الزمان
جنايات الزقازيق الاستئنافية تؤيد معاقبة قاتل خفير الشرقية بالسجن المشدد 15 عاما مصدر قيادي في حماس: نجاة وفد الحركة المفاوض في الاستهداف الإسرائيلي بالدوحة القناة 12 الإسرائيلية: المجلس الأمني المصغر اطلع على العملية ضد قادة حماس إسرائيل تستهدف قيادات حماس بالدوحة.. مشاهد توثق اللحظات الأولى للهجوم وزير الخارجية: مصر لا تعتد بالإجراءات الأحادية الإثيوبية في نهر النيل مجلس الوزراء الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لإنقاذ المدنيين قرار هام من وزير التعليم بشأن أعمال السنة في العام الدراسي الجديد قبل موقعة بوركينا فاسو .. 3 سيناريوهات أمام مصر لحسم بطاقة التأهل للمونديال «بعد زواج 10سنوات».. تفاصيل طلاق الفنان عمر خورشيد وياسمين الجيلاني وزير الخارجية الإسرائيلي: مهتمون بإنهاء حرب غزة وفق مقترح ترامب تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد بوركينا فاسو .. هجوم ناري بقيادة صلاح ومرموش شروط الحصول على منح البنك المركزي الدراسية للالتحاق بالجامعات الأهلية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

البرلمان يوافق على ضوابط تشكيل بعثة الحج السنوية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لتشكيل بعثة الحج، بمشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

وتمت الموافقة على نص المادة (4) من مشروع القانون على: تشكل في بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية

كما نصت المادة (5) على: تشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والصحة والسكان، والطيران المدني، والنقل، والقوى العاملة.

ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وللجنة الوزارية أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به.

ويكون للجنة الوزارية جهاز تنفيذي، وتشكل باللجنة غرفتا عمليات في الداخل والخارج.

فيما تنص المادة (6) على: تختص اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شئون الحج، ولها على الأخص:

1. وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج.

2. وضع ضوابط اختيار الحجاج.

3. تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً.

4. اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتي تضعها الجهات المنظمة للحج.

5. النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج.

وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية.

وجاءت المادة المادة (7) من مشروع القانون لتنص على: يشكل الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية برئاسة مساعد الوزير للجهة المختصة، وعضوية كل من:

1. ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يرشحه رئيس مجلس الوزراء.

2. مدير الإدارة العامة بالجهة المختصة مقرراً ويحل محل رئيس الجهاز التنفيذي عند غيابه.

3. ممثلين عن كل من: وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع،والوزارات المختصة بشئون السياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والطيران المدني، والقوى العاملة، والصحة والسكان، والأوقاف، والنقل، يرشحهم الوزراء المعنيون.

ويصدر بتشكيل الجهاز التنفيذي قرار من رئيس اللجنة الوزارية.

وللجهاز أن يستعين بمن يرى ضرورة الاستعانة بهم.

كما نصت المادة 8 من مشروع القانون على: يختص الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية بأمور أخصها الآتي:

1. تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية.

2. إجراء المباحثات السنوية مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالاتفاق على ترتيبات ومتطلبات الحجاج المصريين، ومراجعة الاشتراطات المطلوبة لإقامة الحجاج، والتأكد من مطابقتها للقواعد المقررة في المملكة العربية السعودية.

3. تقديم التسهيلات اللازمة للحجاج، وتحديد مسئوليات كل بعثة نوعية في نطاق الخطة الموضوعة ووفقاً لما يقرره رئيس الجهاز التنفيذي.

4. اقتراح القواعد والتعليمات المنظمة لموسم الحج وفقاً للضوابط التي تقررها السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات الأخرى للجهاز التنفيذي للجنة الوزارية، ونظام عمله.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy