رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

البرلمان يكشف موعد تطبيق عقوبة الغرامة ضد مخالفي ارتداء الكمامة

مجلس النواب-الكمامة
مجلس النواب-الكمامة

قال النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن قانون الأمرض المعدية الذى يتضمن عقوبات على كل من لا يرتدى كمامات فى المواصلات العامة والأماكن العامة تصل إلى الغرامة من 300 جنيه إلى 5000 جنيه سيطبق بعد إصدار البرلمان للقانون.

وأوضح أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، أن من المقرر أن يستكمل البرلمان التصويت بشكل نهائى على قانون الأمراض المعدية بعد إجازة عيد الفطر المبارك في الجلسة العامة يوم 7 يونيو.

وتابع المشد:بعد إصدار البرلمان لقانون الأمراض المعدية فى 7 يونيو ، سيصدق الرئيس السيسى على القانون خلال يومين على سبيل المثال فى 9 يونيو ، ثم ينشر فى الجريدة الرسمية ، وبالتالى سيكون القانون نافذ وستفرض الغرامات على كل من يخالف أحكامه ولا يتردى الكمامة فى المواصلات العامة والأماكن العامة.

وأكد تطبيق الغرامات على مخالفي قرار فرض ارتداء الكمامات في المصالح العامة والمواصلات العامة وأي جهة حكومية سيكون بالتدريج.

وأشار "المشد" إلى أن العقوبة ستبدأ بـ 300 جنيه في أول مرة عند مخالفة ارتداء الكمامة ، ثم تزداد قيمتها حتى تصل إلى غرامة 5000 جنيه كحد أقصى.

وينص قانون الأمراض المعدية على تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وتخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن ويتضمن المشروع تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.

ونصت المادة 20 مکررا من التعديلات على "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".

ونصت المادة 26 مکررا (1): يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مکرر) من هذا القانون.

ووضع القانون عقوبات حال رفض دفن الموتى المصابين بكورونا، ونصت المادة 23/ الفقرة الثانية "ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.

ونصت المادة 26 مكررة "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (23) من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.