الزمان
أحمد موسى لمجلس إدارة الزمالك بعد بيان النيابة بشأن سحب أرض أكتوبر: نصيحتي انسوا الأرض دي عمرو أديب بعد بيان النيابة: نحن قاب قوسين أو أدنى من انهيار إدارة نادي الزمالك التعليم: المنظومة بخير والحوادث في بعض المدارس فردية.. ولا نتحرك بأيادٍ مرتعشة وزارة الرياضة: على إدارة الزمالك ضبط النفس وتقديم مستنداتها للنيابة وعدم إصدار أي بيانات رسمية وزارة الرياضة: وصلنا لطريق مسدود مع مجلس إدارة الزمالك.. وإرجاء أي قرار بشأنه لحين انتهاء تحقيقات النيابة وزارة الرياضة عن بيان إدارة الزمالك: ليس أسلوبا للحل.. والدولة ليست مطالبة بالبحث عن أراض بديلة لميس الحديدي: أزمة أرض نادي الزمالك تدخل منعطفًا خطيرا عمرو أديب بعد بيان النيابة: أرض الزمالك ضاعت.. والقضية أصبحت أموال دولة ترامب يتوعد بالرد بقوة على الهجوم الإرهابي على قواته في تدمر بسوريا بكاء في حفلة الست.. محمد صبحي يروي موقفًا في طفولته مع أم كلثوم أبو تريكة: صلاح أفضل لاعب عربي ولو لم يفز بأمم أفريقيا لمواجهة جفاف الشتاء.. الصحة تحدد 4 خطوات أساسية للعناية بالجلد
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة خلال الاجتماع تقديمها تعديل على مشروع القانون المعروض على اللجنة لتلافي شبهة عدم الدستورية وضبط الصياغة.

وتم حذف الفقرة الخاصة بمنع الخدمات وتوصيل المرافق من المحكوم عليه فى جريمة البناء على الأراضى الزراعية.

ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966، النص الآتي:

المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة واعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

وعلى الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy