الزمان
تطوير مقررات الترجمة في الجامعات المصرية بالأعلى للثقافة استعدادات غير مسبوقة لامتحانات الثانوية العامة بالغربية.. المحافظ يرفع درجة الجاهزية ويأمر بتأمين اللجان في اليوم العالمي للتصحر والجفاف.. الجيل الثاني لمنظومة المياه رؤية متكاملة لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية لو مسافر السعودية... سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 في البنوك تراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 في البنوك.. تحديث لحظي تراجع سعر اليورو اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي من جميع البنوك جامعة أسوان تهنئ الرئيس السيسي وكبار قيادات الدولة والأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد 1448هـ quot;نشر الوعي بأهمية البيئةquot; ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة احتفالًا باليوم العالمي للبيئة محافظ مطروح يتفقد حلقة الأسماك بالميناء الشرقي ويوجه بإعلان الأسعار و فق حركة البيع محافظ الغربية: ضبط 9 أطنان عسل أبيض داخل مصنع غير مرخص خلال حملات مكثفة لسلامة الغذاء وزير الزراعة يلتقي رئيس اتحاد الصناعات لبحث التوسع في مبادرة quot;القرية المنتجة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة خلال الاجتماع تقديمها تعديل على مشروع القانون المعروض على اللجنة لتلافي شبهة عدم الدستورية وضبط الصياغة.

وتم حذف الفقرة الخاصة بمنع الخدمات وتوصيل المرافق من المحكوم عليه فى جريمة البناء على الأراضى الزراعية.

ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966، النص الآتي:

المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة واعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

وعلى الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy