الزمان
نقيب الأطباء البيطريين: حماية صحة المواطن تبدأ من المزرعة.. وضرورة سد عجز الكوادر لمواجهة السالمونيلا الأرصاد تحذر من الطقس الأيام المقبلة.. انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة منحة علماء المستقبل 2026.. موعد التقديم والشروط ورابط التسجيل لطلاب الثانوية العامة جامعة شرق بورسعيد تكشف تفاصيل فيديو اعتداء الأمن على طالب أمام البوابات قرعة الدوري الأوربي تسفر عن مباريات قوية.. تعرف عليها إنستاباي يحذر من أخطر حيلة لسرقة الحسابات.. لا تشارك هذا الرقم مع أي شخص أحمد الريان: برامج عمرة مخصصة لأعضاء «النيابات والمحاكم» بأسعار مناسبة سامسونج تطرح تحديث أمان أغسطس 2026 لهواتفها القابلة للطي.. 56 إصلاحًا أمنيًا دار الإفتاء تحسم الجدل حول مكان الاحتفال بالمولد النبوي وحكم التهنئة إلكترونيًا الرئيس السيسي ينعي ملك النرويج هارالد الخامس: أتذكر بكل تقدير لقائي به في أوسلو الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ترفع تكاليف النقل.. وشركات الشحن تحقق أرباحًا إضافية أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026.. عيار 21 يسجل 6495 جنيهًا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy