الزمان
الدولار يسجل 48.62 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي بيراميدز يتفاوض لضم مهاجم دارمشتات الألماني وزير خارجية الإمارات يدعو المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين اللواء كدواني يستجيب لمطالب إنسانية ويوفر 3 وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية ومساعدات مالية للأكثر احتياجًا محافظ المنيا يشيد بجهود العاملين بمصانع سكر أبوقرقاص أمريكا تحظر منح تأشيراتها لأعضاء منظمة التحرير ومسئولي السلطة الفلسطينية رئيس الوطنية للانتخابات يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ تحذير عاجل من التعليم العالي لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى ”بدون ترخيص” بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين رئيس الوزراء يُتابع مع وزير المالية موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة محكوم عليه بالإعدام والسجن المؤبد..عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بالجيزة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة خلال الاجتماع تقديمها تعديل على مشروع القانون المعروض على اللجنة لتلافي شبهة عدم الدستورية وضبط الصياغة.

وتم حذف الفقرة الخاصة بمنع الخدمات وتوصيل المرافق من المحكوم عليه فى جريمة البناء على الأراضى الزراعية.

ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966، النص الآتي:

المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة واعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

وعلى الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy