الزمان
أشرف صبحي: لجنة الرياضة بالبرلمان تقوم بالدور الأهم والمحوري في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشباب وزير التموين: لدينا توجيهات رئاسية بضرورة أن يحصل الفلاح على سعر يفوق الأسعار العالمية في المحاصيل الاستراتيجية كشف ملابسات فيديو تضمن قيام ”جزار” بالتعدى على ماشية وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجالية المصرية في إيران.. وتخصص أرقام تواصل محافظ الغربية يفاجئ الوحدة المحلية بأبيار بجولة ميدانية شاملة محافظ الغربية في زيارة مفاجئة لمستشفى طنطا العام الجديد محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025 بنسبة نجاح 85.5% الرئيس الأمريكي عن الحرب بين إسرائيل وإيران: من الممكن أن نشارك في القتال المركز المالي للبنوك يقفز لـ22.673 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025 في أول هجوم نهارا.. إسرائيل تعلن إطلاق إيران صواريخ نحوها وتفعيل حالة التأهب في عدة مناطق إيران تعلن مقتل 6 جنرالات آخرين مع استمرار الهجمات الإسرائيلية النواب يقر اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل بين مصر والإمارات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

‏الإفتاء تحسم الجدل بشأن رد الشبكة للرجل عند فسخ الخطوبة

من يستحق شبكة الذهب في حالة فسخ الخطبة.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.


وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الخاطب هو من يستحق الشبكة فى حال فسخ الخطبة، سواء عدل أحدهما أو كلاهما عن عقد الزواج.

 

وأضاف أنه لا يؤثر فى ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة؛ لأن الشبكة جزء من المهر، وطبقًا للعرف الناس يتفقون عليها فى الزواج وهذا يخرجها من نطاق الهدايا.

 

ما حكم الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟


أفادت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها، بأن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.

 

وأوضحت: أنه إذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: «خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ» [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمـد والطيالسي في مسنديهما.

 

وتابعت: فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر؛ فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.

 

ونبهت على أنه بناءً على ذلك: فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.

 

ولفتت إلى أن الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy