الزمان
إلهام شرشر تهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف طرح وحدات إسكان بنظام الإيجار في 25 مدينة جديدة.. الموعد والتفاصيل انطلاق معرض quot;إبداعات مصرية معاصرةquot; بأتيليه جدة للفنون.. أول سبتمبر تموين الغربية يضبط 270 بطاقة و2.1 طن دقيق مدعم و1150 رغيفًا قبل تسريبها للسوق السوداء تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب علمي الذهب يواصل موجة الصعود بالمنتصف ويرتفع 5.8% الأسبوع الماضي وزير التعليم العالي يُكلف الدكتور أشرف إمام بتسيير أعمال رئيس جامعة أسوان وزيرة الإسكان تتابع نتائج حملات إزالة المخالفات والتعديات والإشغالات بالمدن الجديدة أحمد الريان: مركز الرصد والتحكم بوزارة الحج والعمرة السعودية نقلة نوعية في إدارة منظومة الحج والعمرة تقرير حقوقي: الحرب السودانية تضغط على مصر.. 852 ألف سوداني مسجلون ضمن اللاجئين وطالبي اللجوء النقل تحذر من صفحات مزيفة تنتحل صفة كامل الوزير.. تعرف على عقوبة انتحال الشخصية مبادرة فرحة مصر.. التضامن تستعد لدعم 8 آلاف شاب وفتاة من المقبلين على الزواج
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار «الرقابة المالية» بإلزام شركات الأوراق المالية بهيكل الملكية

الرقابة المالية
الرقابة المالية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 140 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونصت المادة الأولى، من القرار والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 218، اليوم الأربعاء، على :"تلتزم الشركات المرخص لها بمباشرة نشاط تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها (الشركات القابضة) الحاصلة على ترخيص أو أكثر لمزاولة أي من الأنشطة الآتية: "ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، أمناء الحفظ، رأس المال المخاطر".


وأضاف :"بشروط هيكل الملكية على النحو المنصوص عليه بالبند (2) من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 المشار إليه، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بها القرار".

ونص البند 2 من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 على أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في رأس مال الشركة عن 25%، وذلك بمراعاة نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية أو المؤسسات المالية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy