الزمان
المهندس ايمن عطية:يشارك في افتتاح مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول MOC 2026 بمكتبة الإسكندرية هشام قنديل: نقاد وشعراء عرب تقدموا بسبعين ديوانا وبحثا لـ جائزة محمد عفيفي مطر محافظ الغربية يتفقد المركز التكنولوجي ومركز السيطرة ببسيون ويتابع ملفات التصالح والمتغيرات المكانية والتقنين برعاية النائب أحمد العجوز.. إطلاق منصة «نت-علم» التعليمية مجانًا لخدمة أكثر من مليون طالب بالجيزة استجابة لمطالب أهالي قرية النزل.. تحرك عاجل من النائب محمد أبو الخير بشأن إنشاء مدرسة الشهيد فراج الابتدائية بإدفو تراخيص البناء والتصالح وتوصيل المرافق.. طريقة التسجيل عبر الموبايل قبل ما تصدق أو تشارك.. خطوات بسيطة للتحقق من الأخبار عبر «شات مصر» سعر جرام الذهب عيار 21 منتصف اليوم في الصاغة.. عيار 21 لحظة بلحظة آخر تحديث لـ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه.. وصل لفوق 54 جنيهًا وزيرة الإسكان تكشف خريطة التنمية العمرانية قبل 2014.. 357 منطقة غير آمنة وعجز 3 ملايين وحدة سكنية محافظ مطروح يقدّم واجب العزاء لأسرة الأطفال الأشقاء الثلاثة ضحايا حادث الضبعة هدية جديدة لأهالي مركز بسيون.. محافظ الغربية يفتتح محطتي صرف صحي بكفر الحمام وبار الحمام بتكلفة 133 مليون جنيه
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تصل للمؤبد وغرامة مليون جنيه.. البرلمان يغلظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة

أقر مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، تغليظ العقوبة علي الموظف العام الذي يسهل التعدي علي أراضي الدولة  سواء كانت أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري،  وذلك بالسجن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير.

جاء ذلك في الجلسة  العامة  للبرلمان، اليوم الإثنين، إبان مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن  تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير.

ونصت الموافقة علي مادة (115 مكرراً):  بأن كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119  وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل 100 ألف ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

 وطرح  رئيس المجلس د. علي عبد العال ضرورة النزول بالحد الأدني  في الغرامة  خاصة أن الجريمة التى تقع في أمتار في الصعيد لا يجوز تشبيها  بالجريمة التى تقع علي النيل بالقاهرة،  وهو الأمر اذلي اتفق معه  المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب،  وتم التوافق علي النزول بالحد الأدني للغرامة من 500 ألف حتي 100 ألف.

click here click here click here nawy nawy nawy