الزمان
المتحدث باسم المترو: الخط الثاني يعمل بكامل طاقته ولا توجد أعطال أو تسريب غاز أطباء بلا حدود: إسرائيل تخنق غزة بشكل متزايد وتواصل الإبادة الجماعية «القومية للأنفاق» تكشف حقيقة تعطل الخط الثاني للمترو وتسريب الغاز إنقاذ طرف علوي لمريض بعد بتر كامل في حادث بمستشفى العاصمة الجديدة ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 21 مفاجأة إسكان النواب: التصالح والصرف الصحي والأحوزة العمرانية على رأس الملفات السيسي: أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.. ونصر أكتوبر ثمرة سنوات من العمل والإعداد «فيفا» يحكم لصالح كهربا ضد القادسية الكويتي.. 315 ألف دولار وفوائد 5% سنويًا كريم عبد الباقي يهنئ الرئيس والشعب بذكرى نصر أكتوبر: ملحمة وطنية ستظل مصدر فخر للأجيال «الري» تبحث 1209 شكاوى وطلبًا واستغاثة خلال سبتمبر.. وحسم 97.22% من الشكاوى «أنا بتعمى».. شاب مصاب بالتهاب الشبكية الصباغي يناشد بتوفير فرصة عمل مناسبة القبض على بلوجر في الجيزة بسبب فيديوهات على السوشيال ميديا.. اعترف بالهدف من نشرها
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

مجلس النواب يوافق على حذف ”الضبطية القضائية” بقانون المنشآت الفندقية والسياحية

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على حذف المادة الخاصة بالضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة السياحة بمشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية.

جاء ذلك بعد أن طالب عدد من النواب، بمنع منح الضبطية القضائية لأيا من الموظفين..

وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن منح الضبطية القضاية أمر غير مناسب، قائلا: التوسع في منح الضبطية القضائية، ضار جدا بالمنشآت والحياة المدنية بشكل عام، مشيرا إلى أن جهات التفتيش في وزارة السياحة تقوم بهذا الدور.

من جهته أكد اللواء أشرف المقرحي، أن منح الضبطية القضية لأي من الموظفين سيكون فيها تجاوز، ويجب أن يكون هناك تقنين في عمليات الضبطية القضائية.

من جانبه تمسك المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بضرورة الإبقاء على المادة، قائلا: قانون الإجراءات الجنائية نص على منح موظفي السياحة حق الضبطية القضائية، مشيرا إلى أن الغرض من منحها لموظفين آخرين ليكون هناك عدد كاف للتفتيش.

وأوضح الوزير، أن الضبطية لن تمنح من خلال القانون ولكن بالتنسيق بين وزارتي العدل والسياحة.

وقرر المجلس حذف المادة 31 وأصلها 32، والتي كانت تنص على:

يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض موظفي الوزارة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق في الدخول إلى المنشآت للتفتيش عليها، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء ذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط التفتيش على المنشآت، وإثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات، وما يُحرر في شأنها من محاضر تُرسل لجهات الاختصاص.

ويجوز للوزارة المختصة الاستعانة بالغرفة السياحية المعنية لمعاونة مأموري الضبط القضائي في مباشرة أعمال الرقابة والتفيش الفني فقط، وإجراء المعاينات اللازمة والحملات المفاجئة على المنشآت وعلى أماكن ممارسة النشاط المختلفة، ولها استخدام نظام الزيارات غير المعلنة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy