الزمان
الحسيني أحمد: منصة أفكار شباب مصر تفتح الطريق أمام 21.3 مليون شاب لتحويل الأفكار إلى مشروعات وحلول وزيرا التموين والزراعة ومدير جهاز مستقبل مصر يبحثون بالعلمين الخطوات التنفيذية للمشروع القومي «كاري أون» النيل بين التراث الشعبي والوثائق التاريخية..بالأعلى للثقافة محافظ الغربية يتابع جهود الطب البيطري والرقابة التموينية لضبط الأسواق والتحفظ على 6 أطنان و580 كجم من اللحوم جامعة طنطا تستقبل طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني معرض السويس الرابع للكتاب يستعرض رحلة «السمسمية» من تراث المقاومة إلى اليونسكو محافظة الاسكندرية تنفي صلتها بالفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضوابط التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس لعام 2027.. التعليم توضح كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية 2026 ورابط التظلم تنسيق الجامعات 2026.. قواعد وشروط تقليل الاغتراب وخطوات استخراج بطاقة الترشيح تحرك جديد في سعر الذهب عيار 21 الآن بالمنتصف.. المعدن الأصفر وصل كام؟ القنوات الناقلة لمباراة محمد صلاح الأولى مع طرابزون سبور في الدوري التركي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

الحكومة تنفي تحديد 4000 جنيه كحد أقصى لضريبة التصرفات العقارية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات، مهما بلغت قيمة العقار، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.


وشددت وزارة المالية على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

click here click here click here nawy nawy nawy