الزمان
وزير السياحة يبحث مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية بشرم الشيخ سبل تطوير نشاط الغوص اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة بتروجت وبيراميدز في الكأس الأمم المتحدة تناقش الهجوم الدامي على مدرسة للفتيات بإيران: قتل الأطفال جريمة لا تُبرر لبنان.. ارتفاع عدد شهداء عدوان إسرائيل الموسع إلى 886 إسرائيل: استهدفنا مواقع إيرانية مرتبطة بحرب الفضاء وبرامج الأقمار الاصطناعية تحذير إسرائيلي لأهالي قرى حدودية بلبنان: التزموا منازلكم ولا تستقبلوا نازحين ترامب: بعض الدول ليست متحمسة للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز بنتايك يجيب.. هل ينتقل إلى الأهلي على طريقة زيزو؟ «يويفا» يحدد سعر تذكرة نهائي دوري أبطال أوروبا بدءا من 70 يورو قطر: وقف هجمات إيران لا يحتاج إلى لجان تحقيق.. وننسق مع مصر بشأن التحركات الدبوماسية إسرائيل: استهدفنا مواقع إيرانية مرتبطة بحرب الفضاء وبرامج الأقمار الاصطناعية الحلقة 27 من علي كلاي: وفاة عزازي.. وميادة تختطف سيف وتجبره على المخدرات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

”الدستورية” تقضي بصحة قانون إنشاء محاكم الأسرة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، بعدم قبول الدعويين المطالبين بعدم دستورية نص القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

وأقيمت الدعويين رقمى 101 لسنة 33 دستورية، و5 لسنة 34 دستورية، للمطالبة لعدم دستورية نص القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

وتنص المواد المطعون فيها على:

المادة (1): تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة، يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل، وتنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف، دوائر استئنافية متخصصة، لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية -عند الضرورة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف، بحسب الأحوال.

المادة (2): تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والأخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئنافية، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين.

ويعين الخبيران المشار إليهما من المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة، بحسب الأحوال.

click here click here click here nawy nawy nawy