الزمان
محافظ الإسكندرية يكرم أسرة الشاب زياد تقديرًا لموقفه البطولي وتضحيته لإنقاذ 6 أشخاص من الغرق القوة في شبابناquot; في دورتها الثالثة.. لقاء فكري مع وزير الثقافة والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة «السويس في ملف السمسمية لليونسكو».. ندوة ثقافية بمعرض السويس الرابع للكتاب محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026 بنسبة نجاح 77,1% نائب رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام وزير التربية والتعليم يلتقي النائب الأول لرئيس «جايكا» لتعزيز التعاون المصري الياباني الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحيل شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن المخالفات وزير العمل وقيادات مستشفى ”السعودي الألماني” بالقاهرة يتفقان على التوسع في” التدريب من أجل التشغيل” بالمهن الطبية الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يبحث مع السفير الهندي بالقاهرة سبل التعاون في الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي وزير الصحة يبحث مع الأهلية هيلث كير التوسع في جراحات استبدال المفاصل بتقنية الروبوت رئيس الوزراء يستعرض عددا من المقترحات لتطوير أداء البورصة المصرية وما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية مساعد وزير الخارجية مدير إدارة فلسطين يلتقي المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية ويبحث سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy