الزمان
وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة روابط الرياضية لدعم وتسويق الأبطال والاتحادات الرياضية ضبط محل تجاري بالقاهرة الجديدة لتجارة الأدوات الكهربائية واللمبات والكشافات مجهولة المصدر تحمل بيانات فنية مُضللة وزراء خارجية مصر وعدد من الدول يعربون عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة بغزة وزير التعليم العالي: الدولة بقيادة الرئيس السيسي تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز الابتكار وزيرا الإنتاج الحربي والإسكان يتابعان مستجدات مشروعات التعاون المشترك الكارت الموحد بديل بطاقة التموين.. أهم مميزاته وخطوات الحصول عليه الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري.. آخر تحديث لـ «العملة الخضراء» اليوم الثلاثاء 22-9-2026 الذهب تحت ضغط الفائدة والدولار.. «جولد بيليون» تكشف توقعات الأسعار الفترة المقبلة أحمد العوضي يحسم الجدل: تشبيه السيارات كان لمراحل الحياة وليس للعلاقات.. وأدين لياسمين عبد العزيز بالكثير بدون مكياج وعلى أنغام نانسي عجرم.. شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار بفيديو عفوي مع ابنتها| فيديو اعتماد القوائم المالية وزيادة رأس المال في ختام عمومية ”دار الهلال” برئاسة عبد الصادق الشوربجي بقيادة صلاح ومرموش.. موعد مباراتي الفراعنة في افتتاح تصفيات أمم أفريقيا والقائمة الكاملة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy