الزمان
متحدث بلدية غزة: 16 شهيدا وأكثر من 80 مفقودا بانهيار مبنى النازحين السعودية: مسيرة الحوثيين نحو مكة تنتهك المقدسات وتستفز مشاعر المسلمين لافروف: إذا هاجمت أوروبا روسيا فستكون الحرب مختلفة وقصيرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحذر المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعي وزير العدل يستقبل وفداً من جمهورية الصين الشعبية لبحث تعزيز التعاون في المجالات المشتركة آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 2027 الدولار يتوقف بنهاية تعاملات اليوم في البنك المركزي عند 52.28 جنيه اجتماع مصري سوداني لتعزيز التعاون في مشروعات التنمية الزراعية والأمن الغذائي الزراعة: تختتم برنامج تدريب المدربين حول مقاومة مضادات الميكروبات بالبحيرة جامعة طنطا تتصدر محلياً في الهندسة الميكانيكية والكيميائية وتظهر في 10 تخصصات بتصنيف شنغهاي 2026 جامعة أسوان تستكمل استعداداتها للعام الدراسي الجديد.. قرارات تنفيذية لضمان انتظام الدراسة ودعم الأنشطة الطلابية حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. الفنانة تكشف التفاصيل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy