الزمان
السعودية تفتح تحقيقا في واقعة طائرة فلاي دبي الكونجرس الأمريكي: فقدان أو تضرر 81 مركبة جوية خلال الحرب على إيران الاتحاد الأوروبي يخصص 10 ملايين يورو لدعم الاستجابة الإنسانية بلبنان استطلاع رويترز: توقعات بتباطؤ التضخم في مصر إلى 13.9% في سبتمبر الصحة: إجراء أكثر من 3.3 ملايين عملية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بتكلفة 35 مليار جنيه الزمالك يخسر أمام زد بثلاثية قبل مواجهة الأهلي في قمة الدوري الحسيني أحمد: ارتفاع الاحتياطي إلى 57.35 مليار دولار يعكس نجاح جهود دعم موارد النقد الأجنبي نائب وزير الزراعة يشارك في فعاليات قمة الأمن الغذائي العالمي بأبوظبي «بوعينا نطور بلدنا».. محافظ الغربية يصطحب المشاركين في جولة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية نهطاي سي إن إن: ترامب يوافق على إعدام طبيب نفسي سابق بالجيش الأمريكي رميا بالرصاص بعد فقدان مراهق يده.. فرنسا توقف استخدام قنابل الصوت خلال الاحتجاجات الطلابية تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة.. بحوث الصحراء يتحرك لإحياء الزراعات بدير الأنبا موسى النبي برأس سدر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

الحكومة تنفي تحديد 4000 جنيه كحد أقصى لضريبة التصرفات العقارية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات، مهما بلغت قيمة العقار، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.


وشددت وزارة المالية على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

click here click here click here nawy nawy nawy