الزمان
وزير الخارجية يناقش مع نظيره الإماراتي هاتفياً العلاقات الثنائية والمستجدات الأخيرة في المنطقة اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ووزيرة خارجية جمهورية الكونجو الديمقراطية لبحث سبل تعزير التعاون الثنائي اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ووزيرة خارجية جمهورية الكونجو الديمقراطية لبحث سبل تعزير التعاون الثنائي وزير الصحة يبحث مع ممثلي “سانوفي” تعزيز التعاون والتوسع في الفرص الاستثمارية بقطاع الدواء العلاج على نفقة الدولة 2026.. من يحق له التقديم وما الأوراق المطلوبة؟ تزامنا مع صرف المرتبات.. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي وزير التموين يلتقي بعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 50 جنيهًا بختام تعاملات الخميس وزير الصحة يستعرض الخطوات التنفيذية استعدادًا لحصول مصر على الإشهاد الدولي بالخلو من البلهارسيا وزيرة الإسكان تصدر 4 قرارات إزالة لمخالفات بناء وتتابع نتائج الحملات بعدد من المدن الجديدة ترامب يرفض دعم نائبه في انتخابات الكونجرس في الانتخابات الرئاسية عام 2028 ماكرون يتهم اليسار المتطرف بالسعي إلى إسقاط الجمهورية إثر أعمال العنف في فرنسا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy