الزمان
تراجع أسعار الفضة في مصر 1.66% خلال يومين.. وعيار 999 يسجل 129.87 جنيه أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 في الأسواق.. الموز بكام وزير الخارجية ببحث مع الجانب الفلسطيني تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة الشاعر والموسيقار أحمد الشوكي سفيرًا للشعر والموسيقى بالأمم المتحدة سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن وللمستهلك اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 أسعار السجائر اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 بعد الزيادة.. القائمة الكاملة احتفالية توزيع جوائز مسابقات المركز القومي للمسرح “بالأعلى للثقافة” محافظ الغربية: حملات تموينية مكثفة تضبط 2186 عبوة غذائية وجبن منتهية الصلاحية و5 طن زيت هالك وزير الداخلية يهنئ رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وزير الداخلية يهنئ القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء وزير الداخلية يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

الحكومة تنفي تحديد 4000 جنيه كحد أقصى لضريبة التصرفات العقارية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات، مهما بلغت قيمة العقار، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.


وشددت وزارة المالية على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

click here click here click here nawy nawy nawy