الزمان
النائب محمد أبو الخير: ثورة 30 يونيو لحظة تحول تاريخية أنقذت الدولة.. وأعادت مصر إلى مسارها الصحيح الأزهر يعلن جداول امتحانات الدور الثاني للنقل والشهادات.. البداية 18 يوليو حتى 8 أغسطس التعليم العالي: طفرة في التحول الرقمي بالجامعات وإطلاق منصة الحوسبة السحابية لدعم البحث العلمي مصطفى شوبير يعلق على تصديه لركلة الجزاء أمام إيران: “التاريخ أصله مصري” تامر حسني يصل المغرب استعدادًا لحفل ختام موازين وسط استقبال جماهيري حافل كويكب عملاق يمر قرب الأرض اليوم دون خطر.. الأقرب منذ عام 1600 فرص عمل جديدة بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيه في شركة كبرى بمدينة 6 أكتوبر حصاد قافلة طبية بكفر شكر: الكشف على 1627 مواطنًا وإجراء خدمات وعلاجات مجانية محمد فراج: توسيع المشروعات الصناعية بالصعيد خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية المتوازنة وجذب الاستثمارات وزير العمل يوجه بمتابعة حادث انقلاب سيارة تقل عمالًا بطريق العلمين...ويقدم خالص العزاء لأسر المتوفين ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين نقلة طبية لمرضى الأورام بالغربية...مركز أورام طنطا يشغل أحدث جهاز ماموجرام رقمي ويضيف خدمات تشخيصية متطورة وزير الزراعة:صرف حصة السماد حق اصيل للفلاح ولا يجوز ربطها باعباء اضافية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يوافق  نهائيا علي  تعديلات قانون مكافحة الإرهاب

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي أعضائه في جلسته العامة اليوم /الاثنين/ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال البند (و) من المادة (1) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، حتى يشمل الأصول المادية والافتراضية، وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، وعدد بعض الأدوات القانونية المنشأة لتلك الحقوق، كما شمل الأصول الافتراضية، بالإضافة إلى العناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم، بهدف توافق القانون مع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي ذات "الصلة بالأصول الافتراضية، ومقدمي الخدمات".

واستبدل المشروع المقصود بتمويل الإرهاب الوارد بالمادة (3) ليشمل الأموال والأصول الناتجة عن أي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج، بشكل مباشر وغير مباشر، كما أضاف الدعم المتمثل في توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها، أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك، ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابي، وذلك بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم، حتى يتوافق القانون مع المعايير الدولية في تحديد مدلول تمويل الإرهاب، بمعنى يستوعب حالة وقوع الفعل الإرهابي أو عدم وقوعه، وأكثر من ذلك، ولو لم يكن له صلة مباشرة بالعمل الإرهابي.

كما استبدل المشروع المادة (13) الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب؛ بهدف شمول التأثيم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي أو التخطيط أو الإعداد له أو المشاركة فيه أو تقديم العون أياً كان شكله، كما ساوى في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري؛ حتى تشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين أيضاً؛ توسيعاً لنطاق التجريم.

وشملت المادة الثانية من مشروع القانون استبدال عبارة "الأموال أو الأصول الأخرى" بكلمة "الأموال" أينما وردت بالقانون رقم (94) لسنة 2015.

وأضاف مشروع القانون فقرة ثالثة إلى المادة (39) أوجبت الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي استخدمت أو خصصت للاستخدام في العمل الإرهابي، إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير حسن النية.

 

 

 

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy