الزمان
«أمين ثقافة مستقبل وطن بفاقوس»: نشهد عملاً أمنياً متكاملاً حقق الاستقرار بالصالحية الجديدة عاجل.. وزارة الطيران تعلن تأثر حركة الطيران بسبب حريق سنترال رمسيس نابولي يعرض 43 مليون جنيها إسترلينيا لضم نجم ليفربول حريق سنترال رمسيس.. المصرية للاتصالات: تأثر بعض الخدمات نتيجة فصل الكهرباء عن المبنى محافظ القليوبية إنشاء خريطة لخدمة المواطنين والمستثمرين رسميا.. البرلمان يقر الترشح لمدة ثلاث دورات متتالية لإدارات الأندية وفقا لتعديلات قانون الرياضة رسميا.. البرلمان يقر الترشح لمدة ثلاث دورات متتالية لإدارات الأندية محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الشيخ زايد العام ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية محافظ المنيا: افتتاح أكثر من 3200 منفذ ومعرض لتوفير السلع بأسعار مخفضة. محافظ البحر الأحمر يشدد الخناق على المخالفين ويطلق حملة تطوير شاملة في الغردقة ورأس غارب محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالحامول محافظ الجيزة يتفقد مستشفى ”بهية” للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه بمدينة الشيخ زايد
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

التفاصيل الكاملة لتأسيس شركة التصكيك السيادي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، وفقا لما ورد في الفصل الثالث شركة التصكيك السيادي.

 

وتنص المادة (15): أصلها المادة (14):

يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.

ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.

ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

 

مادة (16): مستحدثة:

على الجهة المُصدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة، ويجب أن يُرفق بالإخطار المستندات الآتية:

1- النظام الأساسى للشركة وفقاً للنموذج الذى يُصدره الوزير المُختص.

2- شهادة من أحد البنوك المُرخص لها تُفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة.

3- شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المُرخص لها تُفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى.

وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية إعطاء مُقدم الإخطار شهادة بذلك متى كان مرفقاً به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة، ويتم قيد الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة.

مادة (17): أصلها مادة (15):

تلتزم شركة التصكيك السيادى بالضوابط الآتية طوال مدة بقائها:

1- أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

2- أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط.

3- أن تتوافر فى العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة فى مجال عمل الشركة.

4- أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين.

مادة (18): أصلها مادة (16):

تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادى، ويجب أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة بالأمور الآتية:

1- إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل مصر أو خارجها.

2- متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها.

3- الحد الأدنى الواجب توافره فى نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

كما تلتزم شركة التصكيك السيادى بمعايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المُصدرة للصكوك السيادية.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى وفقاً لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

 

click here click here click here nawy nawy nawy