الزمان
ارتفاع أرصدة الذهب بالبنك المركزي لأكثر من 40% خلال التسعة أشهر الأولى من 2025 لطلبة الشهادة الإعدادية.. خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات 2026 والأوراق المطلوبة السمدوني: ربط الممرات الوطنية بالإقليمية يجعل مصر مركزًا عالميًا لحركة التجارة العابرة فحص فيديو رحمه محسن وقرار جديد من النيابة العامة ضد طليقها هبوط أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية وعيار 21 ينخفض بشكل مفاجيء ينتج 50 سيارة سنويًا .. الفريق كامل الوزير يضع حجر الاساس لمصنع تصنيع وسائل النقل الزمالك علي رأس المجموعة الرابعة .. قرعة دور المجموعة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية تفاصيل جديدة في جريمة ”فيصل” وعلاقة صديقة المجني عليها بالجريمة انتخابات أشمون: معركة تكسير عظام بين الكبار والمُستقلون يقلبون الموازين بخطة تفتيت الأصوات افتتاح مونوريل شرق القاهرة الأحد المقبل.. وتشغيل تجريبي للقطار الكهربائي السريع مع افتتاح المتحف المصرى الكبير.. ندوة ثقافية لنقابة السياحة بحضور أحد الخبراء الاستراتيجيين مدبولي يؤكد دعم مصر للحكومة الشرعية ولتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

مجلس النواب يوافق على حذف ”الضبطية القضائية” بقانون المنشآت الفندقية والسياحية

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على حذف المادة الخاصة بالضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة السياحة بمشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية.

جاء ذلك بعد أن طالب عدد من النواب، بمنع منح الضبطية القضائية لأيا من الموظفين..

وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن منح الضبطية القضاية أمر غير مناسب، قائلا: التوسع في منح الضبطية القضائية، ضار جدا بالمنشآت والحياة المدنية بشكل عام، مشيرا إلى أن جهات التفتيش في وزارة السياحة تقوم بهذا الدور.

من جهته أكد اللواء أشرف المقرحي، أن منح الضبطية القضية لأي من الموظفين سيكون فيها تجاوز، ويجب أن يكون هناك تقنين في عمليات الضبطية القضائية.

من جانبه تمسك المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بضرورة الإبقاء على المادة، قائلا: قانون الإجراءات الجنائية نص على منح موظفي السياحة حق الضبطية القضائية، مشيرا إلى أن الغرض من منحها لموظفين آخرين ليكون هناك عدد كاف للتفتيش.

وأوضح الوزير، أن الضبطية لن تمنح من خلال القانون ولكن بالتنسيق بين وزارتي العدل والسياحة.

وقرر المجلس حذف المادة 31 وأصلها 32، والتي كانت تنص على:

يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض موظفي الوزارة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق في الدخول إلى المنشآت للتفتيش عليها، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء ذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط التفتيش على المنشآت، وإثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات، وما يُحرر في شأنها من محاضر تُرسل لجهات الاختصاص.

ويجوز للوزارة المختصة الاستعانة بالغرفة السياحية المعنية لمعاونة مأموري الضبط القضائي في مباشرة أعمال الرقابة والتفيش الفني فقط، وإجراء المعاينات اللازمة والحملات المفاجئة على المنشآت وعلى أماكن ممارسة النشاط المختلفة، ولها استخدام نظام الزيارات غير المعلنة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy