الزمان
وزير العمل يكشف آخر تطورات حادث حفار جبل الزيت شعبة الدخان: زيادة أسعار سجائر وينستون والنخلة لـ67 جنيها رفض مباشر من البرلمان والحكومة لحذف إخلاء الشقق أو زيادة مدة إنهاء العقود يانيك فيريرا يحدد السبت المقبل لبدء فترة إعداد الزمالك للموسم الجديد الحكومة تتمسك بإخلاء الشقق خلال فترة زمنية وترفض حذف المادة الثانية وزير الإسكان يكشف خريطة الوحدات البديلة فى حالات انتهاء العلاقة الإيجارية وزارة التعليم تصدر تعليمات تنظيمية بشأن تحويلات طلاب المرحلة الثانوية 2026 كلية التمريض جامعة بني سويف تنظم فعاليات يوم الأمان الجسدي والنفسي للمرأة محافظ الإسكندرية يشدد على رؤساء الاحياء بالتعامل بكل حسم مع أي مخالف محافظ الفيوم يعتمد درجات تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026 محافظ أسيوط يتفقد الإدارة التعليمية بمنفلوط ويؤكد دعم الدولة لتطوير المنظومة التعليمية محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لبحث الاستعدادات لتنفيذ مبادرة ”سكن كريم” بقرى ”حياة كريمة” بحضور مسئولي دار الهندسة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

البرلمان ينتهي من أول 23 مادة بقانون الري

رفع المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود المجلس للانعقاد الأحد 28 مارس الجارى، وذلك بعد أن انتهى المجلس من مناقشة 23 مادة بمشروع قانون الموارد المائية والر، حيث ناشد جبالي الأعضاء بالتوافق علي بنود القانون وخاصة ما تم تأجيله منهم علي مستوي التعريفات بالمادة الأولى من مشروع القانون الخاصة بحرم نهر النيل والمنطقة المقيدة، كما أرجأ حسم المادة 10 من مشروع القانون والتى تنص على انه يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره مليون جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص ومقابل الانتفاع.

وشهدت الجلسة الموافقة علي المادة الخامسة المنظمة للقيود على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وتحديد المناطق والأراضى التى تخضع لهذه القيود والمُحددة بنصوص المادة حيث تضمنت الموافقة علي اقتراح النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بتعديل البند (أولا) من المادة لتصبح مفادها: "الأراضي الكائنة ما بين حدى حرم النهر أو داخل حدود نزع الملكية للمجاري المائية، سواء كانت مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد".

كما وافقت على المادة "8" والتى تتضمن عدم زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بدون ترخيص، والتى تحظر التصرف فى الأشجار التي زرعت في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة على المادتين 18 و19 والتى تحدد حقوق انتفاع ملاك وحائزى الأراضى ومستأجريها بالمساقى والمصارف، حيث يحق لهم الحصول على المياه أو صرفها بنسبة حيازتهم والمادة 19 والتى تلزم ملاك الأراضى أو حائزيها المنتفعين بالمساقى والمصارف الخاصة أو الآبار الجوفية الخاصة أو منشآت الري والصرف الخاصة بتطهيرها وصيانتها وحفظ جسورها.

click here click here click here nawy nawy nawy