الزمان
أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في مصر اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026 أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-4-2026 في مصر.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟ تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026.. آخر تحديث بالبنوك ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي «تكافل وكرامة أبريل 2026».. بدء صرف المعاش اليوم بعد قرار الزيادة الجديدة «رياح مثيرة للأتربة وارتفاع بدرجات الحرارة».. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء الخزانة الأمريكية: لن نجدد التخفيف الموقت للعقوبات على النفط الإيراني مئوية خاصة لـ أفشة في الدوري المصري الممتاز يعيش بمفرده وفي حالة تحلل.. العثور على جثة مُسن داخل شقته في الإسكندرية القناة 15 الإسرائيلية: المدعية العامة طلبت من الشاباك مواد لدعم عزل بن غفير واشنطن تعلن عدم تجديد الترخيص المؤقت لبيع نفط إيران العالق بالبحر أحمد موسى: سعر برميل البترول سيبلغ 150 دولارا حال استمرار إغلاق مضيق هرمز أسبوعا آخر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

«الوزراء» يوافق على مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي

وافق مجلس الوزراء على مشروع خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

 

ونصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهرياً، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020.

 

بينما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتباراً من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.

 

ونصت المادة الثالثة على أن يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً، اعتباراً من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهاً لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.

 

كما نص مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة كمبلغ مقطوع للأجر الأساسي.

 

ووفقا لمشروع القانون، لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية منه، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2020 في المعاش المُستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

click here click here click here nawy nawy nawy