الزمان
مدبولي يبحث الخطة التنفيذية لإعداد وصياغة محددات البرنامج الاقتصادي الوطني ترامب: في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا ستدفع الثمن أضعافا مضاعفة شراكة استراتيجية مع ولاية ساكسونيا الألمانية في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني وزير الصحة يتابع مستجدات التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا وزير التعليم يوقع بروتوكول تعاون لإنشاء وتشغيل 10 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية دوي انفجار في شيراز الإيرانية وسط أنباء عن قصف أمريكي وزير الخارجية: لسنا ضد تنمية إثيوبيا.. لكن تشغيل سد النهضة بشكل أحادي يضر بمصر والسودان وزير الخارجية يبحث مع عضو المجلس التنفيذي لغزة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وزير الخارجية يستقبل نظيرته الموزمبيقية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية الجيش الكويتي: نتصدى حاليا لهجمات إيرانية بالمُسيرات والصواريخ السيسي يستقبل رئيس الجبل الأسود ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي الإمارات تدين الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار «الرقابة المالية» بإلزام شركات الأوراق المالية بهيكل الملكية

الرقابة المالية
الرقابة المالية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 140 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونصت المادة الأولى، من القرار والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 218، اليوم الأربعاء، على :"تلتزم الشركات المرخص لها بمباشرة نشاط تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها (الشركات القابضة) الحاصلة على ترخيص أو أكثر لمزاولة أي من الأنشطة الآتية: "ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، أمناء الحفظ، رأس المال المخاطر".


وأضاف :"بشروط هيكل الملكية على النحو المنصوص عليه بالبند (2) من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 المشار إليه، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بها القرار".

ونص البند 2 من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 على أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في رأس مال الشركة عن 25%، وذلك بمراعاة نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية أو المؤسسات المالية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy