الزمان
المهندس كريم سالم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الخليج تؤكد ثوابت مصر في دعم الأشقاء وصون الأمن العربي أحمد الريان: حسن اختيار مشرفي الحج والعمرة يقلل المشكلات ويضمن راحة المعتمرين ضبط شخص بتهمة الترويج لبيع طائرات «درون» دون ترخيص في الغربية العثور على عروس كفر الزيات بعد سفرها إلى سوهاج قبل زفافها بـ24 ساعة هجوم ثانٍ على ناقلة نفط قرب السعودية.. بلاغ عن استهداف سفينة شمال شرق الجبيل مجلس النواب يعقد جلسة طارئة غدًا الأحد استجابة لدعوة السيسي بشأن دعم السعودية أستاذ قانون دولي: ثلاثة نصوص قانونية تُجيز لمصر الدفاع عن السعودية والرئيس سلك الطريق الصحيح استعدادًا لمولد السيد البدوي.. محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المسجد ومناطق الاحتفالات بطنطا quot;مطرquot;.. معرض جديد للفنان أحمد حسين الغامدي بأتيليه جدة الأربعاء محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الحملات الميدانية لإيواء المشردين وحماية الأطفال بلا مأوى من تداعيات التقلبات الجوية عراقجي يؤكد تمسك بلاده بالدبلوماسية.. والرياض تتحدث عن تصعيد حوثي بتشجيع إيراني وصول رئيس مجلس النواب هشام بدوي إلى مقر المجلس عقب دعوة السيسي لعقد جلسة طارئة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

تعرف علي شروط الترشح لمجلس الشيوخ  بعد الإعلان عن انتخاباته المنتظرة

 مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات
مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي لاشين إبراهيم ـ نائب رئيس محكمة النقض – اجتماعاً في غضون الساعات المقبلة للنظر فيما أعدَّه القاضى/ أسامه غازي ـ مدير الجهاز التنفيذي للهيئة ومعاونوه من القرارات والترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات لاعتمادها وإصدارها، وتحديد موعد المؤتمر الصحفي لمجلس إدارة الهيئة الذي يعلن فيه رئيس المجلس دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ في داخل مصر وخارجها ومواعيد الترشح والجدول الزمنى لهذه الانتخابات.

وتنص المادة 9 من قانون الشيوخ بأنه مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy