الزمان
وزارة البيئة تستعرض ابرز انشطتها خلال أسبوع مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين وزير العمل يتواصل هاتفياً مع عاملة فقدت طفلتها الرضيعة بشركة نايل لينين وزير الخارجية يقدم التهنئة لوزير الخارجية السوداني على توليه منصبه الجديد لأول مرة.. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ينظم معرضًا للكتاب بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بقنا مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: التصويت لصالح إعلان نيويورك يدعم خيار السلام وإنهاء الحرب مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين مصدر قيادي بحماس: لم نتلقَ أي مساعدة معلوماتية من أي جهة خارجية بخصوص هجوم الدوحة حسام موافي: ألغوا الأكل خارج المنزل نهائيا من حياتكم منظمة الصحة العالمية: وصول لقاح إيبولا إلى بؤرة تفشي المرض في الكونغو وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام مجلس الوزراء: إنجاز معظم أعمال المتحف المصري الكبير.. لا يتبقى سوى وضع اللمسات الأخيرة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار منح 259 عاملًا بهيئة الدواء المصرية الضبطية القضائية

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء قرار وزير العدل بمنح 259 عامل بهيئة الدواء المصرية بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، عملا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

كما نشرت الجريدة قرار بمنح 32 عامل بهيئة الدواء المصرية بصافتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، عملا بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

كما نصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy