الزمان
وزير التموين يلتقي بعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وزير التربية والتعليم يبحث مع وفد بنك التعمير الألماني سبل تعزيز التعاون نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يلتقي بأبناء الجالية المصرية في الامارات العربية المتحدة وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب جامعة أسوان تطلق الملتقى الدولي الخامس للسياحة الرياضية لدعم الاستثمار وتعزيز مكانة مصر السياحية الأعلى للثقافة يستقبل وفد دائرة الثقافة بالشارقة لتنسيق فعاليات ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي وزيرة البيئة تعلن عن تراجع تركيزات الجسيمات الصلبة ”PM10” بنسبة 41% منذ إطلاق رؤية مصر 2030 رئيس الوزراء يلتقي وزير النقل لبحث عدد من الملفات وزير الشباب والرياضة يبحث مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) سبل تعميق التعاون المشترك رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد وسداد مستحقات الشركات الموردة رابط استعلام تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي وموعد صرف المعاش موعد شم النسيم والإجازات الرسمية خلال شهر أبريل 2026
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

الحكومة تنفي تحديد 4000 جنيه كحد أقصى لضريبة التصرفات العقارية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات، مهما بلغت قيمة العقار، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.


وشددت وزارة المالية على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

click here click here click here nawy nawy nawy