الزمان
وزارة الصحة: حصول 16منشأة رعاية أولية على اعتماد الرقابة الصحية الاسكان: مد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط لسكن لكل المصريين ٧ وزارة التموين تعلن مد الاوكازيون الصيفى حتى 30سبتمبر اصطدام قطار ركاب بسيارة نقل مياه في الضبعة دون إصابات أو ضحايا 95 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم قناة 14 العبرية: الجيش الإسرائيلي يقر خطة طوارئ لنقل قوات للضفة الغربية في سبتمبر جامعة الدول العربية: ندعو أمريكا لمراجعة قرار منع أبو مازن من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير‎ الخارجية لنظيرته الفلسطينية: مصر ترفض المخططات الاستيطانية الإسرائيلية غير الشرعية بالضفة تقارير: أشرف داري يغادر معسكر منتخب المغرب بسبب الإصابة أفلام أحمد وأحمد وريستارت والمشروع X يتنافسون على المراكز الثلاثة الأخيرة بشباك التذاكر فيلم الشاطر يستعيد المركز الثاني في منافسات شباك التذاكر.. وماما وبابا يتراجع للمركز الثالث خروج غالبية مصابي تسمم مطعم سوري في المنيا.. والنيابة تتحفظ على صاحبه
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

”الدستورية” تقضي بصحة قانون إنشاء محاكم الأسرة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، بعدم قبول الدعويين المطالبين بعدم دستورية نص القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

وأقيمت الدعويين رقمى 101 لسنة 33 دستورية، و5 لسنة 34 دستورية، للمطالبة لعدم دستورية نص القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

وتنص المواد المطعون فيها على:

المادة (1): تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة، يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل، وتنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف، دوائر استئنافية متخصصة، لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية -عند الضرورة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف، بحسب الأحوال.

المادة (2): تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والأخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئنافية، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين.

ويعين الخبيران المشار إليهما من المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة، بحسب الأحوال.

click here click here click here nawy nawy nawy