الزمان
رئيس جامعة أسوان يتابع امتحانات كلية دار العلوم ويؤكد انتظام منظومة الامتحانات رافي درويش… من لبنان وسوريا إلى أوروبا برسالة إعلامية عابرة للحدود رئيس الوزراء: مترو الإسكندرية سيكون على أعلى مستوى.. وافتتاح مرحلته الأولى مارس القادم رئيس الوزراء: لدينا تخطيط لمناطق صناعية كاملة بمحافظات الصعيد مدبولي: مفاوضات مع المطورين العقارين لإنهاء المشروعات المتعثرة أمينة عرفي تتوج بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش برناردو سيلفا يحسم موقفه من برشلونة: أريد الانتقال إلى نادٍ يحتاجني رئيس الوزراء: ندرك حجم التحديات.. ومصر ستكون بوضع أفضل خلال بضع سنوات إن بي سي: ترامب لا يستبعد تعويض بعض المشاركين في أحداث اقتحام الكابيتول السيطرة على حريق قرب مخازن المساعدات الإنسانية جنوبي العريش ضبط 261 قطعة مواد غذائية مجهولة المصدر وفاسدة في حملة بكفر الشيخ إندريك يهدي هدفه في مصر لزوجته وطفله المنتظر ويؤكد: الإصابة كانت أصعب لحظات حياتي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy