وزير التموين يقرر تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز السياحي رئيس الوزراء يتفقد مصنع موبكو لإنتاج الأسمدة بدمياط محافظ القليوبية يتفقد سوق الجملة والخضار ببنها.. ويلتقي بالتجار للاستماع لمشاكلهم معيط: سياسات مالية أكثر تحفيزا للاستثمار والإنتاج والاستقرار الاقتصادي رئيس جامعة المنيا يشهد اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بمعهد إعداد القادة بحلوان محافظ الفيوم: الانتهاء من إنشاء وتطوير 19 نقطة إسعاف بقرى إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” وزارة الداخلية تفتتح منافذ لمصدرات الجوازات بعدد من المراكز التجارية الداخلية تفتتح منافذ جديدة لمصدرات الجوازات تيسيراً على المواطنين وزير التنمية المحلية : دورة تدريبية متخصصة لرؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات في سقارة ضبط ألف نسخة كتاب خارجى وملخصات مصورة بأسلوب التصوير الضوئى بدون تصريح من الجهات المختصة داخل مطبعة بالدقهلية أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن محافظة الجيزة تكثف استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

مجلس النواب يوافق على حذف ”الضبطية القضائية” بقانون المنشآت الفندقية والسياحية

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على حذف المادة الخاصة بالضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة السياحة بمشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية.

جاء ذلك بعد أن طالب عدد من النواب، بمنع منح الضبطية القضائية لأيا من الموظفين..

وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن منح الضبطية القضاية أمر غير مناسب، قائلا: التوسع في منح الضبطية القضائية، ضار جدا بالمنشآت والحياة المدنية بشكل عام، مشيرا إلى أن جهات التفتيش في وزارة السياحة تقوم بهذا الدور.

من جهته أكد اللواء أشرف المقرحي، أن منح الضبطية القضية لأي من الموظفين سيكون فيها تجاوز، ويجب أن يكون هناك تقنين في عمليات الضبطية القضائية.

من جانبه تمسك المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بضرورة الإبقاء على المادة، قائلا: قانون الإجراءات الجنائية نص على منح موظفي السياحة حق الضبطية القضائية، مشيرا إلى أن الغرض من منحها لموظفين آخرين ليكون هناك عدد كاف للتفتيش.

وأوضح الوزير، أن الضبطية لن تمنح من خلال القانون ولكن بالتنسيق بين وزارتي العدل والسياحة.

وقرر المجلس حذف المادة 31 وأصلها 32، والتي كانت تنص على:

يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض موظفي الوزارة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق في الدخول إلى المنشآت للتفتيش عليها، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء ذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط التفتيش على المنشآت، وإثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات، وما يُحرر في شأنها من محاضر تُرسل لجهات الاختصاص.

ويجوز للوزارة المختصة الاستعانة بالغرفة السياحية المعنية لمعاونة مأموري الضبط القضائي في مباشرة أعمال الرقابة والتفيش الفني فقط، وإجراء المعاينات اللازمة والحملات المفاجئة على المنشآت وعلى أماكن ممارسة النشاط المختلفة، ولها استخدام نظام الزيارات غير المعلنة.

موضوعات متعلقة