الزمان
أحمد موسى لمجلس إدارة الزمالك بعد بيان النيابة بشأن سحب أرض أكتوبر: نصيحتي انسوا الأرض دي عمرو أديب بعد بيان النيابة: نحن قاب قوسين أو أدنى من انهيار إدارة نادي الزمالك التعليم: المنظومة بخير والحوادث في بعض المدارس فردية.. ولا نتحرك بأيادٍ مرتعشة وزارة الرياضة: على إدارة الزمالك ضبط النفس وتقديم مستنداتها للنيابة وعدم إصدار أي بيانات رسمية وزارة الرياضة: وصلنا لطريق مسدود مع مجلس إدارة الزمالك.. وإرجاء أي قرار بشأنه لحين انتهاء تحقيقات النيابة وزارة الرياضة عن بيان إدارة الزمالك: ليس أسلوبا للحل.. والدولة ليست مطالبة بالبحث عن أراض بديلة لميس الحديدي: أزمة أرض نادي الزمالك تدخل منعطفًا خطيرا عمرو أديب بعد بيان النيابة: أرض الزمالك ضاعت.. والقضية أصبحت أموال دولة ترامب يتوعد بالرد بقوة على الهجوم الإرهابي على قواته في تدمر بسوريا بكاء في حفلة الست.. محمد صبحي يروي موقفًا في طفولته مع أم كلثوم أبو تريكة: صلاح أفضل لاعب عربي ولو لم يفز بأمم أفريقيا لمواجهة جفاف الشتاء.. الصحة تحدد 4 خطوات أساسية للعناية بالجلد
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يوافق على حالات غلق المنشآت الفندقية والسياحية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على حالات غلق المنشآت الفندقية والسياحية الواردة فى مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية

وجاءت حالات غلق المنشآة وفقا لما وافق عليه المجلس كالتالى:

يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إدارياً في الأحوال الآتية:

1- مخالفة أحكام المواد أرقام (26،25،24،22،21،8) من هذا القانون.

2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3- إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

4- إذا شكَّلت المنشأة خطراً داهماً على الصحة العامة أو على الأمن العام.

5- الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

6- مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

7- مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفيما عدا البنود (2، 4، 6) المشار إليها، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإداري.

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافي أسباب المخالفة، يُصدر الوزير المختص قراراً بالغلق الإداري لحين تلافي أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، بحسب الاحوال وفي هذه الحالة يُصدر الوزير المختص قراراً بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند (5).

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy