الزمان
محافظ أسيوط يتفقد مشروع السوق الحضاري بأبنوب تمهيدا لنقل الباعة الجائلين وتحسين الخدمات للمواطنين الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت الداعم لليبيا والمؤسسات الوطنية الليبية وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرا حول جهود مبادرة صوتك مسموع منذ انطلاقها وحتى شهر يونيو 2025 وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريرا حول فعاليات وأنشطة مركز سقارة للتدريب خلال شهر يونيو 2025 محافظ الشرقية يتابع حادث نشوب حريق بمصنع أقمشة بالمنطقة الصناعية الثانية بالعاشر من رمضان محافظ بني سويف يستقبل وزير الإسكان والمرافق في بداية زيارته للمحافظة محافظ الفيوم يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لدراسة طلبات المشروعات الاستثمارية بالساحل الجنوبي لبحيرة قارون محافظ المنيا: جهود مكثفة لتمكين المرأة وحماية الطفل ضمن المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان محافظ الجيزة: تطور نوعي في الخدمات العلاجية بمستشفيات المحافظة خلال يونيو 2025 التعليم تعلن مواصفات امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة بعد تغيير طريقة الاختبار استشهاد 19 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في مختلف المحافظات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار منح 259 عاملًا بهيئة الدواء المصرية الضبطية القضائية

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء قرار وزير العدل بمنح 259 عامل بهيئة الدواء المصرية بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، عملا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

كما نشرت الجريدة قرار بمنح 32 عامل بهيئة الدواء المصرية بصافتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، عملا بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

كما نصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy