الزمان
حقيقة الافراج عن هدير عبدالرازق بعد فيديوهات ”خدش الحياء” ومصير الدعوي المقامة ضد وزارة الداخلية كارثة بالمنوفية : بيع المواشي المريضة بقرية ”تلبنت أبشيش” للجزارين ونفوق 500 رأس ماشية المحكمة الاقتصادية تحدد مصير مها الصغير في جلسة 27 ديسمبر القادم مصير شهادات الـ 27% المنتهية يناير القادم والشهادات الجديدة الإحصاء : 792 ألف عامل في مجال الخدمات والمبيعات داخل السوق تسريب غاز داخل منزل أسرة يتسبب في اختناق 4 ونقلهم للمستشفي خطوات ضم الابناء علي بطاقة التموين عن طريق منصة مصر الرقمية اتهامات بالتحرش لعامل اسانسير استغل تواجده للالتصاق بهن داخل المصعد أول تعليق من النجم أحمد السقا بعد حذف الفيديو الخاص بدعم محمد صلاح اعتدي علي الطفل مرات عديدة بدورات المياة .. حيثيات الحكم بالسجن 10 سنوات علي المتهم بالاعتداء علي الطفل ياسين صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر الاثنين المقبل اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة تمنح 13 جمعية مهلة سداد مستحقات بدون فوائد حتى أول مارس 2026
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

القبض على مستريح جديد استولى على أموال ضحاياه فى الإسماعيلية

المتهم
المتهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود فى مكافحة جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها وضبط مرتكبيها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة الشرقية) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منه بقصد توظيفها واستثمارها له بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة البلاغ، وقيام (مالك ومدير إحدى الشركات – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال عمل الشركة مقابل أرباح مجزية، وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية من الشاكى مقابل حصوله على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المســــتولى عليها بالمخالفة للقـانــون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال قانونيون، إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت على " كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر فى فقرته الأولى من المادة الأولى على أى شخص غير الشركات المساهمة المقيدة فى هيئة الاستثمار، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأى وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحًا أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوي.

click here click here click here nawy nawy nawy