الغرفة التجارية بالجيزة: تخفيضات على أسعار الأجهزة الكهربائية بنسب تصل إلى 30% الغرف التجارية: مصر تستهلك 175 طنا من الرنجة يوميا.. وتراجع الفسيخ ببورسعيد لـ190 جنيها حماس: الاحتلال الإسرائيلي يهددنا باجتياح رفح ونعده بالهزيمة والفشل وزير الخارجية: إسرائيل تضع عراقيل غير قانونية أمام نفاذ آمن وسريع ومستدام للمساعدات لغزة الداخلية تكشف تفاصيل القبض على المتهمين بسرقة الصحفي الفلسطيني بالقاهرة الأهلي يكتسح الجونة بثلاثية في ليلة «الكابتن» علي معلول رئيس مجلس النواب الأمريكي يقترح سحب تأشيرات الطلاب الأجانب المشاركين بمظاهرات دعم فلسطين كشف ملابسات تداول فيديو على موقع فيس بوك يتضمن قيام أحد الأشخاص وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام الجونة في الدوري رئيس الأعلى للإعلام يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة محافظ القاهرة يشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة نائبا عن رئيس الوزراء نائب محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطموه للتهنئه بعيد القيامة المجيد
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يقر إلغاء قانون التخطيط الحالي.. ويوافق على مواد الإصادر بالقانون الجديد

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التخطيط العام للدولة، وعددها 5 مواد.

 

 

وجاءت المواد التي تمت الموافقة عليها على النحو التالي:

 

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعدادخطط التنمية المستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعيةالسنوية، ومتابعتها، وتقييمها.

 

وتشمل هذه الخطط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويراعى في إعدادها مبادئ ومعايير الاستدامة.

 

(المادة الثانية)

تُعد الوحدات مُقترحات خطط التنمية المستدامة السنوية في إطار المخططات العمرانية التي تم إعدادها واعتمادها لوحدات الإدارة المحلية وفقاً لأحكام القوانين ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط لحين إعداد خطط المحافظات والمراكز طويلة ومتوسطة الأجل وفقاً لأحكام القانون المرافق بما لا يجاوز عامين من تاريخ العمل به.

ويقصد بالوحدات لأغراض هذا القانون والقانون المرافق الوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء متى توافرت فيها المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

 

(المادة الثالثة)

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناءً على عرض الوزير المعنى بالتخطيط وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.

 

(المادة الرابعة)

يٌلغى القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، كما يٌلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

 

(المادة الخامسة)

يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.