الزمان
نائب محافظ مطروح يتفقد الخزانات الاستراتيجية لمياه الشرب بمدينة مرسى مطروح نجوم السينما في قارتنا يزينون فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية حافظ الإسكندرية يكلف quot;الطب البيطريquot; بتكثيف حملات تطعيم كلاب الشوارع ضد مرض السعار غدا.. افتتاح الدورة 41 من «مهرجان المسرح العالمي» بأكاديمية الفنون الوزراء يوافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 باستثمارات 3.8 تريليون جنيه وزير الخارجية يجري مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني في بيروت في الأمن الثقافي والهوية الوطنية.. إصدار جديد يطرح معارك الوعي وقضايا الفكر المعاصر بهيئة الكتاب محافظ الأقصر يترأس اجتماعاً موسعاً لمتابعة استعدادات الدورة الخامسة عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية لليوم الثاني على التوالي.. محافظ الغربية يتابع جهود رفع تجمعات مياه الأمطار ويشيد بفرق العمل الميدانية وزير الخارجية يلتقى رئيس مجلس النواب اللبناني ببيروت قرارات الاجتماع الرابع والثمانين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي هشام ماجد يحتفل بتصدر «برشامة» إيرادات الأفلام خلال أسبوعه الأول
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تصل للمؤبد وغرامة مليون جنيه.. البرلمان يغلظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة

أقر مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، تغليظ العقوبة علي الموظف العام الذي يسهل التعدي علي أراضي الدولة  سواء كانت أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري،  وذلك بالسجن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير.

جاء ذلك في الجلسة  العامة  للبرلمان، اليوم الإثنين، إبان مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن  تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير.

ونصت الموافقة علي مادة (115 مكرراً):  بأن كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119  وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل 100 ألف ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

 وطرح  رئيس المجلس د. علي عبد العال ضرورة النزول بالحد الأدني  في الغرامة  خاصة أن الجريمة التى تقع في أمتار في الصعيد لا يجوز تشبيها  بالجريمة التى تقع علي النيل بالقاهرة،  وهو الأمر اذلي اتفق معه  المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب،  وتم التوافق علي النزول بالحد الأدني للغرامة من 500 ألف حتي 100 ألف.

click here click here click here nawy nawy nawy