الزمان
وزير السياحة: معاقبة 66 شركة سياحية بسبب مخالفات موسم العمرة الماضي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: اعتقال إسرائيل للطبيب حسام أبو صفية تعسفي محكمة نمساوية تدين مسئولا أمنيا في نظام الأسد بارتكاب جرائم تعذيب نتنياهو يحذر من منح تركيا مقاتلات إف-35: يخل بتوازن القوى فينيسيوس: هالاند استثنائي.. ولن نتخلى عن حلم إعادة البرازيل للقمة هجمات للدعم السريع في غرب السودان تتسبب في تدمير قرى وتهجير آلاف السكان ترامب يؤكد تدخله لإلغاء إيقاف بالوجون: شاهدت اللقطة ولم تكن هناك مخالفة اتحاد الكاراتيه يكشف حقيقة استبعاد الحاصلين على المركز الرابع من المنتخب أيمن عبد الوهاب: مصر والإمارات وليبيا تمثل المنطقة في كأس العالم للاولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة بباريس 2026 خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس بمرتبات تصل لـ35 ألف جنيه.. 4210 فرص عمل جديدة بالضبعة النووية «رابط التقديم» بشرى للمقبلين على الزواج.. تراجع سعر الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار «الرقابة المالية» بإلزام شركات الأوراق المالية بهيكل الملكية

الرقابة المالية
الرقابة المالية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 140 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونصت المادة الأولى، من القرار والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 218، اليوم الأربعاء، على :"تلتزم الشركات المرخص لها بمباشرة نشاط تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها (الشركات القابضة) الحاصلة على ترخيص أو أكثر لمزاولة أي من الأنشطة الآتية: "ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، أمناء الحفظ، رأس المال المخاطر".


وأضاف :"بشروط هيكل الملكية على النحو المنصوص عليه بالبند (2) من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 المشار إليه، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بها القرار".

ونص البند 2 من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 على أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في رأس مال الشركة عن 25%، وذلك بمراعاة نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية أو المؤسسات المالية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy