الزمان
لتقليل فاتورة الكهرباء.. خطوات تركيب محطات الطاقة الشمسية في المنازل رئيس بعثة الحج المصرية : بدء تجهيز مخيمات القرعة بمنى وعرفات .. وتقديم خدمات جديدة للحجاج ارتفاع أسعار الفضة في مصر.. عيار 999 يسجل 132.75 جنيه الزراعة: تصدر دليلاً من 20 توصية لاختيار الأضحية واللحوم السليمة محافظ الغربية: ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المستحضرات الطبية والتحفظ على 43 ألف عبوة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18 مايو 2026.. أهمها أرسنال ضد بيرنلي بالبريميرلييج بمشاركة الجامعات العالمية.. نائب محافظ الإسكندرية تشارك بمؤتمر مصر القديمة والتكنولوجيا الحديثة (AENT3) محافظ الغربية يشهد احتفالية اليوبيل الذهبي لرهبنة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها الزراعة: تدعم مزارعي التجمعات الزراعية بسيناء بمعدات حصاد حديثة للقمح والشعير وزير الزراعة يعلن فتح 4 أسواق تصديرية جديدة لـ quot;البرتقال والعنب وشتلات الفراولةquot; بالأمريكتين أسعار الأسماك اليوم الإثنين 18 مايو 2026.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 18 مايو 2026 في الأسواق.. الموز بكام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار «الرقابة المالية» بإلزام شركات الأوراق المالية بهيكل الملكية

الرقابة المالية
الرقابة المالية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 140 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونصت المادة الأولى، من القرار والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 218، اليوم الأربعاء، على :"تلتزم الشركات المرخص لها بمباشرة نشاط تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها (الشركات القابضة) الحاصلة على ترخيص أو أكثر لمزاولة أي من الأنشطة الآتية: "ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، أمناء الحفظ، رأس المال المخاطر".


وأضاف :"بشروط هيكل الملكية على النحو المنصوص عليه بالبند (2) من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 المشار إليه، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بها القرار".

ونص البند 2 من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 على أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في رأس مال الشركة عن 25%، وذلك بمراعاة نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية أو المؤسسات المالية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy