الزمان
خالد عويضه: اعتذارات النجوم عن مهرجان الموسيقي فرصة لإعطاء المواهب مساحة أكبر الزراعة: تنشر تقريرًا بأنشطة وجهود معامل ومعاهد «البحوث الزراعية» خلال الأسبوع الخامس من سبتمبر 2026 في يوم القضاء المصري:حلقة نقاشية لمناقشة كتاب (ما القضاء؟) بالمجلس الأعلى للثقافة بعد فوزه بالفهد الفضي في لوكارنو.. «خوفو» يواصل رحلته الدولية بثلاث مسابقات رسمية في نامور وأوبسالا وليدز في رحاب المسجد الأحمدي.. وزير الأوقاف ومحافظ الغربية ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام يؤدون صلاة الجمعة احتفالًا بالعيد القومي الـ228 رسوم تراخيص السيارات 2026 بعد التخفيض.. كم يدفع صاحب المركبة بداية من اليوم؟ ضبط صانعة محتوى بالدقهلية بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء السيسي يفتتح منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال» ويترأس قمة «أودا - نيباد» غدًا الري: دراسة لحماية 5 مناطق ساحلية بدلتا النيل بمواد صديقة للبيئة شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026.. الشروط والأسعار وأماكن الوحدات ومدة السداد 4 ملايين زائر للمتحف المصري الكبير منذ افتتاحه.. إشادات دولية بتجربة الزيارة ضبط عنصر إجرامي بالطالبية بحوزته 15 فرش حشيش وسلاح ناري
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يوافق  نهائيا علي  تعديلات قانون مكافحة الإرهاب

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي أعضائه في جلسته العامة اليوم /الاثنين/ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال البند (و) من المادة (1) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، حتى يشمل الأصول المادية والافتراضية، وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، وعدد بعض الأدوات القانونية المنشأة لتلك الحقوق، كما شمل الأصول الافتراضية، بالإضافة إلى العناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم، بهدف توافق القانون مع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي ذات "الصلة بالأصول الافتراضية، ومقدمي الخدمات".

واستبدل المشروع المقصود بتمويل الإرهاب الوارد بالمادة (3) ليشمل الأموال والأصول الناتجة عن أي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج، بشكل مباشر وغير مباشر، كما أضاف الدعم المتمثل في توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها، أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك، ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابي، وذلك بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم، حتى يتوافق القانون مع المعايير الدولية في تحديد مدلول تمويل الإرهاب، بمعنى يستوعب حالة وقوع الفعل الإرهابي أو عدم وقوعه، وأكثر من ذلك، ولو لم يكن له صلة مباشرة بالعمل الإرهابي.

كما استبدل المشروع المادة (13) الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب؛ بهدف شمول التأثيم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي أو التخطيط أو الإعداد له أو المشاركة فيه أو تقديم العون أياً كان شكله، كما ساوى في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري؛ حتى تشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين أيضاً؛ توسيعاً لنطاق التجريم.

وشملت المادة الثانية من مشروع القانون استبدال عبارة "الأموال أو الأصول الأخرى" بكلمة "الأموال" أينما وردت بالقانون رقم (94) لسنة 2015.

وأضاف مشروع القانون فقرة ثالثة إلى المادة (39) أوجبت الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي استخدمت أو خصصت للاستخدام في العمل الإرهابي، إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير حسن النية.

 

 

 

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy