الزمان
وكالة الفضاء المصرية تستقبل السفير الأرجنتيني لبحث سبل التعاون الفضائي وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب مصر لشابات كرة اليد سفيرة مصر في مالاوي تقدم أوراق اعتمادها لرئيس الدولة وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش رئيس الوزراء يتابع مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة وبنك الاستثمار القومي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد البنك الدولي لاستعراض سبل التنمية المجلس الأعلى للطاقة يناقش الإسراع في توفير ”الطاقة” اللازمة ورفع القدرة لمشروعات الصناعة الاستراتيجية رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط جهود حوكمة الاستثمارات العامة وزير الرى: المياه عصب الحياة والتنمية للمشروعات التنموية والعمرانية وزير العمل يُعلن عودة عجلات الإنتاج للدوران بكامل طاقاتها في شركة نايل لينين بالأسكندرية وزيرا التعليم العالي والتضامن الاجتماعي يوقعان بروتوكول تعاون بشأن منحة ”الدكتور علي المصيلحي” التعليمية المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النائب العام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

هل يجوز إخراج زكاة المال من الزوجة لزوجها الفقير؟.. الإفتاء تجيب

الإفتاء
الإفتاء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "زوجي يمتلك وديعة في البنك، وأرباحها لا تكفي النفقات، وليس له دخل آخر؛ فهل يجوز أعطيه من زكاة مالي؟".

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا كان دخل هذا الزوج لا يكفي لتلبية نفقات الحياة من المأكل والمشرب والملبس للزوجة والأولاد، فيجوز أن يعطى من زكاة المال وما عدا ذلك لا يجوز إعطاؤه منها.

وقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في مسألة إخراج الزكاة للأقارب، فرق الشرع بين فئتين من الأقارب، إحداهما يجوز للمُزكي إخراج زكاته لهم، بل إنهم أولى بها من غيرهم، والأخرى لا يجوز دفع الزكاة إليها.

وأوضح «البحوث الإسلامية» فى إجابته عن سؤال: « لدي عم متوسط الحال، ولكنه يمر بضائقة مالية، فهل يجوز لي أن أعطيه زكاة مالي؟»، أن الشرع قد حدد الأقارب في قسمين، الأول: يجب على المُسلم أن يًنفق عليهم النفقة الكافية، التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة، كالأبوين والأولاد والزوجة، فالإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المُزكى الإنفاق عليهم بما يُغنيهم عن السؤال والحاجة للزكاة.

وأضافت: أن القسم الثاني من الأقارب، فيتمثل في العم والخال والعمة والخالة إلى آخره من الأقارب، الذين لا تجب عليه نفقتهم، وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لهم، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد، مستشهدًا بما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة».

click here click here click here nawy nawy nawy