الزمان
محافظة الإسكندرية تواصل حملاتها المكبرة لرفع تراكمات المخلفات بشارع ملك حفني وتزيل 150 طنًا من المخلفات محافظ الغربية يتابع أعمال إحلال وتجديد كوبري شنودة الملاحي الزراعةquot; تنشر تقريرًا بأنشطة وجهود معامل ومعاهد quot;البحوث الزراعيةquot; خلال الأسبوع الأول من أغسطس 2026 6 خطوات فعّالة لترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفاتورة ”راحة المعتمر أولًا”.. أحمد الريان: نتابع المعتمرين لحظة بلحظة ونوفر برامج عمرة تناسب الجميع بدء التقديم لحج القرعة 2027 في هذا الموعد.. وهذه الفئات غير المسموح لها بالحج موعد إعلان نتيجة الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية 2026 المهندس كريم سالم: إهمال الصيانة أو تشغيل المصعد بالمخالفة لاشتراطات الأمان يحول وسيلة الراحة إلى مصدر خطر أبطال القاطرات البحرية بميناء دمياط.. قصة نجاح في السيطرة على حريق سفينتي التغويز والتخزين حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بأحياء شرق ووسط والمنتزه ثان بالاسكندرية تتحفظ على 2322 حالة إشغال السعودية وتركيا وباكستان توقع ”اتفاقية مكة للدفاع المشترك” لتعزيز الأمن والاستقرار عودة ضخ المياه تدريجيًا لمناطق الساحل بعد إصلاح خط مطروح الرئيسي قطر 1400 مم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy