الزمان
حماية المستهلك: استمرار ملاحقة الكيانات المخالفة لتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين الإسكان تواصل طرح فرص استثمارية متنوعة عبر المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وزير التموين يترأس غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي لبحث التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد وزير الخارجية يلتقي نظيره الهندي أكثر من 70 نائبًا بريطانيًا يطالبون بحظر «الذكاء الاصطناعي الفائق».. وتحذيرات من انقراض البشرية تأجيل محاكمة موظفة متهمة باختلاس 150 ألف جنيه من شركة أغذية بحلوان بالإجماع.. اختيار وزير العمل المصري حسن رداد رئيساً لفريق الحكومات بمؤتمر العمل العربي رئيس الوزراء يتفقد مشروع المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق رئيس الوزراء يتفقد مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «السخنة – العلمين – مطروح» الإيكونوميست: ديون أمريكا تتجاوز 40 تريليون دولار.. لكن «فرنسا» هي مشكلة أوروبا الأكبر إصابة 9 مجندات إسرائيليات بأعراض قيء وإسهال داخل قاعدة تدريب.. والجيش ينفي تسمم الطعام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy