الزمان
ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي محمد عبد الغني يشكك في قدرة الحكومة على توفير سكن بديل.. ويطالب بتدخل رئاسي بشأن الإيجار القديم إحباط محاولة تشكيل عصابى شديد الخطورة جلب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية إيطاليا الخارجية الروسية: نأخذ في الاعتبار استعداد إستونيا لاستقبال طائرات مزودة بأسلحة نووية إصابة 9 أشخاص إثر تصادم تريلا وميكروباص على الطريق الإقليمي بالشرقية النيابة العامة الإسرائيلية توافق على تأجيل محاكمة نتنياهو محافظ القليوبية ومساعد وزيرة التنمية المحلية يتابعان المرحلة الرابعة من ممشى أهل مصر محافظ القليوبية يعتمد تنسيق قبول الصف الأول الثانوي العام بمجموع 220 درجة وزير العمل يكشف آخر تطورات حادث حفار جبل الزيت شعبة الدخان: زيادة أسعار سجائر وينستون والنخلة لـ67 جنيها رفض مباشر من البرلمان والحكومة لحذف إخلاء الشقق أو زيادة مدة إنهاء العقود
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

”الدستورية” تقضي بصحة قانون إنشاء محاكم الأسرة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، بعدم قبول الدعويين المطالبين بعدم دستورية نص القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

وأقيمت الدعويين رقمى 101 لسنة 33 دستورية، و5 لسنة 34 دستورية، للمطالبة لعدم دستورية نص القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

وتنص المواد المطعون فيها على:

المادة (1): تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة، يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل، وتنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف، دوائر استئنافية متخصصة، لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية -عند الضرورة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف، بحسب الأحوال.

المادة (2): تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والأخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئنافية، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين.

ويعين الخبيران المشار إليهما من المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة، بحسب الأحوال.

click here click here click here nawy nawy nawy