الزمان
اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة الدور التمهيدي لكأس مصر 2026-2027 جاريد كوشنر: نأمل في بدء نزع سلاح حماس خلال 30 يوما تجديد حبس مالك محل في انفجار أسطوانة هيليوم بمول أرابيلا بلازا شعبة المخابز: وزارة التموين وافقت على زيادة تكلفة إنتاج رغيف الخبز بنسبة 10%.. والسعر ثابت للمواطن مصطفى كامل عن خلع محمد رمضان ملابسه في حفله الأخير: لو اتكرر مش هديله تصريح لحفلاته طاهر محمد: مواجهة برشلونة احتفالية.. والموسم الماضي لم يكن كافيًا لطموحات الأهلي نشأت الديهي يندد بتصريحات بن غفير لقتل الفلسطينيين: ممارسات عصابة ويجب إرسالها للأمم المتحدة برئاسة الحية ودحلان.. وفدان من حماس وفتح يبحثان في القاهرة سبل ترتيب البيت الفلسطيني النائب عمرو فهمي: توجيهات الرئيس السيسي بسرعة تنفيذ أحكام دعاوى النفقات يدعم حقوق الأسرة رئيس البورصة: جاهزون لاستقبال الطروحات الحكومية في ظل زيادة الطلب وأحجام التداول قوات إسرائيلية تقتحم مستشفى في بيت لحم وتعتدي على مرضى ومراجعين اعترافات المتهم بمذبحة 15 مايو: أعددت سلاحا و120 طلقة وخدعت أسرة طليقتي بجلسة صلح
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار «الرقابة المالية» بإلزام شركات الأوراق المالية بهيكل الملكية

الرقابة المالية
الرقابة المالية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 140 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونصت المادة الأولى، من القرار والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 218، اليوم الأربعاء، على :"تلتزم الشركات المرخص لها بمباشرة نشاط تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها (الشركات القابضة) الحاصلة على ترخيص أو أكثر لمزاولة أي من الأنشطة الآتية: "ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، أمناء الحفظ، رأس المال المخاطر".


وأضاف :"بشروط هيكل الملكية على النحو المنصوص عليه بالبند (2) من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 المشار إليه، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بها القرار".

ونص البند 2 من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 على أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في رأس مال الشركة عن 25%، وذلك بمراعاة نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية أو المؤسسات المالية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy