الزمان
الهلال الأحمر المصري يمد أهالي غزة بـ 104 ألف سلة غذائية وأطنان من المواد الإغاثية هيئة الدواء المصرية تحذر من عبوات مغشوشة لمستحضر لعلاج صحة الرجال مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة أسعار الفضة في الأسواق المحلية اليوم 29 أبريل 2026.. عيار 925 يسجل هذا الرقم أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 في الأسواق.. الموز بكام سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن وللمستهلك اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 أسعار السجائر اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 بعد الزيادة.. القائمة الكاملة لو مسافر السعودية... سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 في البنوك ارتفاع سعر الدولار اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 في البنوك.. تحديث لحظي ارتفاع سعر اليورو اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي من جميع البنوك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة خلال الاجتماع تقديمها تعديل على مشروع القانون المعروض على اللجنة لتلافي شبهة عدم الدستورية وضبط الصياغة.

وتم حذف الفقرة الخاصة بمنع الخدمات وتوصيل المرافق من المحكوم عليه فى جريمة البناء على الأراضى الزراعية.

ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966، النص الآتي:

المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة واعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

وعلى الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy