موعد نهائي كأس الرابطة الإماراتي بين الوحدة والعين كاف يعلن 3 قرارات بشأن أزمة مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة الكبرى في هذا التوقيت وزير التنمية المحلية يتابع مع وفد البنك الدولي الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية بصعيد مصر ضبط 329 قضية مخدرات و200 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة غادة إبراهيم: مستعدة أعمل دور رومانسي مع كريم عبد العزيز ولكن بدون قبلات نص كلمة الرئيس السيسي في الذكرى الـ42 لتحرير سيناء السيدة انتصار السيسي: تحية واجبة لكل من ضحى وخاض أشرف المعارك كي يستعيد الوطن عزته وهيبته ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي غادة إبراهيم: «في ناس بتعتتلي فيديوهات خادشة عن دينا ولكني رفضت أتكلم عنها» الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز غادة إبراهيم: مشهدي في «الإمبراطور» سبب طلاقي ولا أتمنى حذفه لأنه يحمل رسالة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

البرلمان ينتهي من أول 23 مادة بقانون الري

رفع المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود المجلس للانعقاد الأحد 28 مارس الجارى، وذلك بعد أن انتهى المجلس من مناقشة 23 مادة بمشروع قانون الموارد المائية والر، حيث ناشد جبالي الأعضاء بالتوافق علي بنود القانون وخاصة ما تم تأجيله منهم علي مستوي التعريفات بالمادة الأولى من مشروع القانون الخاصة بحرم نهر النيل والمنطقة المقيدة، كما أرجأ حسم المادة 10 من مشروع القانون والتى تنص على انه يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره مليون جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص ومقابل الانتفاع.

وشهدت الجلسة الموافقة علي المادة الخامسة المنظمة للقيود على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وتحديد المناطق والأراضى التى تخضع لهذه القيود والمُحددة بنصوص المادة حيث تضمنت الموافقة علي اقتراح النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بتعديل البند (أولا) من المادة لتصبح مفادها: "الأراضي الكائنة ما بين حدى حرم النهر أو داخل حدود نزع الملكية للمجاري المائية، سواء كانت مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد".

كما وافقت على المادة "8" والتى تتضمن عدم زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بدون ترخيص، والتى تحظر التصرف فى الأشجار التي زرعت في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة على المادتين 18 و19 والتى تحدد حقوق انتفاع ملاك وحائزى الأراضى ومستأجريها بالمساقى والمصارف، حيث يحق لهم الحصول على المياه أو صرفها بنسبة حيازتهم والمادة 19 والتى تلزم ملاك الأراضى أو حائزيها المنتفعين بالمساقى والمصارف الخاصة أو الآبار الجوفية الخاصة أو منشآت الري والصرف الخاصة بتطهيرها وصيانتها وحفظ جسورها.