الزمان
السعودية تفتح تحقيقا في واقعة طائرة فلاي دبي الكونجرس الأمريكي: فقدان أو تضرر 81 مركبة جوية خلال الحرب على إيران الاتحاد الأوروبي يخصص 10 ملايين يورو لدعم الاستجابة الإنسانية بلبنان استطلاع رويترز: توقعات بتباطؤ التضخم في مصر إلى 13.9% في سبتمبر الصحة: إجراء أكثر من 3.3 ملايين عملية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بتكلفة 35 مليار جنيه الزمالك يخسر أمام زد بثلاثية قبل مواجهة الأهلي في قمة الدوري الحسيني أحمد: ارتفاع الاحتياطي إلى 57.35 مليار دولار يعكس نجاح جهود دعم موارد النقد الأجنبي نائب وزير الزراعة يشارك في فعاليات قمة الأمن الغذائي العالمي بأبوظبي «بوعينا نطور بلدنا».. محافظ الغربية يصطحب المشاركين في جولة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية نهطاي سي إن إن: ترامب يوافق على إعدام طبيب نفسي سابق بالجيش الأمريكي رميا بالرصاص بعد فقدان مراهق يده.. فرنسا توقف استخدام قنابل الصوت خلال الاحتجاجات الطلابية تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة.. بحوث الصحراء يتحرك لإحياء الزراعات بدير الأنبا موسى النبي برأس سدر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy