الزمان
إخماد حريق بفيلا تستخدم كمصحة لعلاج الإدمان في الإسكندرية إخلاء سبيل منظم حفل محمد رمضان وعمال الفير ووركس بكفالة 50 ألف جنيه حسام موافي يوجه رسالة لشاب أدمن الحشيش بعد وفاة والده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: مشاركة الجاليات بالخارج في انتخابات الشيوخ تؤكد الانتماء الوطني إدارة ترامب تناقش ضم أذربيجان ودول أخرى إلى اتفاقيات إبراهيم فحص 18 ألف مواطن في المسح الميداني لمرض التراكوما بالفيوم وبني سويف تموين الشرقية يشن حملات لضبط الأسواق بمركز ومدينة الحسينية تنظيم فعاليات وحملات توعية لنزول السيدات للجان انتخابات مجلس الشيوخ بالسويس محافظ بني سويف يتابع نتائج وجهود 29 زيارة نفذها التفتيش المالي لمتابعة سير ومنظومة العمل منذ بداية الحصاد...صوامع وشون الشرقية تستقبل٦٠٣٥٤٥طن و ٢٠٦ كيلو من الأقماح المحلية محافظ الشرقية يثمن مجهودات فريق عمل إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام وزيرة التنمية المحلية توجه المحافظات باتخاذ الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

مجلس النواب يوافق على حذف ”الضبطية القضائية” بقانون المنشآت الفندقية والسياحية

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على حذف المادة الخاصة بالضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة السياحة بمشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية.

جاء ذلك بعد أن طالب عدد من النواب، بمنع منح الضبطية القضائية لأيا من الموظفين..

وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن منح الضبطية القضاية أمر غير مناسب، قائلا: التوسع في منح الضبطية القضائية، ضار جدا بالمنشآت والحياة المدنية بشكل عام، مشيرا إلى أن جهات التفتيش في وزارة السياحة تقوم بهذا الدور.

من جهته أكد اللواء أشرف المقرحي، أن منح الضبطية القضية لأي من الموظفين سيكون فيها تجاوز، ويجب أن يكون هناك تقنين في عمليات الضبطية القضائية.

من جانبه تمسك المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بضرورة الإبقاء على المادة، قائلا: قانون الإجراءات الجنائية نص على منح موظفي السياحة حق الضبطية القضائية، مشيرا إلى أن الغرض من منحها لموظفين آخرين ليكون هناك عدد كاف للتفتيش.

وأوضح الوزير، أن الضبطية لن تمنح من خلال القانون ولكن بالتنسيق بين وزارتي العدل والسياحة.

وقرر المجلس حذف المادة 31 وأصلها 32، والتي كانت تنص على:

يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض موظفي الوزارة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق في الدخول إلى المنشآت للتفتيش عليها، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء ذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط التفتيش على المنشآت، وإثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات، وما يُحرر في شأنها من محاضر تُرسل لجهات الاختصاص.

ويجوز للوزارة المختصة الاستعانة بالغرفة السياحية المعنية لمعاونة مأموري الضبط القضائي في مباشرة أعمال الرقابة والتفيش الفني فقط، وإجراء المعاينات اللازمة والحملات المفاجئة على المنشآت وعلى أماكن ممارسة النشاط المختلفة، ولها استخدام نظام الزيارات غير المعلنة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy