الزمان
تقرير أممي: يتعين على العالم التعامل بصورة مشتركة مع قضايا التغير المناخي والتلوث أول تعليق من ألونسو على احتمالية إقالته من تدريب ريال مدريد العملات الرقمية تتراجع مع ترقب قرار الفائدة الأمريكية.. وبيتكوين عند 90 ألف دولار فيلم الست.. نيللي كريم تفرق بين كريم عبد العزيز ومنى زكي رجل الأعمال نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى إسرائيل رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة شقق «سكن لكل المصريين 7».. وطرق سداد الأقساط نقابة الصحفيين تحتفي بالراحل حازم عبد الرحمن في حفل تأبين حاشد لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ تبدأ مناقشة تعديل قانون نقابة المهن الرياضية اختيار الجهاز المركزي للمحاسبات عضوًا في المجلس التنفيذي للأرابوساي وفوزه بخمس جوائز بحثية الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية تمثل أساسًا مهمًا لبناء شراكات استثمارية أوسع سفير روسيا بالقاهرة يشيد بدور مصر في تعزيز العلاقات الثنائية ويدعم تعليم اللغة الروسية في إفريقيا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy