الزمان
1 مارس… إعادة تشغيل مطار سوهاج الدولي بعد تطوير شامل ورفع كفاءة متكاملة العبرة بالخشوع وحضور القلب.. ما العدد الأنسب لـ ركعات صلاة التراويح؟ إمام بالأوقاف يجيب برواية حفص وابن وردان وابن ذكوان وشعبة.. آلاف المصلين يحيون الليلة التاسعة من رمضان بالجامع الأزهر الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته الأرصاد: طقس الجمعة مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 19 الشناوي يحرس مرمى الأهلي أمام زد غدا.. الأوقاف تفتتح 35 مسجدا في 16 محافظة مدبولي يوجه بالمتابعة الميدانية الدائمة للأسواق للتأكد من استدامة توافر السلع بالكميات اللازمة السياحة: توقيع اتفاقية مع الشركة المنظمة لبورصة لندن الدولية لتكون مصر شريكا رئيسيا لعام 2026 التعليم: إعادة فتح باب تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة حتى الثلاثاء المقبل المالية: 601.9 مليار جنيه فائضًا أوليًا بالموازنة خلال 7 أشهر النائب محمد فؤاد: الضرائب ضرورة.. ولكن الأزمة في عدالة التحصيل وجودة الخدمات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

الحكومة تنفي تحديد 4000 جنيه كحد أقصى لضريبة التصرفات العقارية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات، مهما بلغت قيمة العقار، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.


وشددت وزارة المالية على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

click here click here click here nawy nawy nawy