الزمان
رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير والإنشاءات بمستشفي هرمل بالقاهرة وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق برامج وانشطة الاسبوع التدريبي الـ 23 لمدة 4 ايام بمركز سقارة أشمون تشهد أكبر جلسة صلح بواسطة أهل الخير وزير المالية: اقتصادنا يتحسن.. و«المالية» تستهدف استكمال تقديم «التسهيلات» بدون أعباء جديدة على المستثمرين والمواطنين الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية من خلال المنشآت الصحية بمحافظة البحيرة في عام 2025 اليوم.. الزراعة” تطلق حملة استثنائية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع د. عمرو السمدوني: «تحيا مصر 1» تضع ميناء دمياط على خريطة الموانئ المحورية عالميًا ”الإسكان”: غدا.. بدء تخصيص الوحدات السكنية للمرحلة الثانية من الطرح المجمع ٤٠٠ ألف وحدة وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل توجهان بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا صحراوي المنيا وزيرا «التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي» و «الزراعة واستصلاح الأراضي» يصلان محافظة أسوان لتفقد أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة النيابة الإدارية تستقبل اليوم خريجي جامعة أسيوط لسحب ملفات وظيفة ”معاون نيابة إدارية” مجلس الوزراء يحذر : الالعاب الاليكترونية تصيب الاطفال والمراهقين بالعصبية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون مستقبل وطن بشأن «قادرون باختلاف»

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون بتعديل مسمى صندوق ذوي الإعاقة إلى صندوق "قادرون باختلاف".

بسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نص وقد أصدرناه

المادة الأولى

يعدل عنوان القانون رقم 200لسنة 2020 بإصدار قانون أنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ليكون على النحو الآتى: القانون رقم 200لسنة 2020 بإصدارق قانون إنشاء صندوق قادرون بإختلاف

المادة الثانية

تستبدل عبارة (صندوق قادرون بإختلاف)بعبارة(صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له وأى قانون أخر

كما تستبدل عبارة (يتبع رئيس الجمهورية) بعبارة (يتبع رئيس مجلس الوزراء) الواردة بالمادة 2من القانون المرافق.

المادة الثالثة

تضاف مادة برقم 3مكرر وبنود أرقام(7.8.9.10.11.12.13.14.15) إلى المادة 11 وبند برقم (6) إلى المادة (14)من قانون أنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه نصوصها الآتية:

مادة 3مكررا

يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعدد من الأعضاء لا يزيد عن أربعة عشر عضوا.

ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة فى هذا الشأن لمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.

مادة 11..بنود( 7.8.9.10.11.12.13.14.15)

7- المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة

8- المساهمة فى تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع وتوفير برامج التدريب المهنى لهم.

9- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعى.

10- تشجيع ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغير ومتناعية الصغر ذات مردود اقتصادى.

11- المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة.

12- المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعى بحقوق ذوى الإعاقة ومتطلباتهم

14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة

15- تغطية تكلفه التقارير الطبيبة اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.

مادة 14 بند 6

أيه موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية

المادة الرابعة

تلغى المادة الثانية من القانون رقم 200 لسنة 2020 وعبارة تعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء الواردة بعجز المادة (4-1) من القانون المرافق له.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy