الزمان
اعترافات متهم بقتل زوجته ورجلين في سوهاج.. تفاصيل صادمة أمام النيابة مواعيد قطارات أسوان القاهرة اليوم الأحد 16 أغسطس 2026.. تعرف على الرحلات بصمة الوجه لتفعيل خطوط المحمول.. تنظيم الاتصالات يكشف طريقة إلغاء الأرقام المسجلة باسمك حبس متهم باستدراج طفل بدعوى شراء حلوى وهاتف محمول في القليوبية أكثر من 170 ألف كندي يطالبون بطرد السفير الأمريكي وسط تصاعد التوتر مع واشنطن خالد جاد الله: أوافق على رحيل إمام عاشور عن الأهلي مقابل 5 ملايين دولار التعليم تستعد للعام الدراسي الجديد.. اجتماع موسع لوزير التربية والتعليم مع مديري المدارس اليوم أسعار الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026.. عيار 21 يسجل 6260 جنيهًا سعر الدولار اليوم الأحد 16 أغسطس 2026.. استقرار العملة الأمريكية أمام الجنيه وفد حماس برئاسة خليل الحية يصل القاهرة لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة -أسعار الفراخ اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 .. استقرار البيضاء والحمراء طقس الأحد.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة والرطوبة وأمواج تصل لـ2.25 متر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

”الدستورية” تقضي بصحة قانون إنشاء محاكم الأسرة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، بعدم قبول الدعويين المطالبين بعدم دستورية نص القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

وأقيمت الدعويين رقمى 101 لسنة 33 دستورية، و5 لسنة 34 دستورية، للمطالبة لعدم دستورية نص القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

وتنص المواد المطعون فيها على:

المادة (1): تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة، يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل، وتنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف، دوائر استئنافية متخصصة، لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية -عند الضرورة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف، بحسب الأحوال.

المادة (2): تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والأخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئنافية، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين.

ويعين الخبيران المشار إليهما من المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة، بحسب الأحوال.

click here click here click here nawy nawy nawy