الزمان
مدبولي يبحث تسوية مديونيات المؤسسات الصحفية القومية ويوجه بإعداد دراسات للاستدامة المالية الرقابة المالية تبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تعزيز التعاون في بناء القدرات ونشر التوعية حسابات التوفير اليومية في البنوك المصرية.. عوائد تصل إلى 17% واختلافات حسب الرصيد أسعار الفراخ اليوم الأحد 5 يوليو 2026.. البيضاء تبدأ من 60 جنيهًا في المزارع دراسة: موجة الحر في أوروبا “مستحيلة قبل 50 عامًا”.. والبنية التحتية تنهار تحت درجات حرارة قياسية الجيش الإيراني: وقف إطلاق النار فرصة لتعزيز القدرات القتالية ورفع الجاهزية الإفتاء: لا يجوز شرعًا للأبناء التصرف في مال الأم دون إذنها حبس صانعة محتوى 4 أيام بتهمة نشر فيديوهات خادشة في مدينة نصر الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة “زاد العزة 227” إلى غزة محملة بآلاف الأطنان من المساعدات وزير الأوقاف: الموسم الثاني من “دولة التلاوة” حدث قرآني كبير يحظى بقبول واسع أحمد زاهر يكشف أسرار الأبوة وانتظار حفيدته وموقفه من التنمر على بناته مع هبة حيدري مركز معلومات الوزراء يستعرض اتجاهات الرأي العالمي حول السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا في عدد جديد من “نظرة على استطلاعات الرأي”
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy