الزمان
وزيرة التخطيط: تحقيق الأمن الاقتصادي العالمي يتطلب شراكات تمويلية واستثمارية مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة ضمن فعاليات الإنكوساي 25 بشرم الشيخ فودافون تعلن توقفا مؤقتا لخدمات ”فودافون كاش” بسبب التوقيت الشتوى محمد علي رزق ينضم لأبطال مسلسل «درش» بطولة مصطفى شعبان «دخل قومي وفرص عمل للشباب».. مكاسب كبيرة من افتتاح المتحف المصري سعر تذكرة المونوريل.. تعرف على القيمة التقريبة لسعر الركوب تستمر 6 أيام.. مواعيد قرعة حج 2026 وتفاصيل تسهيلات وزارة الداخلية خلال حملات رقابية.. تموين الإسكندرية تحرر 6 محاضر مخالفات وتصادر 54 أسطوانة بوتاجاز أولى جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة في المحكمة الاقتصادية.. اليوم جريمة اللبيني.. ماذا قال والد الضحايا بعد الحادث؟ وزير التعليم يلتقي نظيره الياباني لبحث سبل تعزيز التعاون التربوي وتطوير التعليم بين البلدين مواعيد مباريات اليوم الخميس.. أبرزها مباريات دوري أبطال أفريقيا وكاس إسبانيا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يوافق على حالات غلق المنشآت الفندقية والسياحية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على حالات غلق المنشآت الفندقية والسياحية الواردة فى مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية

وجاءت حالات غلق المنشآة وفقا لما وافق عليه المجلس كالتالى:

يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إدارياً في الأحوال الآتية:

1- مخالفة أحكام المواد أرقام (26،25،24،22،21،8) من هذا القانون.

2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3- إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

4- إذا شكَّلت المنشأة خطراً داهماً على الصحة العامة أو على الأمن العام.

5- الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

6- مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

7- مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفيما عدا البنود (2، 4، 6) المشار إليها، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإداري.

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافي أسباب المخالفة، يُصدر الوزير المختص قراراً بالغلق الإداري لحين تلافي أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، بحسب الاحوال وفي هذه الحالة يُصدر الوزير المختص قراراً بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند (5).

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy