الزمان
وزير الخارجية يلتقي مع مستشارى رئيس الوزراء البريطاني للشئون الاقتصادية والتجارة والاستثمار الشباب والرياضة تواصل جهودها لمواجهة ظاهرة المراهنات الرياضية والتصدي لمخاطر المنصات الإلكترونية محمد عبد الجليل: الأهلي سيتوج بالدوري المصري بحوث الصحراء: ينفذ حقولاً إرشادية بمطروح لمواجهة التغيرات المناخية ودعم الأمن الغذائي وزيرا خارجية مصر والمملكة المتحدة يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية ويناقشان مستجدات الأوضاع الإقليمية وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة والقرى السياحية وزير الصحة: التصنيع المحلي ركيزة أساسية لصمود سلاسل الإمداد الصحية عالميًا القضية 18 .. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك وزيرا التنمية المحلية والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 20 مايو 2026.. الجمبري بكام وزير الصناعة يتفقد مصنع شركة النصر للسيارات بحلوان ويشيد بجودة السيارات المصنعة أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 20 مايو 2026 في الأسواق.. الموز بكام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy