الزمان
شهادة «ابن مصر» … عائد متناقص يصل إلى 22% في السنة الأولى «مشيتي».. محمد حماقي يتعاون مع الشاعر مصطفى ناصر للمرة الثانية سحب وتحويل الأموال عبر إنستاباي.. اعرف الطريقة الصحيحة حجز شقة من وحدات الإسكان الاجتماعي.. الأوراق المطلوبة والشروط مكتبة الحضارة الإسلامية تفتح أبواب الإبداع في يونيو بورش فنية وثقافية متميزة مجانا محافظ الغربية: استئناف توريد القمح بعد إجازة العيد وإجمالي ما تم توريده يتجاوز 192 ألف طن فيلم quot;سفن دوجزquot; يحقق انطلاقة تاريخية بإيرادات قياسية وعرض أول ضخم في جدة أغنية quot;حضر الكبيرquot; تكتسح التريند في ساعات وتفاعل جماهيري مرعب مع الأداء والكلمات وزير الزراعة يتابع جهود منع وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في ثالث أيام عيد الأضحى أسعار الفضة ترتفع في مصر ثالث أيام عيد الأضحى.. عيار 999 يسجل 132 جنيهًا أسعار الأسماك اليوم الجمعة 29 مايو 2026.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 29 مايو 2026 في الأسواق.. الموز بكام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy