الزمان
كيان ”سند شباب الصعيد” يكرم أبطال نصر أكتوبر وقدامى المحاربين بالأقصر وزيرة التخطيط تستعرض تطورات الاقتصاد المصري وتدعو الشركات الأوروبية لمزيد من الاستثمارات وزيرة التضامن تشهد احتفالية نادي روتاري جيزة نورث بتكريم منتخبات مصر لكرة السلة وزير الشباب والرياضة يهنئ البطل محمد حسن بذهبية العالم في المصارعة وزير الاستثمار يشارك في الجلسة الثانية حول ”تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وسلاسل القيمة المستدامة توروب مستاء من أداء لاعبي الأهلي بعد الفوز على الاتحاد الخارجية الفلسطينية: لن يكون لـ إسرائيل أي سيادة على أراضينا الغندور يجدد انتقاده لمدرب الزمالك بسبب الأهلي الخارجية الفلسطينية: أراضي الضفة بما فيها القدس وغزة وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة لإسرائيل عليها وزير الخارجية: الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 7.2 مليار يورو ”الشباب والرياضة” تختتم فعاليات برنامج تدريب المدربين ”القيم فى مكان العمل” بالغردقة إدخال 215 شاحنة مساعدات من معبر رفح لإغاثة قطاع غزة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

الحكومة تنفي تحديد 4000 جنيه كحد أقصى لضريبة التصرفات العقارية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات، مهما بلغت قيمة العقار، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.


وشددت وزارة المالية على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

click here click here click here nawy nawy nawy