الزمان
محافظ أسيوط يتفقد مشروع السوق الحضاري بأبنوب تمهيدا لنقل الباعة الجائلين وتحسين الخدمات للمواطنين الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت الداعم لليبيا والمؤسسات الوطنية الليبية وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرا حول جهود مبادرة صوتك مسموع منذ انطلاقها وحتى شهر يونيو 2025 وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريرا حول فعاليات وأنشطة مركز سقارة للتدريب خلال شهر يونيو 2025 محافظ الشرقية يتابع حادث نشوب حريق بمصنع أقمشة بالمنطقة الصناعية الثانية بالعاشر من رمضان محافظ بني سويف يستقبل وزير الإسكان والمرافق في بداية زيارته للمحافظة محافظ الفيوم يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لدراسة طلبات المشروعات الاستثمارية بالساحل الجنوبي لبحيرة قارون محافظ المنيا: جهود مكثفة لتمكين المرأة وحماية الطفل ضمن المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان محافظ الجيزة: تطور نوعي في الخدمات العلاجية بمستشفيات المحافظة خلال يونيو 2025 التعليم تعلن مواصفات امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة بعد تغيير طريقة الاختبار استشهاد 19 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في مختلف المحافظات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار «الرقابة المالية» بإلزام شركات الأوراق المالية بهيكل الملكية

الرقابة المالية
الرقابة المالية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 140 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونصت المادة الأولى، من القرار والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 218، اليوم الأربعاء، على :"تلتزم الشركات المرخص لها بمباشرة نشاط تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها (الشركات القابضة) الحاصلة على ترخيص أو أكثر لمزاولة أي من الأنشطة الآتية: "ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، أمناء الحفظ، رأس المال المخاطر".


وأضاف :"بشروط هيكل الملكية على النحو المنصوص عليه بالبند (2) من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 المشار إليه، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بها القرار".

ونص البند 2 من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 على أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في رأس مال الشركة عن 25%، وذلك بمراعاة نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية أو المؤسسات المالية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy