الزمان
مصطفى بكري يحذر من المرحلة الأخطر في الحرب: إسرائيل قد تلجأ إلي ضرب إيران بقنبلة نووية تكتيكية الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق الموجة 78 من الوعد الصادق.. وصفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى وقوع عدة انفجارات في طهران وتصاعد أعمدة الدخان ريال مدريد يتحرك لتأمين مستقبل فينيسيوس.. وضغوط لحسم التجديد سريعا رئيس مدينة المنيا يقود جولة ليلية لمتابعة الخدمات والاستعداد للدراسة بقرى بني أحمد الغربية وطهنشا نتنياهو يستدعي قادة الائتلاف الحكومي لاجتماع عاجل شركة الأتوبيس الترددي تعلن عودة مواعيد التشغيل بدءا من غد العراق: إحباط استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل بطائرة مسيرة ستارمر: على بريطانيا الاستعداد لاستمرار الحرب الإيرانية لفترة من الزمن مسئول أمني إيراني: ترامب تراجع عن ضرب بنيتنا التحتية بعد تهديداتنا.. ومضيق هرمز لن يعود كما كان مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان حول تعذيب فتاة محتجزة بقسم شرطة في القاهرة الفحص الطبي يحدد موقف نجم السعودية من المشاركة أمام مصر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

القبض على مستريح جديد استولى على أموال ضحاياه فى الإسماعيلية

المتهم
المتهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود فى مكافحة جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها وضبط مرتكبيها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة الشرقية) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منه بقصد توظيفها واستثمارها له بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة البلاغ، وقيام (مالك ومدير إحدى الشركات – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال عمل الشركة مقابل أرباح مجزية، وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية من الشاكى مقابل حصوله على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المســــتولى عليها بالمخالفة للقـانــون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال قانونيون، إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت على " كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر فى فقرته الأولى من المادة الأولى على أى شخص غير الشركات المساهمة المقيدة فى هيئة الاستثمار، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأى وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحًا أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوي.

click here click here click here nawy nawy nawy