الزمان
عيار 925 بكام؟.. سعر الفضة اليوم الأربعاء 20 مايو 2026 رئيس بعثة الحج المصرية: وصول 23 ألفاً و424 حاجاً من بعثة القرعة للأراضي المقدسة حتى الآن عيد الأضحى 2026.. تعرف على أبرز الأفلام بالسينما والنجوم شيرين عبد الوهاب تتصدر الترند.. أسعار حفل الساحل الشمالي تتجاوز 300 ألف جنيه مفاجأة في سعر الذهب منتصف اليوم الأربعاء بالسوق المصري سعر الطماطم في الأسواق اليوم الأربعاء 20 مايو 2026 سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 20 مايو 2026 حلم الدوري مستمر.. بيراميدز يصطدم بسموحة الليلة وينتظر تعثر الزمالك وزير الخارجية يلتقي مع مستشارى رئيس الوزراء البريطاني للشئون الاقتصادية والتجارة والاستثمار الشباب والرياضة تواصل جهودها لمواجهة ظاهرة المراهنات الرياضية والتصدي لمخاطر المنصات الإلكترونية محمد عبد الجليل: الأهلي سيتوج بالدوري المصري بحوث الصحراء: ينفذ حقولاً إرشادية بمطروح لمواجهة التغيرات المناخية ودعم الأمن الغذائي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

الحكومة تنفي تحديد 4000 جنيه كحد أقصى لضريبة التصرفات العقارية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات، مهما بلغت قيمة العقار، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.


وشددت وزارة المالية على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

click here click here click here nawy nawy nawy