الزمان
محافظ الغربية يرفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس غير المستقر والتعامل مع آثار الأمطار بتكليفات من”فاروق”.. قيادات الزراعة في الحقول لمتابعة منظومة الإنتاج وصرف الأسمدة محافظ مطروح يهنئ الفائزات بالأم المثالية ويشيد بعطائهن خلال اتصال هاتفي محافظ الغربية يهنئ الأمهات في عيدهن: «أنتنّ نبض الوطن وسر قوته..وبعطائكن تُصنع الأجيال د.سويلم يتابع الموقف المائي وحالة الري خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك محافظ الإسكندرية يتابع من داخل quot;مركز السيطرةquot; جهود التعامل مع موجة الأمطار الغزيرة خبير دولي: 988 غارة إسرائيلية على سوريا في 7 أشهر.. والبيان المصري يكشف مشروع إسرائيل الكبرى مصر وتركيا تحذران من التداعيات الكارثية لاستمرار العنف بالشرق الأوسط «التذكرة تبدأ من 5 جنيهات».. إقبال كبير على حدائق القاهرة في عيد الفطر الانتهاء من مشروع مونوريل غرب النيل بعد 6 أشهر.. «يربط العاصمة بأكتوبر» الرئيس السيسي: الاتفاق مع شركة «ألستوم» على افتتاح مصنع لتصميم الأنظمة الكهربائية الونش وعمرو ناصر يقتربان من الظهور في مباراة الزمالك وأوتوهو
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

تعرف علي شروط الترشح لمجلس الشيوخ  بعد الإعلان عن انتخاباته المنتظرة

 مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات
مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي لاشين إبراهيم ـ نائب رئيس محكمة النقض – اجتماعاً في غضون الساعات المقبلة للنظر فيما أعدَّه القاضى/ أسامه غازي ـ مدير الجهاز التنفيذي للهيئة ومعاونوه من القرارات والترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات لاعتمادها وإصدارها، وتحديد موعد المؤتمر الصحفي لمجلس إدارة الهيئة الذي يعلن فيه رئيس المجلس دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ في داخل مصر وخارجها ومواعيد الترشح والجدول الزمنى لهذه الانتخابات.

وتنص المادة 9 من قانون الشيوخ بأنه مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy