الزمان
محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويوافق على حزمة من القرارات الخدمية والتنموية لخدمة أهالينا مدبولي يتابع استعدادات المرحلة الثانية من «حياة كريمة».. وتوجيهات بسرعة تنفيذ المشروعات تطورات جديدة في قضايا هدير عبد الرازق.. وقف محاكمة غسل الأموال صحيفة تركية: مفاوضات بشكتاش مع وكيل محمد صلاح مستمرة.. وحقوق الصورة والإعلانات على طاولة التفاوض وزير التعليم العالي يكرّم رئيس جامعة أسوان تقديرًا لجهوده أبناء محمد صبري يبدأون مشوارهم الكروي مع البنك الأهلي.. وانضمام الثلاثي لقطاع الناشئين محافظ الإسكندرية يشهد فعاليات نادي الغوص والعروض البحرية والجوية احتفالًا بالعيد القومي ال 74 للمحافظة وزير الصناعة يتفقد 4 مصانع بالإسماعيلية.. ويؤكد: الصناعات الغذائية والهندسية تقود النمو وزيادة الصادرات وزير الزراعة.. اجتماعات تنسيقية موسعة بالشرقية والقليوبية لتعزيز دور التعاونيات في دعم المزارعين برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء سبتمبر المقبل البنتاجون يعلق عملياته العسكرية ضد إيران مؤقتًا.. مخاوف من استنزاف الصواريخ تفتح الباب للدبلوماسية وزير العمل ومحافظ البحر الأحمر :بيئة العمل الآمنة هي بوابة الاستثمار....وشراكة مصرية صينية لتعزيز الاقتصاد الأخضر.. وتوفير فرص العمل اللائق للشباب .
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy