الزمان
أسعار الفضة اليوم في مصر.. كم سجل الجرام بمختلف الأعيرة الاثنين 20 يوليو 2026؟ أسعار الأسماك اليوم الإثنين 20 يوليو 2026 .. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 20 يوليو 2026 في الأسواق.. الموز بكام أسعار السجائر اليوم الإثنين 20 يوليو 2026 بعد الزيادة.. القائمة الكاملة سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن وللمستهلك اليوم الإثنين 20 يوليو 2026 لو مسافر السعودية... سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 20 يوليو 2026 في البنوك خطوات استخراج جواز السفر 2026.. الرسوم والمستندات المطلوبة وطرق التقديم إلكترونيًا مغادرة الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة بعد رحلة إيمانية شاملة تسليم 40 عقد تقنين أوضاع لمصانع وورش شق الثعبان.. وخطة حكومية لتطوير صناعة الرخام والجرانيت الصحة تناقش اشتراطات تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب كل 5 سنوات لضمان التطوير المهني للأطباء إحالة مسؤولين للتحقيق بعد جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بمستشفى حميات حلوان وزير التعليم في برلين.. مصر وألمانيا تستعدان لإطلاق مدارس فنية مشتركة بشهادات ألمانية معتمدة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار منح 259 عاملًا بهيئة الدواء المصرية الضبطية القضائية

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء قرار وزير العدل بمنح 259 عامل بهيئة الدواء المصرية بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، عملا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

كما نشرت الجريدة قرار بمنح 32 عامل بهيئة الدواء المصرية بصافتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، عملا بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

كما نصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy