تنفيذ 1000 مشروع ضمن برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي «شؤون الحرمين» ترفع جاهزيتها لتهيئة الأجواء التعبدية خلال العشر الأواخر من رمضان فلسطين: العالم على «محك اختبار نهائي» لإدخال المساعدات إلى غزة فحص 6 ملايين و264 ألف طفل ضمن مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يلتقون قيادات الدعوة بمحافظة الجيزة وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة ومفتى الجمهورية يفتتحون مسجد الروضة بحدائق الأهرام جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة ومرتكبي السرقات تطوير وتشغيل 3 أقسام للعلاج الطبيعي خلال فبراير الماضي طرح 19 ألف وظيفة معلم مساعد مادة قريبًا تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير (188) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها إطلاق مرحلة جديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات»
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

تعرف على تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فى القانون الجديد

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، على المادة 18 من قانون الجماعات الخاصة والأهلية والتى تنص على تشكيل مجلسين لاادارة تلك الجامعات .

ونصت المادة 18 على يُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى "مجلس الجامعات الخاصة"، والآخر للجامعات الأهلية يسمى "مجلس الجامعات الأهلية" يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من: 
- رؤساء الجامعات الخاصة (بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة)، ورؤساء الجامعات الأهلية (بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية).
- أمين المجلس الأعلى للجامعات.
- أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. 
- مستشارى الوزير في الجامعات.
- ثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة.
- خمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير.
- ثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

موضوعات متعلقة