الزمان
المهندس ايمن عطية:يشارك في افتتاح مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول MOC 2026 بمكتبة الإسكندرية هشام قنديل: نقاد وشعراء عرب تقدموا بسبعين ديوانا وبحثا لـ جائزة محمد عفيفي مطر محافظ الغربية يتفقد المركز التكنولوجي ومركز السيطرة ببسيون ويتابع ملفات التصالح والمتغيرات المكانية والتقنين برعاية النائب أحمد العجوز.. إطلاق منصة «نت-علم» التعليمية مجانًا لخدمة أكثر من مليون طالب بالجيزة استجابة لمطالب أهالي قرية النزل.. تحرك عاجل من النائب محمد أبو الخير بشأن إنشاء مدرسة الشهيد فراج الابتدائية بإدفو تراخيص البناء والتصالح وتوصيل المرافق.. طريقة التسجيل عبر الموبايل قبل ما تصدق أو تشارك.. خطوات بسيطة للتحقق من الأخبار عبر «شات مصر» سعر جرام الذهب عيار 21 منتصف اليوم في الصاغة.. عيار 21 لحظة بلحظة آخر تحديث لـ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه.. وصل لفوق 54 جنيهًا وزيرة الإسكان تكشف خريطة التنمية العمرانية قبل 2014.. 357 منطقة غير آمنة وعجز 3 ملايين وحدة سكنية محافظ مطروح يقدّم واجب العزاء لأسرة الأطفال الأشقاء الثلاثة ضحايا حادث الضبعة هدية جديدة لأهالي مركز بسيون.. محافظ الغربية يفتتح محطتي صرف صحي بكفر الحمام وبار الحمام بتكلفة 133 مليون جنيه
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يوافق  نهائيا علي  تعديلات قانون مكافحة الإرهاب

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي أعضائه في جلسته العامة اليوم /الاثنين/ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال البند (و) من المادة (1) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، حتى يشمل الأصول المادية والافتراضية، وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، وعدد بعض الأدوات القانونية المنشأة لتلك الحقوق، كما شمل الأصول الافتراضية، بالإضافة إلى العناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم، بهدف توافق القانون مع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي ذات "الصلة بالأصول الافتراضية، ومقدمي الخدمات".

واستبدل المشروع المقصود بتمويل الإرهاب الوارد بالمادة (3) ليشمل الأموال والأصول الناتجة عن أي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج، بشكل مباشر وغير مباشر، كما أضاف الدعم المتمثل في توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها، أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك، ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابي، وذلك بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم، حتى يتوافق القانون مع المعايير الدولية في تحديد مدلول تمويل الإرهاب، بمعنى يستوعب حالة وقوع الفعل الإرهابي أو عدم وقوعه، وأكثر من ذلك، ولو لم يكن له صلة مباشرة بالعمل الإرهابي.

كما استبدل المشروع المادة (13) الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب؛ بهدف شمول التأثيم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي أو التخطيط أو الإعداد له أو المشاركة فيه أو تقديم العون أياً كان شكله، كما ساوى في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري؛ حتى تشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين أيضاً؛ توسيعاً لنطاق التجريم.

وشملت المادة الثانية من مشروع القانون استبدال عبارة "الأموال أو الأصول الأخرى" بكلمة "الأموال" أينما وردت بالقانون رقم (94) لسنة 2015.

وأضاف مشروع القانون فقرة ثالثة إلى المادة (39) أوجبت الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي استخدمت أو خصصت للاستخدام في العمل الإرهابي، إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير حسن النية.

 

 

 

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy