الزمان
الإمارات: رصدنا تهديدا صاروخيا.. وندعو للبقاء في أماكن آمن الجزائر تتفوق على نيجيريا في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية وزير الاتصالات يبحث مع محافظ مطروح تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي بالمحافظة محافظة القاهرة تكشف حقيقة ما أثير عن اندلاع حريق بمستشفى الحسين الجامعي بعد إخلاء سبيله..ناصر ماهر يشارك في تدريبات بيراميدز الجماعية وزارة الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية بمناسبة المولد النبوي رئيس وزراء بريطانيا بعد خداعه بمنتحل صفة مسئولة بالبيت الأبيض: لا أشعر بالحرج استجابة لمطالب الأهالي.. تسليم موقع مدرسة عزبة شهات بالمنيا لبدء الإنشاء بعد 25 عاما المهن السينمائية ترد على مطالبات بإبعادها عن كتاب ونقاد السينما: لا علاقة لنا بتشكيل المجلس المؤقت منتخب مصر لكرة السلة يواجه تونس وديًا في معسكر تركيا بقرار: الأهلي حاول ضمي قبل 3 مواسم.. والبطولات هي هدفي الأول جامعة أسوان تعزز الشراكة مع الصناعة لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

تعرف علي شروط الترشح لمجلس الشيوخ  بعد الإعلان عن انتخاباته المنتظرة

 مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات
مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي لاشين إبراهيم ـ نائب رئيس محكمة النقض – اجتماعاً في غضون الساعات المقبلة للنظر فيما أعدَّه القاضى/ أسامه غازي ـ مدير الجهاز التنفيذي للهيئة ومعاونوه من القرارات والترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات لاعتمادها وإصدارها، وتحديد موعد المؤتمر الصحفي لمجلس إدارة الهيئة الذي يعلن فيه رئيس المجلس دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ في داخل مصر وخارجها ومواعيد الترشح والجدول الزمنى لهذه الانتخابات.

وتنص المادة 9 من قانون الشيوخ بأنه مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy