الزمان
سقوط رأس عنقودي قرب مقر قيادة أركان الجيش الإسرائيلي في تل أبيب هالاند: سعيد بتسجيل «هاتريك» أمام ليفربول.. ومانشستر سيتي يجب أن يتوج بالألقاب رواد الفضاء يقطعون أكثر من نصف المسافة إلى القمر في مهمة «أرتميس 2» ترامب يمهل إيران 48 ساعة للتوصل إلى اتفاق قبل أن تواجه «الجحيم» بنك مصر يضيف خدمة «سلاسل الإمداد والتمويل» لخدمات الإنترنت البنكى للشركات لدعم الموردين زيلينسكي يصل إسطنبول لبحث اتفاق سلام مع أردوغان بشأن أوكرانيا بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الطبية 15 هزيمة تعيد ليفربول إلى الوراء.. سلوت يواجه شبح موسم رودجرز الأوقاف تشارك في ورشة عمل ضمن برنامج القادة الدينيين لتعزيز مهارات فض النزاع وبناء السلام جامعة سوهاج تبدأ حصر أوائل الخريجين خلال 10 سنوات للانضمام إلى الجهاز الإداري للدولة صحة مطروح: فرق المبادرات الرئاسية تصل المواقع الإنشائية برأس الحكمة لخدمة العاملين وزير الرياضة يشهد توقيع عقد استضافة مصر لبطولة العالم لجمباز الايروبيك 2028
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

الحكومة تنفي تحديد 4000 جنيه كحد أقصى لضريبة التصرفات العقارية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات، مهما بلغت قيمة العقار، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.


وشددت وزارة المالية على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

click here click here click here nawy nawy nawy