الزمان
وزيرة الخارجية الفلسطينية تدعو إستونيا وليتوانيا وكرواتيا للاعتراف بدولة فلسطين رئيس الوزراء لـ التجار: بيع السلع بأسعار مخفضة أفضل من ركودها إخلاء سبيل 37 متهما بنشر أخبار كاذبة بضمان محل الإقامة وزير الصحة: إجراء أكثر من 5200 تدخل جراحي للفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023 لطفي لبيب.. ظل الكوميديا الحاضر في أنجح أفلام جيله انطلاق المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في رياضة الجودو الخارجية الفلسطينية: إعلان نيويورك فرصة تاريخية لتجسيد حل الدولتين الإسماعيلي يؤهل إيريك تراوري بعد التراجع عن فسخ عقده بالتراضي الرئيس السيسي يؤكد لرئيس هيئة الأركان الباكستانية ضرورة توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة الكهرباء تعلن استقرار التغذية بنطاق محطة محولات جزيرة الدهب الملاك والمستأجرون يترقبون الساعات المتبقية لتطبيق قانون الإيجار القديم مدبولي: لا تهاون مع ارتفاع الأسعار غير المبرر.. وحزمة إجراءات لحماية المستهلك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

‏الإفتاء تحسم الجدل بشأن رد الشبكة للرجل عند فسخ الخطوبة

من يستحق شبكة الذهب في حالة فسخ الخطبة.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.


وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الخاطب هو من يستحق الشبكة فى حال فسخ الخطبة، سواء عدل أحدهما أو كلاهما عن عقد الزواج.

 

وأضاف أنه لا يؤثر فى ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة؛ لأن الشبكة جزء من المهر، وطبقًا للعرف الناس يتفقون عليها فى الزواج وهذا يخرجها من نطاق الهدايا.

 

ما حكم الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟


أفادت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها، بأن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.

 

وأوضحت: أنه إذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: «خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ» [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمـد والطيالسي في مسنديهما.

 

وتابعت: فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر؛ فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.

 

ونبهت على أنه بناءً على ذلك: فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.

 

ولفتت إلى أن الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy