الزمان
الرئيس السيسي يستقبل سلطان طائفة البهرة.. إشادة متبادلة بدور مصر في السلام وترميم الآثار الإسلامية تصعيد جديد بين واشنطن وطهران.. ترامب يستشير باكستان وإيران تحذر من “مطالب غير عقلانية” محافظ القليوبية يكرم بطلين في حادث القناطر.. مكافأة تقدير لدورهما في إنقاذ المنطقة من كارثة “الأورمان” تطلق صكوك الأضاحي 2026.. دعم جديد للأسر الأولى بالرعاية بجميع المحافظات مركز معلومات مجلس الوزراء: الإعلام الرقمي يغيّر العالم.. وأرقام صادمة عن المستخدمين والتحول التكنولوجي أسعار الفضة 20 أبريل 2026 مع تراجع الدولار.. عيار 999 يسجل 132 جنيهًا أسعار الأسماك اليوم الإثنين 20 أبريل 2026.. الجمبري بكام سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن وللمستهلك اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 في الأسواق.. الموز بكام أسعار السجائر اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 بعد الزيادة.. القائمة الكاملة تعليق الخدمات الحكومية على الممتنعين عن دفع النفقة والتنفيذ اليوم دموع الفرح في أشمون.. تكريم الأمهات المثاليات في احتفالية كبرى لبلدنا وعدسة بلدنا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار «الرقابة المالية» بإلزام شركات الأوراق المالية بهيكل الملكية

الرقابة المالية
الرقابة المالية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 140 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونصت المادة الأولى، من القرار والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 218، اليوم الأربعاء، على :"تلتزم الشركات المرخص لها بمباشرة نشاط تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها (الشركات القابضة) الحاصلة على ترخيص أو أكثر لمزاولة أي من الأنشطة الآتية: "ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، أمناء الحفظ، رأس المال المخاطر".


وأضاف :"بشروط هيكل الملكية على النحو المنصوص عليه بالبند (2) من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 المشار إليه، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بها القرار".

ونص البند 2 من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 على أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في رأس مال الشركة عن 25%، وذلك بمراعاة نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية أو المؤسسات المالية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy