الزمان
وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني على هامش المجلس الوزارى لجامعة الدول العربية مدبولى يعقد اجتماعًا مع مسئولى «سكاتك» النرويجية لاستعراض موقف مشروعاتها بمصر وزير الخارجية يلتقي نظيره اللبناني على هامش مجلس جامعة الدول العربية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: لا صحة لانتشار عملات فئة الـ ٥٠ جنيهًا ”مزيفة” رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومي للسكان محافظ الغربية:الاستجابة الفورية للاستغاثات الطبية وتوفير الدعم العاجل للمرضي عبر ”الغربية بتتغير بيكم” بحوث الصحراء: يشارك في مؤتمر الجمعية الأوروبية لتحلية المياه بمنطقة البحر المتوسط بالمغرب جامعة أسوان تستعد لإطلاق أكبر ملتقى للتوظيف والتطوير المهني في مختلف التخصصات كسوف الشمس الكلي 2026.. ظاهرة فلكية نادرة تربط 5 قارات بديل الذهب بكام؟.. سعر الفضة اليوم الاثنين 22 يونيو 2026 موعد صرف المعاشات لشهر يوليو 2026.. هل تطبق الزيادة الجديدة؟
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار «الرقابة المالية» بإلزام شركات الأوراق المالية بهيكل الملكية

الرقابة المالية
الرقابة المالية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 140 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونصت المادة الأولى، من القرار والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 218، اليوم الأربعاء، على :"تلتزم الشركات المرخص لها بمباشرة نشاط تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها (الشركات القابضة) الحاصلة على ترخيص أو أكثر لمزاولة أي من الأنشطة الآتية: "ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، أمناء الحفظ، رأس المال المخاطر".


وأضاف :"بشروط هيكل الملكية على النحو المنصوص عليه بالبند (2) من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 المشار إليه، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بها القرار".

ونص البند 2 من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 على أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في رأس مال الشركة عن 25%، وذلك بمراعاة نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية أو المؤسسات المالية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy