الزمان
إتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الغاني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية محافظ مطروح يتفقد مستشفى العلمين النموذجي للاطمئنان على الخدمات الطبية والجاهزية المستمرة محافظ الغربية:يهنئ طلاب الأزهر لتحقيقهم المركزين الثاني والخامس على الجمهوريةفي علوم القراءات الثلاثاء.. نقابة الصحفيين تحتفل بيوم الصحفي المصري 2026 كرة السرعة تطرق أبواب الألعاب الأفريقية.. ومصر تراهن على حصد الميداليات شرطي أمريكي يخطف الأضواء في كأس العالم.. يسرق الكرات على سبيل المزاح (فيديو) كوبارسي: أفضل اللعب بجوار ميسي.. وسأبذل كل ما لدي إذا واجهته في المونديال نقابة المحامين تطرح مزايدة علنية لاستغلال وتشغيل نادي المحامين بطلخا في الدقهلية «سعيد بذلك».. أيوب بوعدي يكشف حقيقة اهتمام الأندية الأوروبية بضمه اتحاد الكرة يجري مقابلات الرخصة الأفريقية مصر ترفض تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وتتضامن مع 14 منتخبا محافظ مطروح يتفقد مستشفى مارينا المركزي ويؤكد جاهزيتها لخدمة المصطافين خلال الصيف
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

دعوى مستعجلة بتعديل قانون الطفل بعد تفشي جرائم الأطفال

تقدم سمير صبري المحامي، بدعوى مستعجلة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للمطالبة بإصدار قرار بقانون بتعديل قانون الطفل.


وأوضح صبرى في صحيفة دعواه بأنه منذ أن تولت جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد تفشت وانفجرت في وجه الوطن ظاهرة الفوضى وزاد الانفلات الأخلاقى الممول وغير الممول وظهر ذلك جليا في تمويل هذه الجماعة الإرهابية واستغلالها لأطفال أبرياء لارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامة الوطن لقاء أجر، مستغلة في ذلك أحكام قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.


وأضافت الدعوى إن تعديل قانون الطفل في حكومة أحمد نظيف ورفع سن الطفل إلى سن 18 عامًا كان استجابة للضغوط الأمريكية عليها وذلك تمهيدا لمؤامرتها بتقسيم الوطن ورسم خريطة جديدة للشرق الأوسط وليستخدموا هؤلاء الشباب وهم في سن الفتوة وقودا لهم في تفجير الفوضى الخلاقة كما سموها، مشيرا إلى أن حكومة نظيف صمت آذانها ورفضت الاستماع إلى الصرخات القوية وهى تحذر من رفع سن الطفل وآثاره المدمرة على الوطن واستقراره.


وأشار صبرى في الدعوى إلى جريمة قتل الشهيد محمود البنا والتي يطالب المجتمع بإعدام قاتلة محمد راجح وسبق ان قالت المحكمة في الحكم الصادر في قضية الطفلة زينة ببورسعيد حيث طالب الجميع حين ذلك بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين الحدثين باغتصاب الطفلة المجنى عليها وإلقاءها من أعلى سطح العقار بدلا من السجن لمدة 15 عامًا لكل منهما هذا ما عبرت عنه المحكمة في مقدمة الحكم بقولها إنها كانت ترغب في توقيع عقوبة أشد للجرم المرتكب، وهى الإعدام، ولكنها تقف عاجزة أمام القيد القانونى الوارد بنصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 128 لسنة 2008 الذى ينص على أنه يقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.


كما نصت المادة 111 من ذات القانون على ألا يحكم بالإعدام أو بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز عمره الثامنة عشر سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة.


ويرى مقدم الدعوى، أنه كان يجب على المشرع تعديل القانون الطفل للنزول بسن الطفل إلى أثنى عشر سنة إذ ليس من المعقول أو المقبول عقلا أن من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره يعد حدثا في حين أجاز القانون للذكر عند هذا السن الزواج وكذلك الأنثى عند سن الستة عشر عامًا ومن ناحية أخرى فإن العقوبات المقررة للحدث في مراحلة العمرية هى تدابير احترازية والتسليم لولى الأمر أو الالتحاق بالتدريب المهنى.


الغريب في الأمر والمنافى للمنطق بالنسبة للطفل الذى بلغ خمسة عشر عامًا ولم يبلغ ستة عشر عامًا إذا ارتكب جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت هنا يحكم عليه بالسجن من 3 إلى 15 سنة، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمسير للحيرة والدهشة ما نص عليه في المادة 112 من قانون الطفل السارى حاليا: "ألا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد سنة عن ستة عشر سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشر وقت ارتكاب الجريمة وأنه إذا ارتكب جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وإذا كانت عقوبتها السجن المؤقت يحكم عليه بالسجن.


كما انتهت المادة في عجزها بما يخفف تلك العقوبات وهى في أصلها مخففة وغير رادعة وغير ناجزه وهل يعقل أن من يرتكب جريمة كتلك الجرائم المفجعة التى ترتكب الآن من قتل عمد وهتك عرض أو الشروع فيه أو التحرش أو الاغتصاب وكلها جرائم يعاقب عليها بالإعدام فهل يعقل بعد كل ذلك أن توقع على المتهمين عقوبة مخففة بحجة أنهم من الأحداث وهى عقوبة لا تجدى زجرا أو ردعا ولم تشف غليل أهل المجنى عليه".


وأوضح كذلك أن القانون قد خفف العقوبات تخفيفا مخلًا حيث أهدر مبدأ العقوبة في التشريع وأهدر الردع العام والخاص للجريمة بجعله عقوبة الجناية تنزل إلى عقوبة الجنحة ومن عقوبة الجنحة إلى اللا عقوبة مما يشكل خطرًا على السلام الاجتماعي وتضييعا لحقوق المجنى عليهم وأن تخفيف العقوبة بهذا الشكل يؤدى إلى تشجيع المراهقين أو من يستخدمهم أو يمولهم على ارتكاب الجرائم والجنايات والجنح مع أن الإسلام يجعل البلوغ مناطًا للتكليف.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy