الزمان
انعقاد اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية ”هيئة الاستعلامات” : حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير رئيس نادي الصيادلة: المتحف المصري الكبير أيقونة حضارية تبهر العالم تعرف على الدعوة الخاصة باحتفالية المتحف المصري الكبير الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ترصد قصص نجاح في محافظات التطبيق خلال شهر أكتوبر 2025 وزير العمل يواصل الجولات الميدانية المفاجئة لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد في إطار فعاليات الإنتوساي 25.. الأجهزة العليا للرقابة تستعرض دورها في مراجعة البنوك المركزية رئيس الوزراء يتابع إجراءات وخطوات بدء تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل وزير قطاع الأعمال ورئيسا هيئتي الدواء والشراء الموحد يوقعون اتفاقية شراكة مصرية قطرية أمريكية رئيس جهاز حماية المنافسة يعقد عدة لقاءات ثنائية مع رؤساء أجهزة المنافسة الأفريقية بقيمة 135 مليون دولار .. وزير البترول يشهد توقيع عقد تمويل مشروع الإيثانول الحيوي نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى بني سويف التخصصي ويوجه بصرف مكافأة أسبوعين للعاملين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة خلال الاجتماع تقديمها تعديل على مشروع القانون المعروض على اللجنة لتلافي شبهة عدم الدستورية وضبط الصياغة.

وتم حذف الفقرة الخاصة بمنع الخدمات وتوصيل المرافق من المحكوم عليه فى جريمة البناء على الأراضى الزراعية.

ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966، النص الآتي:

المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة واعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

وعلى الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy