الزمان
حصيلة مشاركة حمزة عبد الكريم أمام خيتافي مع برشلونة أحمد موسى: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مختار جمعة: الثقافة والوازع الديني أساس حل كثير من المشكلات المجتمعية اللجنة المصرية لإغاثة غزة: لو اجتمع العالم وفعل مثل ما تفعل مصر لكان وضع القطاع أفضل مياه القليوبية تنفذ أعمالا فنية عاجلة لرفع كفاءة تصريف مياه الأمطار بنفقي سندنهور وطوخ الأهلي يفوز على رينيسانس ويواصل سلسلة انتصاراته ببطولة أفريقيا لكرة اليد رجال التموين بالإسكندرية: أسطوانات البوتاجاز متوافرة بجميع المستودعات بالسعر الرسمي بمشاركة مرموش.. توتنهام «المنقوص» ينتزع تعادلًا قاتلًا من مانشستر يونايتد الجيش الإسرائيلي يدمر 4 منازل في غزة بعد إنذارات بالإخلاء بقيادة طارق مصطفى.. الفيصلي يواصل صدارة الدوري الأردني بانتصار +90 الحماية المدنية تخمد حريق مصنع للصناعات الكيماوية بدمياط الجديدة فيفا يوقف قيد الاتحاد السكندري 3 فترات بسبب مستحقات فيفور أكيم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy