الزمان
وزيرة الإسكان تلتقي بأعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين بدوائرهم ومناقشة أهم الملفات وزير السياحة يبحث مع مدير شركة “فيزا” مصر وليبيا والسودان آفاق الشراكة الاستراتيجية وزير التخطيط يبحث مع الممثلة المقيمة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة التعاون في ملفات الطاقة والتحول الرقمي وتطوير نُظم البيانات وزير الصحة يبحث مع نظيره الإندونيسي تعزيز الترصد الوبائي والإنذار المبكر وزير الاتصالات يبحث مع مسؤولي شركة Microsoft العالمية تعزيز الشراكة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي مصر تجدد دعمها الكامل لأمن واستقرار لبنان رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع شركة ”ترايمف جونهنغ” الصينية باستثمارات 250 مليون دولار توطين صناعة الزجاج البوروسيليكاتي الصيدلاني مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة بمشاركة منتخب مصر.. اليوم سحب قرعة كأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا لو مسافر السعودية... سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026 في البنوك سعر الدولار اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر اليورو اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026 في البنوك.. تحديث لحظي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy