الزمان
وزيرا التعليم العالي والزراعة يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 في البنوك سعر الدولار اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر اليورو اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي من جميع البنوك أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 يناير 2026.. الفراخ البيضاء بكام؟ أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7-1-2026 في مصر.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟ وزير ي الري والخارجية يبحثان التنسيق في قضايا المياه دوليا واقليميا «لسه في فرصة».. إجراء جديد من الحكومة بشأن وحدات السكن البديل لأصحاب الإيجار القديم «إلحق سجل».. آخر موعد لاستمارة الشهادة الإعدادية 2026 ودخول الامتحان أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 7-1-2026.. آخر تحديث بالبنوك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

مجلس الشيوخ يرفع عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة لـ3 سنوات

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الواهاب عبد الرازق، على مقترح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بزيادة العقوبات الواردة في مشروع القانون المقدم من عضو مجلس النواب، محمد السلاب، بشأن تغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، أثناء نظر تقرير تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون المقدم من النائب محمد السلاب واكثر من عشر  ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسانك 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

يستهدف التشريع مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

وأوردت المادة تشديدًا لعقوبة التنمر ‏على الشخص ذي الإعاقة، فوضعت حدًّا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًّا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته خَمسين ألف جنيه، وحدًّا أقصى مقداره ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

شددت المادة العقوبة إذا توفر أحد ظرفين؛ أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.

‏ونص القانون قبل التعديل على أن: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

 

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy