الزمان
روبرتو كارلوس يحسم الجدل بشأن اعتناقه الإسلام وزير الخارجية عن حصر السلاح بغزة: سيسلم للجنة الوطنية.. والتفاصيل وآليات التنفيذ قيد البحث القومي لحقوق الإنسان يتابع توفير الرعاية والعلاج لمرضى مستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان مدرب فرينكفاروزي: صلاح من طراز عالمي ولن نركز عليه وحده رئيس شئون الدعوة بالأوقاف يستعرض مفهوم القوامة ودور رجل الدين في مواجهة العنف ترامب: نتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل.. ويمكننا إجراء محادثات مع إيران في مرحلة ما زامير يتفقد قوات الاحتلال الإسرائيلية في جنوب سوريا: سنتصدى لأي تهديدات على الحدود بن جديدة في الهجوم.. مصطفى شوبير يحمي عرين الأهلي أمام برشلونة رئيس أركان الجيش الأردني السابق: انتقال إيران لاستهداف أوروبا يضع الناتو أمام اختبار حقيقي ضبط حارسين إداريين تحصلا على أموال من سائح لإدخاله مناطق أثرية غير معدة للزيارة بالأقصر توتنهام يحدد دور عمر مرموش في أجندة صفقاته بعد نوبات الإغماء.. بايرن ميونخ يكشف موقف موسيالا من مواصلة مسيرته
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy