الزمان
جراحة متقدمة متعددة التخصصات تنقذ طفلا عمره 3 سنوات بمستشفى كفر الدوار العام عمرو أديب عن إزالة الحواجز الأمنية أمام السفارة البريطانية: ما يهمنا هو عنصر التأمين مسئولون إسرائيليون: الضغوط تتزايد على نتنياهو لبحث اتفاق بشأن غزة وزير العمل: بدء تطبيق قانون العمل الجديد غدًا.. وتفتيش ميداني لضمان التنفيذ الكامل دجلة يحرم الزمالك من الصدارة بثنائية صادمة القناة 12 العبرية: وثيقة سرية داخلية للجيش الإسرائيلي تقر بفشل عملية عربات جدعون عمرو أديب: زيارة الرئيس السيسي إلى السعودية أكدت عدم إمكانية المساس بعلاقات البلدين تامر أمين: أداء الأهلي أمام بيراميدز أشبه بقمة الانسحاب.. وتمنيت الخسارة بفضيحة محافظة القدس: إسرائيل تدمر آثارا إسلامية أسفل المسجد الأقصى أحمد العوضي يستعد لبدء تصوير مسلسل علي كلاي المقرر عرضه في رمضان 2026 محافظ الإسكندرية يتابع توسعة طريق الحرية ويوجه بسرعة إنجاز المرحلة الأولى سبتمبر المقبل أحمد موسى مشيدا بجهود الفريق كامل الوزير: يتعرض للهجوم بسبب نجاحاته
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار منح 259 عاملًا بهيئة الدواء المصرية الضبطية القضائية

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء قرار وزير العدل بمنح 259 عامل بهيئة الدواء المصرية بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، عملا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

كما نشرت الجريدة قرار بمنح 32 عامل بهيئة الدواء المصرية بصافتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، عملا بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

كما نصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy