الزمان
الصحة: 4 وفيات و22 مصابًا في حادث غرق بارجة بخليج السويس.. ونقل المصابين جواً إلى مستشفى الجونة مقتل مسن طعنًا على يد نجله في الدقهلية بسبب خلافات أسرية ترامب يعلن موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة 60 يوما البحر الأحمر: جهود مكثفة للعثور على 4 مفقودين في غرق حفار بجبل الزيت.. والمحافظ يتفقد الموقع مصدر أمني ينفي وجود رسائل لعدد من النزلاء تتضمن اعتراضهم على الترحيل القسرى لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وزير العدل يصدر حركة ترقيات قطاع التفتيش الفنى بمصلحة الشهر العقارى «مستقبل وطن» يطلق مبادرة لتوزيع المياه والعصائر على المواطنين بفاقوس «ريهام فايق» تتألق في سكرولينج على مسرح الريحاني محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام 2025/ 2026 بحد أدنى 230 درجة الأرصاد: أمطار متفرقة تنتقل إلى مدن القناة بعد القاهرة خلال الفترة المقبلة محافظ كفرالشيخ يُكرّم أبناء المحافظة الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقات التعليم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

مجلس الشيوخ يرفع عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة لـ3 سنوات

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الواهاب عبد الرازق، على مقترح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بزيادة العقوبات الواردة في مشروع القانون المقدم من عضو مجلس النواب، محمد السلاب، بشأن تغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، أثناء نظر تقرير تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون المقدم من النائب محمد السلاب واكثر من عشر  ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسانك 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

يستهدف التشريع مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

وأوردت المادة تشديدًا لعقوبة التنمر ‏على الشخص ذي الإعاقة، فوضعت حدًّا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًّا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته خَمسين ألف جنيه، وحدًّا أقصى مقداره ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

شددت المادة العقوبة إذا توفر أحد ظرفين؛ أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.

‏ونص القانون قبل التعديل على أن: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

 

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy