الزمان
محلات البقالة والسوبر ماركت والأفران والصيدليات مستثناة من قرار غلق المحلات الساعة 9 مساءً شعبة الدواجن : انخفاض حاد في أسعار الدواجن البيضاء بنسبة 22% بعد انتهاء موسم رمضان نهاية حقبة كروية.. محمد صلاح وجريزمان وكاسيميرو يودعون أندية أوروبا الكبرى مع انتهاء موسم 2025-2026 أكمنة الشرطة بالقاهرة الجديدة.. حصن أمني ضد المخدرات يحمي الشباب ويطيح بالمروجين محكمة جنح شمال الجيزة تؤجل محاكمة وفاء مكي في قضية سب وقذف معلمة إلى 15 أبريل مواعيد مباريات اليوم السبت 28 مارس 2026 وموعد مواجهة الولايات المتحدة وبلجيكا المواعيد الجديدة لسينمات مصر بعد غلق المحلات والمولات الساعة 9 مساءً إيران تشن هجومًا بالصواريخ والطائرات على قاعدة أمريكية بالسعودية وإصابة أكثر من 20 جندي أمريكي النائب حسام المندوه يطالب الحكومة بتوضيح خطة علاج أطفال مرضى ضمور العضلات ”دوشين” وزير الخارجية بدر عبد العاطي يتوجه لإسلام آباد للمشاركة في الاجتماع الرباعي لمناقشة التصعيد العسكري بالمنطقة مدبولي يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم عقب جولة العبور لعرض الموازنة وخطط التنمية الاقتصادية توقعات ليلى عبداللطيف تثير الجدل بعد تعليق الدراسة مؤقتًا بسبب الطقس السيئ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تصل للمؤبد وغرامة مليون جنيه.. البرلمان يغلظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة

أقر مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، تغليظ العقوبة علي الموظف العام الذي يسهل التعدي علي أراضي الدولة  سواء كانت أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري،  وذلك بالسجن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير.

جاء ذلك في الجلسة  العامة  للبرلمان، اليوم الإثنين، إبان مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن  تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير.

ونصت الموافقة علي مادة (115 مكرراً):  بأن كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119  وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل 100 ألف ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

 وطرح  رئيس المجلس د. علي عبد العال ضرورة النزول بالحد الأدني  في الغرامة  خاصة أن الجريمة التى تقع في أمتار في الصعيد لا يجوز تشبيها  بالجريمة التى تقع علي النيل بالقاهرة،  وهو الأمر اذلي اتفق معه  المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب،  وتم التوافق علي النزول بالحد الأدني للغرامة من 500 ألف حتي 100 ألف.

click here click here click here nawy nawy nawy