليها من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

 

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود".