الزمان
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره النيجيري لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية تأجيل محاكمة ممرضة بتهمة إشعال النيران عمدًا في 7 غرف رعاية بمستشفى حلوان رئيس هيئة النيابة الإدارية يبعث رسالة لاعضاء الهيئة المشاركين في انتخابات النواب بعد قرار المحافظ.. مصادرة 28 توك توك لسيرها في الشوارع الرئيسية بالقاهرة رئيس الوزراء يزور معرض الصناعة MEA Industry صورة جديدة لقاتل زوجتة ونجلة ونشر الجريمة علي صفحته الشخصية .. والاهالي : مصدومين من اللي حصل وعلاقتهم ببعض طيبة محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في صفقة هي الأضخم علي الاطلاق! فيديو رحمة محسن يعود من جديد الأكثر بحثًا علي محركات البحث رئيس شعبة الذهب : تطورات عاصفة قد تشهدها الاسواق وننتظر بيانات جديدة للفائدة الأمريكية تصريحات الفنان ياسر جلال تثير الجدل بسبب ”جنود الصاعقة الجزائريين وميدان التحرير” الصحة تحذر من الإفراط في استخدام الملح.. تعرف على الحد الأقصى المسموح به يومياً الإثارة وراء وفاة عروس ليلة زفافها .. استشاري أمراض قلب يوضح التفاصيل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy