الزمان
أحذروا النصب: وزارة العمل تنفي توفير وظيفة ”مُدرب جيم” للعمل بالإمارات حجز إمام عاشور بالمستشفي عقب مباراة الأهلي وتعادلة مع إنبي البيان الختامي يدين الهجوم الإسرائيلي علي الدوحة ويصفة بـ ”الجبان” القضية الفلسطينية تحضر بقوة في حفل Emmy Awards في دورته الـ 77 الرئيس الإيراني: إسرائيل تفعل ما تشاء بدعم أمريكي عاجل: شلل يضرب المطارات والقطارات و”العمال” يتوعدون بمزيد من التصعيد بسبب تدني الإجور ترامب: قطر ”حليفة رائعة”.. وعلى إسرائيل أن تكون حذرة صرف ”تكافل وكرامة” عن شهر سبتمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. اليوم أعضاء النيابة العامة الجدد يحلفون اليمين بحضور وزير العدل والنائب العام وأعضاء مجلس القضاء الأعلي أعترافات المتهمة بقتل أطفالها الستة وزوجها أمام محكمة جنايات المنيا تحمل رضيعها.. الظهور الأول للمتهمة في قضية ”أطفال دلجا” بالمنيا جامعة القاهرة الأهلية تعلن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة والثانوية الأزهرية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة خلال الاجتماع تقديمها تعديل على مشروع القانون المعروض على اللجنة لتلافي شبهة عدم الدستورية وضبط الصياغة.

وتم حذف الفقرة الخاصة بمنع الخدمات وتوصيل المرافق من المحكوم عليه فى جريمة البناء على الأراضى الزراعية.

ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966، النص الآتي:

المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة واعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

وعلى الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy