الزمان
المتحدة للرياضة توقع أكبر عقد رعاية فى تاريخ النادى الأهلى مع شركة فودافون حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة لعام 2026: ضخ دماء جديدة وتمكين للشباب بالأسماء.. اعتماد حركة ترقيات وتنقلات الشرطة لعام 2026 البريد يطمئن أصحاب المعاشات: سيولة متوفرة بجميع الفروع وماكينات الصراف.. ونخدم 6 ملايين مستفيد التموين تواصل استقبال تظلمات «غير مستحق».. إعادة صرف الدعم للمستحقين بأثر رجعي الأعلى للإعلام يبحث شكوى حسين لبيب ضد الإعلامي أمير هشام بسبب تصريحات حول نادي الزمالك الشهر العقاري يمنع تقديم خدماته للأجانب غير الحاصلين على إقامات أو بطاقات إعفاء ضبط تشكيلات عصابية تخصصت في النصب الإلكتروني.. استولوا على أموال المواطنين عبر روابط مصرفية وهمية أمل عمار تهنئ رئيس محكمة النقض بتوليه منصبه.. وتؤكد دور القضاء في حماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون الرئيس السيسي يوجه بتطوير الإعلام المصري ومواكبة التحولات العالمية.. ويؤكد أهمية الحفاظ على التراث الإعلامي خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي 2026.. تعرف على طرق الدفع وموعد تطبيق غرامة التأخير مجلس حكماء المسلمين يدين إحراق مسجد بطولكرم ويطالب بمحاسبة مرتكبي اعتداءات المستوطنين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تصل للمؤبد وغرامة مليون جنيه.. البرلمان يغلظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة

أقر مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، تغليظ العقوبة علي الموظف العام الذي يسهل التعدي علي أراضي الدولة  سواء كانت أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري،  وذلك بالسجن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير.

جاء ذلك في الجلسة  العامة  للبرلمان، اليوم الإثنين، إبان مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن  تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير.

ونصت الموافقة علي مادة (115 مكرراً):  بأن كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119  وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل 100 ألف ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

 وطرح  رئيس المجلس د. علي عبد العال ضرورة النزول بالحد الأدني  في الغرامة  خاصة أن الجريمة التى تقع في أمتار في الصعيد لا يجوز تشبيها  بالجريمة التى تقع علي النيل بالقاهرة،  وهو الأمر اذلي اتفق معه  المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب،  وتم التوافق علي النزول بالحد الأدني للغرامة من 500 ألف حتي 100 ألف.

click here click here click here nawy nawy nawy