الزمان
جامعةالدول العربية تنظم الملتقي الدولي للمراة العربية الدبلوماسية استمرار أكبر حملة ميدانية للقضاء على التراكمات التاريخية بالمحلة الكبرى.. رفع ٢٨٥ طنًا من المخلفات خلال يوم واحد وزيرة الإسكان تلتقي ممثلي جمعية مستثمري ومجلس أمناء العاشر من رمضان لبحث سبل دعم التنمية الخارجية تتابع تطورات اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون أمام السواحل الصومالية وزير العدل يستقبل سفير دولة الهند لبحث تعزيز التعاون القضائي الثنائي وزير التعليم يستقبل سفير أستراليا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم الفني وزير الخارجية يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وزير العدل يستقبل سفير المملكة المغربية لبحث تطوير آفاق التعاون القضائي المشترك نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يهنئ فخامة الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة ”فوربس” تشيد بالمتحف المصري الكبير وتؤكد: ”أحدث جواهر مصر السياحية.. وثالث أكثر المتاحف زيارة في العالم مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية وتؤكد دعمها الكامل لسوريا ”تضامن النواب” تطالب بحوكمة العمل الأهلي لضمان وصول التبرعات لمستحقيها ووقف مخالفات الجمعيات الأهلية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار «الرقابة المالية» بإلزام شركات الأوراق المالية بهيكل الملكية

الرقابة المالية
الرقابة المالية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 140 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونصت المادة الأولى، من القرار والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 218، اليوم الأربعاء، على :"تلتزم الشركات المرخص لها بمباشرة نشاط تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها (الشركات القابضة) الحاصلة على ترخيص أو أكثر لمزاولة أي من الأنشطة الآتية: "ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، أمناء الحفظ، رأس المال المخاطر".


وأضاف :"بشروط هيكل الملكية على النحو المنصوص عليه بالبند (2) من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 المشار إليه، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بها القرار".

ونص البند 2 من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 على أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في رأس مال الشركة عن 25%، وذلك بمراعاة نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية أو المؤسسات المالية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy