الزمان
محافظ الاسكندرية 18 يوليو آخر موعد لتلقي طلبات تقنين اراضي املاك الدولة معهد الاستدامة والبصمة الكربونية يعلن تعيين الدكتورة منال محمد متولي نائبًا للرئيس للتعاون الدولي quot;الزراعةquot; تواصل حملاتها الاستباقية المكثفة لمكافحة quot;دودة الحشد الخريفيةquot; قبل ساعات من انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. محافظ الغربية يتفقد جاهزية اللجان لاستقبال 51702 طالب في 115 لجنة بعد 20 عامًا.. رامي عياش.. يشعل الصيف بإعادة quot;خد حريرquot; ظافر العابدين: غسلت الصحون في بريطانيا وخسرت حلم كرة القدم قبل النجومية رئيس جامعة المنيا يتفقد امتحانات كلية التربية الفنية ويؤكد الانتهاء من التصحيح خلال 48 ساعة محافظ الإسكندرية: رفع نحو ٧٨ ألف طن مخلفات صلبة منذ بداية يونيو في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة المسرح المدرسي يعود بقوة.. عرض تربوي يواجه التنمر والتحرش والشائعات بلغة الفن غدا.. مونوريل شرق النيل ينقل الجماهير مجانا إلى العاصمة الإدارية لحضور مباراة مصر ونيوزيلندا إيران تعلن اعتزام وفدها التوجه إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ تعهدات الطرف المقابل وفق مذكرة التفاهم ديشامب يحذر نجوم فرنسا: منتخب العراق ليس فريقا سهلا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

”الدستورية” تقضي بصحة قانون إنشاء محاكم الأسرة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، بعدم قبول الدعويين المطالبين بعدم دستورية نص القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

وأقيمت الدعويين رقمى 101 لسنة 33 دستورية، و5 لسنة 34 دستورية، للمطالبة لعدم دستورية نص القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

وتنص المواد المطعون فيها على:

المادة (1): تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة، يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل، وتنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف، دوائر استئنافية متخصصة، لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية -عند الضرورة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف، بحسب الأحوال.

المادة (2): تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والأخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئنافية، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين.

ويعين الخبيران المشار إليهما من المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة، بحسب الأحوال.

click here click here click here nawy nawy nawy