الزمان
السبت.. نادي السينما الإفريقية يعرض فيلم عندما تتحدث نيجيريا بسينما الهناجر اتحاد الكرة يبدأ معسكر إعداد مراقبي الحكام استعدادًا للموسم الجديد مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة الهجوم الإيراني على الناقلة السعودية سدر وقف نظر محاكمة القاضي المزيف لحين الفصل في رد الدفاع لهيئة المحكمة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع وزير البيئة والطاقة الإيطالي سبل تعزيز التعاون المشترك رئيس الحكومة: طرح كرتونة البيض بـ70 جنيها في معرض أهلا مدارس بالجيزة رئيس الحكومة: اقتصاد مصر حقق نسبة نمو 5.1% خلال العام المالي المنصرم فلسطين تتسلم جثمان فتى تحتجزه إسرائيل منذ نوفمبر 2025 3 سبتمبر 2026.. اللون الأخضر يسيطر على غالبية مؤشرات أسواق المال العربية مدبولي: مصر تتبنى سياسة خارجية متزنة ومعتدلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بيراميدز يغادر القاهرة إلى كينيا لمواجهة جورماهيا في دوري الأبطال خبراء في ورشة لمركز سلام بالإفتاء: الوصول للأجيال الجديدة يتطلب شراكات مع المؤثرين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy