الزمان
ترامب: سأطالب إيران بتعويضات عن قتلى وجرحى خلال 50 عاما بثلاثية نظيفة.. البنك الأهلي يهزم الاتحاد السكندري وديًا استعدادًا للموسم الجديد تنظيم الاتصالات: تلقينا 4 آلاف شكوى بشأن خطوط مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم 20 ألف طالب استفادوا من حملات التوعية.. دمياط تعتمد خطتها السكانية الجديدة السويس في ملف السمسمية لليونسكو.. ندوة ثقافية بمعرض السويس الرابع للكتاب مصرع 3 أشخاص في تصادم تروسيكل ودراجة بخارية بوادي النطرون محمد صلاح يواصل استعداداته مع طرابزون سبور لمواجهة قاسم باشا عضو بـ إسكان الشيوخ: الرقابة على المشروعات العقارية تحمي حقوق المواطنين والمطورين الجادين النائبة ولاء الصبان: لا وعود غير ملزمة في القطاع العقاري.. والرقابة الميدانية تعزز ثقة المواطنين مصر في المجموعة الثانية بأمم أفريقيا لكرة الصالات بالمغرب النقل تتيح حجز تذاكر 3 شركات أتوبيسات إلكترونيا من الموبايل جراحة استغرقت 5 ساعات.. استئصال ورم وإعادة بناء الفك السفلي لمريضة في المنيا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار «الرقابة المالية» بإلزام شركات الأوراق المالية بهيكل الملكية

الرقابة المالية
الرقابة المالية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 140 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونصت المادة الأولى، من القرار والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 218، اليوم الأربعاء، على :"تلتزم الشركات المرخص لها بمباشرة نشاط تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها (الشركات القابضة) الحاصلة على ترخيص أو أكثر لمزاولة أي من الأنشطة الآتية: "ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، أمناء الحفظ، رأس المال المخاطر".


وأضاف :"بشروط هيكل الملكية على النحو المنصوص عليه بالبند (2) من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 المشار إليه، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بها القرار".

ونص البند 2 من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 على أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في رأس مال الشركة عن 25%، وذلك بمراعاة نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية أو المؤسسات المالية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy