الزمان
تأجيل محاكمة مستريح السيارات في اتهامه بغسل الأموال لـ11 يوليو تذاكر مباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم تقفز إلى 10 أضعاف قيمتها الاتحاد الإنجليزي: تجديد عقد توخيل يبعد التشتيت ويمنحنا الاستقرار في كأس العالم محافظ الغربية يبحث سبل التعاون مع المسلماني لتعزيز دور الإعلام الوطني في دعم جهود الدولة الصين لإيران: يجب معالجة مسألة الملاحة في مضيق هرمز على نحو مناسب سوكر يفجر مفاجأة: مودريتش سيعود إلى ريال مدريد بعد كأس العالم 2026 أمين عام حلف الناتو يدافع عن خفض أمريكا أصولها العسكرية المخصصة للحلفاء الأوروبيين مساعد رئيس الوزراء: أطلقنا وثيقة سياسة الملكية بسبب قلق القطاع الخاص بتنامي دور الدولة في الاقتصاد وزير التخطيط: التمويل الإسلامي أداة فاعلة لتعزيز الاستثمار والتجارة وتمكين القطاع الخاص محافظ الغربية ينهي شكوى مواطنة في قطور.. ويوجه بتعديل خط الصرف وفق منسوب منزلها اتحاد الناشرين المصريين يشكل هيئة مكتبه ولجانه النوعية بالإجماع ترامب: الاتفاق مع إيران بمثابة جدار أمام السلاح النووي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

الحكومة تنفي تحديد 4000 جنيه كحد أقصى لضريبة التصرفات العقارية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات، مهما بلغت قيمة العقار، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.


وشددت وزارة المالية على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

click here click here click here nawy nawy nawy