الزمان
خالد أبو بكر يشيد بالأسماء المُعينة في مجلس النواب: الرئاسة اختارت بعناية من مصر الكبيرة جدا وزير الاتصالات: متابعة مستمرة وحثيثة من الرئيس السيسي بمبادرة الرواد الرقميون وتطوراتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: جذب استثمارات قياسية بـ5.1 مليارات دولار خلال نصف عام سبالينكا تحقق لقبها الثاني على التوالي في بطولة برزبين للتنس محافظ الغربية يتفقد الأعمال الجارية بمشروع إنشاء المبنى الإداري الجديد لديوان المحافظة أحمد هشام يضمن ميدالية لمصر في الجائزة الكبرى لسلاح السيف الجارديان: بصمة صلاح تعيد ملامح الجيل الذهبي لمصر قبل موقعة السنغال المشدد عامين لـ4 متهمين في واقعة اقتحام مقهى وإشعال النيران داخله في طوخ بالقليوبية محافظ مطروح: تشكيل لجنة فنية لفحص كوبري رأس الحكمة وتحديد أسباب الهبوط زد يتقدم على الزمالك بهدف في الشوط الأول ليفربول يعلن إصابة برادلي وخضوعه لعملية جراحية بالركبة ترامب يعيد نشر رسالة تلمح لتولي وزير خارجيته حكم كوبا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy