الزمان
استجابة فورية لشكاوى المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. محافظة الإسكندرية تطهر شبكات الصرف الصحي بعدة مناطق الشهابي: تكريم الرئيس للمنتخب الوطني يؤكد أن الدولة تراهن على الشباب وتؤسس لمستقبل الرياضة المصرية وزير الصناعة يتفقد مجمع مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى وزير الري يتابع تطوير الخزانات والقناطر الكبري وزير المالية يعلن ثورة في التعامل مع المواطنين.. ”إحنا شغالين عندهم” لتسهيل الخدمات الضريبية النائب ياسر عرفة يناقش احتياجات المواطنين مع محافظ الجيزة.. ووعود بحسم ملفات الحيز العمراني والأمصال في أقل من شهرين.. ربع مليون مصري جديد يرفع عدد السكان إلى رقم قياسي جديد النيابة العامة: إحالة 437 قضية غسل أموال للمحكمة الاقتصادية والتحفظ على مليارات الجنيهات أوروبا تدرس فرض رسوم ملاحية في مضيق هرمز.. وعُمان تطرح مبادرة لتنظيم حركة السفن محافظ الإسكندرية: إزالة 689 حالة إشغال و60 سقيفة صاج وغلق 4 منشآت مخالفة ترامب يهدد إيران مجددًا: ألف صاروخ جاهزة للرد حال تعرضي لمحاولة اغتيال غدا الأحد اشرف غريب يكشف عن أول اغنية قدمها حليم للإذاعة فى اغانى منسيه على اذاعة القاهره الكبرى
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy