الزمان
انطلاق الجولة الاخيرة في انتخابات مجلس النواب بالدوائر الـ 30 الملغاة بحكم المحكمة فتح باب التقديم علي مسابقة ”الأم المثالية” غدًا الأحد وحتى الخميس 22 يناير استقرار صرف العملات .. سعر الدولار اليوم السبت 3 يناير داخل البنوك مقابل الجنيه سعر ايفون 17 داخل مصر ومواصفات الهاتف الجديد .. وأبرز عيوبة ”ذهب أم عقار” عمر أديب يوضح الخيارات المتاحة أمام المواطنين بعد انتهاء شهادات الـ 27% منتخب مصر يستعد اليوم بتدريبات مكثفة للقاء منتخب ”بنين” حقيقة استقالة ياسين منصور من منصبة بالنادي الأهلي استمرار المظاهرات في إيران ودخول الولايات المتحدة لدعم المتظاهرين اليوم تلقي طلبات الترشح علي مقعد رئيس حزب الوفد ولمدة 6 أيام الرئيس الفنزويلي يصدر بيان عاجل بشأن تعرض البلاد لقصف صاروخي عنيف علي قواعدة العسكرية مواعيد مباريات اليوم السبت 3 يناير ولقاءات اليوم ببطولة كأس الأمم الأفريقية بديل لشهادات الـ 27% .. رئيس البنك الاهلي يزف بشري سارة لأصحاب الشهادات المنتهية في يناير الجاري ويوضح البديل المناسب
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy