الزمان
تامر حسني: منتخب مصر شرفنا في كأس العالم.. وأعتبر أننا فزنا بالمباراة الأخيرة 10 دول أوروبية تعلن تأسيس تحالف دفاعي ضد الصواريخ الباليستية أسعار النفط تقفز 8% بعد إعلان ترامب إعادة حصار إيران بحريا جماعة الحوثي تعلن استهداف مطار أبها السعودي ردا على قصف مطار صنعاء برلماني: قانون جهاز مستقبل مصر خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الأوقاف: انطلاق التصفيات قبل النهائية من الموسم الثاني لمسابقة دوري النجباء تفاعل جماهيري مع عرض أهداف وكواليس مشاركة منتخب مصر في كأس العالم الفريق الطبي للحالات الحرجة بمستشفيات عين شمس يحصد المركز الثاني عالميا في بطولة محاكاة طب الأطفال بعد جدل المنتجين.. نقابتا التمثيلية والسينمائية تؤيدان تفعيل حق الأداء العلني أيمن ممدوح عباس: نستهدف تحويل الساحل الشمالي لعلامة سياحية عالمية تجذب الزوار طول العام عراقجي ردا على ترامب: إيران كانت دائما الحارس لمضيق هرمز وستبقى كذلك إلى الأبد الصحفيين تقر زيادة المعاشات 500 جنيه شهريا وتوجه الشكر للرئيس السيسي والحكومة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تصل للمؤبد وغرامة مليون جنيه.. البرلمان يغلظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة

أقر مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، تغليظ العقوبة علي الموظف العام الذي يسهل التعدي علي أراضي الدولة  سواء كانت أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري،  وذلك بالسجن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير.

جاء ذلك في الجلسة  العامة  للبرلمان، اليوم الإثنين، إبان مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن  تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير.

ونصت الموافقة علي مادة (115 مكرراً):  بأن كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119  وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل 100 ألف ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

 وطرح  رئيس المجلس د. علي عبد العال ضرورة النزول بالحد الأدني  في الغرامة  خاصة أن الجريمة التى تقع في أمتار في الصعيد لا يجوز تشبيها  بالجريمة التى تقع علي النيل بالقاهرة،  وهو الأمر اذلي اتفق معه  المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب،  وتم التوافق علي النزول بالحد الأدني للغرامة من 500 ألف حتي 100 ألف.

click here click here click here nawy nawy nawy