الزمان
تراجع الأخضر الآن.. تحديث مباشر لـ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بالمنتصف عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأربعاء بالمنتصف فى الصاغة اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ومستشار الأمن القومى الألماني خطوة نحو المجد.. بعثة الزمالك تغادر إلى الجزائر استعدادًا لنهائي الكونفدرالية هاني سعيد ينتقد حكم مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا ويطالب بتفسير رسمي وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر جهود خفض التصعيد الإقليمي كامل الوزير: تشغيل المرحلة الثانية للمونوريل حتى الاستاد الشهر المقبل وزير الخارجية يستقبل كبير مستشاري رئيس الوزراء الكندى لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وزير الصحة يترأس اجتماعاً رفيعاً مع الرابطة الدولية لمكافحة الصرع لوضع استراتيجية وطنية رئيس الوزراء يوجه بضرورة التزام جميع الوزارات بإجراءات الترشيد الحكومي أسعار الفضة اليوم الأربعاء 6 مايو 2026.. تعوض خسائرها وترتفع بنسبة 4.7% جهاز تنظيم الاتصالات يقر باقات إنترنت جديدة ويعيد تسعير بعض الخدمات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

الحكومة تنفي تحديد 4000 جنيه كحد أقصى لضريبة التصرفات العقارية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات، مهما بلغت قيمة العقار، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.


وشددت وزارة المالية على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

click here click here click here nawy nawy nawy