الزمان
أمريكا تكرم أستاذة بطب قصر العيني.. الدكتورة عالية عبد الفتاح تفوز بالميدالية الذهبية للتأثير العالمي في طب القلب النووي 2026 وزارة التنمية المحلية والبيئة تفتح باب التقديم لبرامج الماجستير والدكتوراه للعاملين بخصومات تصل لـ45% ضبط 60 طن أغذية فاسدة بالجيزة.. بينها 15 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك في كرداسة محمد إمام: لا أقارن نفسي بأحد.. ولو ركزت مع غيري مش هشتغل مصطفى كامل: لن أسمح بزرع الفتنة بيني وبين أبناء الشرقية بين ذكريات ”الصاوي” وحفل مرتقب.. ”بلاك تيما” تحتفل بمرور 22 عاماً على تأسيسها «فيفا» يقلص قضايا الزمالك لـ8 فقط سيلتك يقترب من ضم هيثم حسن.. اتفاق مبدئي مع اللاعب ومفاوضات مستمرة مع ريال أوفييدو «بحثًا عن صلاح والنني جديدين».. المقاولون العرب يفعل دور اللجان لاستكشاف المواهب موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026 مدبولي يبحث حلول أزمة أرض نادي الزمالك مع الأوقاف.. ودراسة شراكة جديدة لحفظ حقوق الطرفين مدبولي يتابع استعدادات مصر لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027 وخطة تأهيل الأبطال لأولمبياد لوس أنجلوس
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy