الزمان
بشرى حجيج تلتقي الحكام الدوليين في بطولة أمم أفريقيا للرجال انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. الكيلو يتراجع لـ15 جنيهًا وتوقعات بتحركات جديدة أحمد المسلماني يدعو لمبادرة ثقافية عربية عابرة للحدود: «الثقافة تصلح ما تفسده السياسة» وزير التعليم العالي يتفقد جامعة القاهرة استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. ويكشف تفاصيل مشروع الجامعات الرائدة حبس صانعة محتوى سنة مع الشغل بتهمة نشر مقاطع مخالفة للآداب والقيم المجتمعية الرموش الصناعية تحت المجهر.. دراسة تكشف انتشار عث «ديموديكس» ومشكلات في غدد الجفن اكتشاف علمي مثير.. الدماغ البشري يتكون من نظامين تطورا بشكل مستقل منذ 500 مليون عام مدفيديف يدعو لرد روسي على العقوبات الأمريكية الجديدة.. ويشير إلى «الردع العسكري» عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب في الشرق الأوسط بـ«لولا البنات» بعد حفله في الأردن للمرة الثالثة.. فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة وSTEM والنيل 3 بدائل لطلاب طب شرق بورسعيد.. التعليم العالي تكشف الحلول المتاحة لـ85 طالبًا غسل أموال بـ80 مليون جنيه.. ضبط عنصرين لاتهامهما بإخفاء حصيلة الاتجار بالمخدرات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy