الزمان
تحرك ميداني للتعامل مع سقوط أجزاء من العقارات وأعطال المرافق وحوادث الطرق في ظل التقلبات الجوية بالاسكندرية quot;الزراعةquot; تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الاسبوع الثاني من اكتوبر الجاري فيديو الزحام أمام شباك مطبوعات التأمين بشبرا الخيمة يثير الجدل.. ومطالب بالتحقيق بتوجيهات محافظ الإسكندرية.. جهود التضامن الاجتماعي تنجح في لمّ شمل طفل بأسرته بعد 3 أشهر بالشارع النساء يسألن.. فمن يجيب؟ دراسة بريطانية تقودها باحثة مصرية تكشف تحديات حملات التوعية بسرطان الثدي عبر فيسبوك نتنياهو يغلق الباب أمام طموحات بن غفير.. الدفاع والأمن القومي في قبضة الليكود نائب وزير الزراعة: تمكين المرأة الريفية اقتصاديا أولوية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة الأسرة المصرية كريم سالم: المجالس المحلية خط الدفاع الأول عن حقوق المواطنين الخدمية وزير الإنتاج الحربي يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة».. ويوجه بتسريع معدلات الإنجاز شرطة دبي تضم لامبورجيني تيميراريو لأسطولها الخارق.. بقوة 920 حصانًا وتسارع في 2.7 ثانية تذاكر المتحف المصري الكبير 2026.. الأسعار الجديدة ومواعيد التطبيق والحجز الإلكتروني برواتب تصل 40 ألف جنيه.. «العمل» توفر وظائف لأبناء قنا بمشروع محطة الضبعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy