الزمان
الرئيس الأمريكي عن الحرب بين إسرائيل وإيران: من الممكن أن نشارك في القتال المركز المالي للبنوك يقفز لـ22.673 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025 في أول هجوم نهارا.. إسرائيل تعلن إطلاق إيران صواريخ نحوها وتفعيل حالة التأهب في عدة مناطق إيران تعلن مقتل 6 جنرالات آخرين مع استمرار الهجمات الإسرائيلية النواب يقر اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل بين مصر والإمارات النواب يقر اتفاقية مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية الداخلية تنهى استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة وتوفير المناخ الآمن للطلاب كشف ملابسات قيام قائد سيارة ”ميكروباص” بالسير عكس الإتجاه بالشرقية.. وضبط مرتكب الواقعة محافظ الغربية يراجع سجلات الوحدة المحلية بسبرباي بمركز طنطا كشف ملابسات انتشار فيديو يظهر خلاله سيدة مُقيدة وبها إصابات بالوجه بالقاهرة.. وضبط مرتكب الواقعة كشف حقيقة قيام أحد الأشخاص بالتعدى على كلب ضال مما تسبب فى نفوقه بالقاهرة محافظ الغربية يتابع ميدانيًا انتظام اللجان ويحرص على تحفيز الطلاب وطمأنة أولياء الأمور
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy