الزمان
محافظة الإسكندرية تطور منظومة النقل العام بإعادة تأهيل أتوبيس وتحويله إلى طفطف سياحي أستاذ قانوني دولي مصرى يحذر اثيوبيا من القادم بعد تصريحات وزيرها بالسيطرة علي نهر النيل جامعة أسوان تستقبل شعلة أسبوع شباب الجامعات الرابع عشر.. وتؤكد: شباب مصر شريك أساسي في صناعة المستقبل معرض السويس الرابع للكتاب يختتم فعالياته بعد 10 أيام من الأنشطة الثقافية والفنية وزيرة الإسكان تبحث مع رئيس مؤسسة GTO العالمية سبل التعاون في تسويق المشروعات العقارية التعليم العالي: تنبيهات مهمة بشأن النظام الإلكتروني لحساب المجموع الاعتباري لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وزيرا الاستثمار والعمل و«محافظ القليوبية» يفتتحون مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها مصر تعرب عن تضامنها مع إندونسيا في أعقاب زلزال ضرب البلاد معهد بحوث القطن يواصل متابعة حقول الإكثارات لضمان إنتاج تقاوي عالية الجودة طريق حورس الحربي.. شبكة عسكرية متكاملة امتدت عبر عصور مصر التاريخية 4500 طلب في 3 أيام.. تفاصيل الاستعدادات لإطلاق المرحلة الثانية من «مزرعتك في مصر» حريق ضخم في مجمع لوجستي قرب موسكو بعد هجوم واسع بالطائرات المسيرة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy