الزمان
.. تكريم «أيمن الشيوي ومصطفى غريب» في افتتاح مهرجان المسرح العالمي الـ 41 محافظ الغربية يتابع انطلاق أعمال رصف طريق قطور – أميوط بطول ٤ كم ويشدد على جودة التنفيذ من التصفيات إلى المجد الإفريقي.. مصر تقود ملحمة الرماية نحو نهائيات نارية محافظ الغربية يتابع القافلة الطبية بقرية كفر الشرفا ويعلن الكشف على 1629 مواطنًا محافظ مطروح يتفقد مواقع مقترحة لانتظار السيارات لتخفيف الازدحام بكورنيش مطروح رئيس جامعة المنيا يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة محافظ الغربية يجتمع بمديري الحوكمة والرصد وشبكات المرافق لتعزيز كفاءة الأداء وتحسين الخدمات الزراعة: تكثف لجان المتابعة الميدانية بالبحيرة والمحافظات لضبط الأداء وحل شكاوى المزارعين استمرارًا لجولاته المفاجئة.. محافظ الإسكندرية يتفقد كوبري العوايد لفرض الانضباط ومواجهة الإشغالات والتعديات مدبولي: الحكومة تتخذ إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء والوقود مدبولي: جولة الرئيس السيسي تؤكد دعم مصر لأمن واستقرار الدول العربية وزير المالية: موازنة 2026/2027 تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

الحكومة تنفي تحديد 4000 جنيه كحد أقصى لضريبة التصرفات العقارية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات، مهما بلغت قيمة العقار، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.


وشددت وزارة المالية على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

click here click here click here nawy nawy nawy