الزمان
خالد عيش: حديث الرئيس عن الأمن الغذائي بقمة بريكس يعكس رؤية مصرية لحماية المواطن ودعم الصناعة الوطنية الصين تتصدر واردات مصر من دول بريكس بـ10.4 مليار دولار خلال 6 أشهر أزمة الأدوية في إيران تتفاقم.. نقص مئات الأصناف وارتفاع قياسي في الأسعار التعليم العالي تمد التقديم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية حتى 17 سبتمبر معلمة رياضيات تستغيث بعد استبعادها من مسابقة المعلمين بسبب الوزن.. «اجتزت كل الاختبارات» مدبولي من بلطيم: دعم قوي لمصانع مستلزمات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد محافظ الغربية يتفقد انتظام الدراسة وحضور الطلاب مع انطلاق أول أيام العام الدراسي quot;الزراعةquot;: مصر تستعد لاستضافة الاجتماع الثالث والثلاثين لشبكة صحة الحيوان لدول البحر المتوسط في ديسمبر المقبل اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس بالتجمع.. أخفى الجثامين وحاول طمس آثار الجريمة تقليل اغتراب طلاب STEM ومدارس النيل.. التنسيق يفتح باب التحويلات إلكترونيًا السيسي في قمة بريكس: تطوير مركز للحبوب واللوجستيات لتعزيز الأمن الغذائي لمصر رفض رد المحكمة في قضية «المستشار المزيف».. تغريمه 12 ألف جنيه ودفاع المتهم يطلب عرضه على الطب الشرعي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يوافق على حالات غلق المنشآت الفندقية والسياحية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على حالات غلق المنشآت الفندقية والسياحية الواردة فى مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية

وجاءت حالات غلق المنشآة وفقا لما وافق عليه المجلس كالتالى:

يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إدارياً في الأحوال الآتية:

1- مخالفة أحكام المواد أرقام (26،25،24،22،21،8) من هذا القانون.

2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3- إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

4- إذا شكَّلت المنشأة خطراً داهماً على الصحة العامة أو على الأمن العام.

5- الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

6- مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

7- مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفيما عدا البنود (2، 4، 6) المشار إليها، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإداري.

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافي أسباب المخالفة، يُصدر الوزير المختص قراراً بالغلق الإداري لحين تلافي أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، بحسب الاحوال وفي هذه الحالة يُصدر الوزير المختص قراراً بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند (5).

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy