الزمان
وزير الخارجية يؤكد في جلسة بـ”تشاتام هاوس” أهمية الحلول الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وزير الصحة يبحث مع نوفارتس وباير تعزيز صحة القلب في مصر وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على جذب الاستثمارات البريطانية خلال لقائه ممثلي الشركات وصناديق الاستثمار البريطانية في لندن وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون البرلماني المصري البريطاني وزير الصحة يستعرض تجربة مصر الرائدة في تعزيز صحة المرأة أمام «MSD» بجنيف وزير الخارجية يلتقي مع لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطاني وزير الصحة يبحث مع مدير عام «الصحة العالمية» تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم المنظومة الصحية المصرية رئيس الوزراء: ”الدلتا الجديدة” مشروع عملاق متكامل نفتخر به جميعاً استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يونيو عيار 925 بكام؟.. سعر الفضة اليوم الأربعاء 20 مايو 2026 رئيس بعثة الحج المصرية: وصول 23 ألفاً و424 حاجاً من بعثة القرعة للأراضي المقدسة حتى الآن عيد الأضحى 2026.. تعرف على أبرز الأفلام بالسينما والنجوم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

تعرف علي شروط الترشح لمجلس الشيوخ  بعد الإعلان عن انتخاباته المنتظرة

 مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات
مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي لاشين إبراهيم ـ نائب رئيس محكمة النقض – اجتماعاً في غضون الساعات المقبلة للنظر فيما أعدَّه القاضى/ أسامه غازي ـ مدير الجهاز التنفيذي للهيئة ومعاونوه من القرارات والترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات لاعتمادها وإصدارها، وتحديد موعد المؤتمر الصحفي لمجلس إدارة الهيئة الذي يعلن فيه رئيس المجلس دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ في داخل مصر وخارجها ومواعيد الترشح والجدول الزمنى لهذه الانتخابات.

وتنص المادة 9 من قانون الشيوخ بأنه مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy