الزمان
رئيس هيئة الدواء: حريصون على تعميق التعاون الدولي وتبادل الخبرات لدعم قطاع الدواء محافظ القليوبية يستعين بخبير تجميل وحروق للاطمئنان على مصاب حريق الشدية نائب وزير الصحة يزور مصابي حادث طريق «الإسكندرية - مطروح» التعادل السلبي يحسم مواجهة المقاولون وحرس الحدود في الدوري وزير النقل: دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية حيز التنفيذ نائب وزير الصحة تشارك في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان لمحافظة القاهرة وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع العمليات الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات التعليم ترد على ما يتم تداوله حول نظام البكالوريا مودرن بالقوة الضاربة أمام الزمالك وزير السياحة يوجه الشكر للقوات البحرية والقوات المسلحة للتعاون فى انتشال قطع أثرية من البحر المتوسط وزارة التربية والتعليم تنفى شائعة تخصيص مدارس لنظام البكالوريا المصرية نائب وزير الصحة تشارك في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان لمحافظة القاهرة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار «الرقابة المالية» بإلزام شركات الأوراق المالية بهيكل الملكية

الرقابة المالية
الرقابة المالية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 140 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونصت المادة الأولى، من القرار والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 218، اليوم الأربعاء، على :"تلتزم الشركات المرخص لها بمباشرة نشاط تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها (الشركات القابضة) الحاصلة على ترخيص أو أكثر لمزاولة أي من الأنشطة الآتية: "ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، أمناء الحفظ، رأس المال المخاطر".


وأضاف :"بشروط هيكل الملكية على النحو المنصوص عليه بالبند (2) من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 المشار إليه، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بها القرار".

ونص البند 2 من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 على أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في رأس مال الشركة عن 25%، وذلك بمراعاة نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية أو المؤسسات المالية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy