الزمان
ألونسو: اخترت تشيلسي بقناعة كاملة.. والإخفاقات كانت أهم دروسي المشرف على مكتب التنسيق: انخفاض الحدود الدنيا لشعبة علمي رياضة في المرحلة الأولى بنحو 2% النصر السعودي يوافق على إعارة لاعبه إلى كروزيرو استعدادا لانتخابات المحليات.. رئيس الوفد يصدر قرارا بتشكيل 17 لجنة متخصصة أحمد موسى بعد تماثله للشفاء: مررت بظرف صحي 5 أشهر وتحملت علشان الناس والبلد ألونسو: جرح ريال مدريد أصبح من الماضي.. وجوارديولا يلهم مشروعي مع تشيلسي في ذكرى رحيل أحمد زويل.. مؤسسة نوبل تستعيد إنجازاته في تأسيس «كيمياء الفيمتو» متحدث الاتصالات: ندرس تطبيق خدمات حماية الأطفال على الإنترنت الأرضي نبيل فهمي ووزير التخطيط يتفقان على استمرار التنسيق بشأن الإعداد للأسبوع العربي للتنمية المستدامة زياد بهاء الدين عن رفع أسعار الكهرباء: قرار غير موفق السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بالمرج تشيلسي يضم فالنتين باركو بعقد طويل الأمد حتى 2033
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يقر إلغاء قانون التخطيط الحالي.. ويوافق على مواد الإصادر بالقانون الجديد

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التخطيط العام للدولة، وعددها 5 مواد.

 

 

وجاءت المواد التي تمت الموافقة عليها على النحو التالي:

 

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعدادخطط التنمية المستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعيةالسنوية، ومتابعتها، وتقييمها.

 

وتشمل هذه الخطط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويراعى في إعدادها مبادئ ومعايير الاستدامة.

 

(المادة الثانية)

تُعد الوحدات مُقترحات خطط التنمية المستدامة السنوية في إطار المخططات العمرانية التي تم إعدادها واعتمادها لوحدات الإدارة المحلية وفقاً لأحكام القوانين ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط لحين إعداد خطط المحافظات والمراكز طويلة ومتوسطة الأجل وفقاً لأحكام القانون المرافق بما لا يجاوز عامين من تاريخ العمل به.

ويقصد بالوحدات لأغراض هذا القانون والقانون المرافق الوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء متى توافرت فيها المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

 

(المادة الثالثة)

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناءً على عرض الوزير المعنى بالتخطيط وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.

 

(المادة الرابعة)

يٌلغى القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، كما يٌلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

 

(المادة الخامسة)

يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

click here click here click here nawy nawy nawy