الزمان
تصريحات مثيرة للجدل حول أسعار الكشف الطبي.. طبيب يطالب برفع “الفيزيتا” لـ500 جنيه رئيس بعثة حج الجمعيات يتفقد مخيمات الحجاج بمشعر عرفات.. ويوجه بتلبية جميع الاحتياجات وزير التعليم العالي يتابع إنشاء الجامعة الأهلية الفرنسية بمدينة الشروق.. ويؤكد: صرح تعليمي دولي جديد في مصر وزير الشباب والرياضة يوجه برفع حالة الاستعداد بكافة الهيئات الشبابية والرياضية استعدادًا لعيد الأضحى خبيرة بالمركز القومي للبحوث تحذر من الذبح العشوائي: تهديد خطير للصحة العامة والبيئة الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. أجواء ربيعية معتدلة واضطراب بالملاحة البحرية الصحة: فحص أكثر من 21.7 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر لمتابعة آخر مستجدات المفاوضات الأمريكية - الإيرانية رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 أجمل رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2026 للأهل والأصدقاء مكتوبة عيد الأضحى 2026.. مواعيد عمل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال الإجازة عروض فنية وحفلات ترفيهية ضمن احتفالات عيد الأضحى 2026 بجميع المحافظات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy