الزمان
المجلس القومي للطفولة ومؤسسة بنك الكساء المصري يوقعان بروتوكول تعاون لدعم حقوق الأطفال والأسر الأولى بالرعاية رئيس الوزراء يفتتح أول مرحلة بمشروع «أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية» بنجع حمادي محافظ مطروح:يستقبل اللواء حرب ممدوح من الاكاديمية العسكرية للدراسات العليا حبس طالب جامعي بتهمة ”التعدي علي شقيقتة” بالشرقية الرئيس السوري يشكر الشعب المصري علي حسن استضافتة للشعب السوري محافظ مطروح: يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي العام «أنا غلطت».. تفاصيل اعتذار بيومي فؤاد للفنان محمد سلام بعد خلاف طويل 256 وحدة سكنية وحظيرة لتربية المواشى ضمن مشروع إسكان الديسمى بالصف 256 وحدة سكنية وحظيرة لتربية المواشى ضمن مشروع إسكان الديسمى بالصف المشاط: نتطلع إلى توسيع نطاق الشراكة المصرية اليابانية لزيادة الاستثمارات والتمويلات المتاحة للقطاع الخاص وزير الصحة يعقد اجتماعاً مع مجلس إدارة مستشفى جوستاف روسي لعلاج الأورام النائب ياسر عرفة يؤدي اليمين الدستورية في أولي جلسات مجلس النواب 2026
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

مجلس الشيوخ يرفع عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة لـ3 سنوات

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الواهاب عبد الرازق، على مقترح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بزيادة العقوبات الواردة في مشروع القانون المقدم من عضو مجلس النواب، محمد السلاب، بشأن تغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، أثناء نظر تقرير تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون المقدم من النائب محمد السلاب واكثر من عشر  ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسانك 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

يستهدف التشريع مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

وأوردت المادة تشديدًا لعقوبة التنمر ‏على الشخص ذي الإعاقة، فوضعت حدًّا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًّا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته خَمسين ألف جنيه، وحدًّا أقصى مقداره ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

شددت المادة العقوبة إذا توفر أحد ظرفين؛ أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.

‏ونص القانون قبل التعديل على أن: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

 

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy