الزمان
فيفي عبده تكشف تفاصيل حالتها الصحية: «أنا محسودة والناس عايزة جنازة وتشبع فيها لطم» «هاخد حريتي بالمحكمة».. دان آدم تكشف تطورات أزمتها مع حسام حسن وزير الخارجية ورئيس شركة العاصمة الجديدة يصطحبان السفراء الأفارقة في جولة تفقدية بالعاصمة الجديدة بعد تأكد غيابه عن معسكر سبتمبر.. إصابة «تريزيجيه» صداع في رأس حسام حسن وديًا.. الأهلي يلتقي أهلي بني غازي لتجهيز البدلاء قبل مواجهة أبوقير للأسمدة رجله في الجبس.. محمد السيد يغيب عن الزمالك 45 يومًا بسبب الإصابة أسعار الفضة في مصر اليوم 10 سبتمبر 2026.. تراجع جديد لكل الجرامات أسعار الأسماك اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 في الأسواق.. الموز بكام أسعار السجائر اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 بعد الزيادة.. القائمة الكاملة سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن وللمستهلك اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 الزراعة: تنظم 1022 نشاطًا إرشاديًا وتنفيذ 1245 حملة رقابية على محلات المبيدات شهر اغسطس
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy