الزمان
أفضل 6 شهادات في أهم 3 بنوك حكومية في مصر بعد قرار المركزي الأخير فاضل علي رمضان كام يوم .. الحسابات الفلكية تعلن موعد شهر رمضان 2026 انطلاق دوري كرة القدم للعاملين بالنيابات والمحاكم بالإسكندرية ومطروح تحرك مفاجيء في أسعار الذهب بعد قرار خفض الفائدة وعيار 21 يشهد حركات بيع بالجملة سر جديد يكشفة المسؤول عن اخفاء ابناء الرئيس صدام حسين ”عدي قصي” تعرف على موعد أول أيام شهر رمضان 2026 وبدء العد التنازلي للشهر الكريم صحفيو المنوفية يعلنون الحرب على منتحلي صفة صحفي ويتوعدون بالملاحقة القانونية نقلة نوعية للعلاقات المصرية الأفريقية خلال العام 2025 .. جهود الدبلوماسية خلال عام بداية من 2 يناير قوافل طبية بالجيزة للكشف علي المواطنين الصورة الأولي لخروج الفنان محمود حميدة من المستشفي صورة ريهام عبد الغفور تتصدر التريند.. كيف تعاملت مع الواقعة وما موقف المهن التمثيلية؟ الحرب علي الأبواب .. زعيم كوريا الشمالية يأمر بزيادة إنتاج الصواريخ وقذائف المدفعية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy