الزمان
الزراعة: إصدار 359 ترخيصًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من أكتوبر مبادرة إحلال السيارات 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة وقيمة الحافز الأخضر وموعد التقديم السعودية ترحب ببيان مجلس الأمن بشأن الهجمات ضدها.. وتؤكد حقها في الدفاع عن أمنها وظائف مشروع الضبعة النووية 2026.. رواتب تصل إلى 40 ألف جنيه وتوفير السكن والتأمين الشامل لأبناء قنا بتكلفة 50 مليون جنيه.. الصرف الصحي بالقاهرة تنفذ مشروعات لتطوير الشبكات استعدادًا لموسم الأمطار ارتفاع أسعار الأرز الشعير 1000 جنيه للطن خلال أسبوعين.. ومسؤول يكشف مفاجأة بشأن المحصول المتبقي لدى المزارعين زلزال بقوة 9.9 ريختر يرعب اليابانيين.. والأرصاد تتراجع وتعتذر بعد اكتشاف خطأ في الإنذار خلاف على عجن العيش ينتهي بجريمة قت.ل في منشأة ناصر.. فران ينهي حياة زميله بـ«كتر» وزير الخارجية العراقي: خسائر العراق من الحرب الأمريكية الإيرانية تصل إلى 60 مليار دولار أحمد الريان: الحج المباشر فرصة جديدة للراغبين في أداء المناسك 2027 بعد انتهاء القرعة السياحية التعليم تعلن تفاصيل نظام البكالوريا الجديد 2026.. المواد الدراسية وشروط دخول الامتحانات وتوزيع الدرجات مصرع رضيع سقط من الطابق الخامس في الهرم.. والأجهزة الأمنية تكشف ملابسات الواقعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون مستقبل وطن بشأن «قادرون باختلاف»

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون بتعديل مسمى صندوق ذوي الإعاقة إلى صندوق "قادرون باختلاف".

بسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نص وقد أصدرناه

المادة الأولى

يعدل عنوان القانون رقم 200لسنة 2020 بإصدار قانون أنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ليكون على النحو الآتى: القانون رقم 200لسنة 2020 بإصدارق قانون إنشاء صندوق قادرون بإختلاف

المادة الثانية

تستبدل عبارة (صندوق قادرون بإختلاف)بعبارة(صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له وأى قانون أخر

كما تستبدل عبارة (يتبع رئيس الجمهورية) بعبارة (يتبع رئيس مجلس الوزراء) الواردة بالمادة 2من القانون المرافق.

المادة الثالثة

تضاف مادة برقم 3مكرر وبنود أرقام(7.8.9.10.11.12.13.14.15) إلى المادة 11 وبند برقم (6) إلى المادة (14)من قانون أنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه نصوصها الآتية:

مادة 3مكررا

يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعدد من الأعضاء لا يزيد عن أربعة عشر عضوا.

ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة فى هذا الشأن لمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.

مادة 11..بنود( 7.8.9.10.11.12.13.14.15)

7- المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة

8- المساهمة فى تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع وتوفير برامج التدريب المهنى لهم.

9- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعى.

10- تشجيع ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغير ومتناعية الصغر ذات مردود اقتصادى.

11- المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة.

12- المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعى بحقوق ذوى الإعاقة ومتطلباتهم

14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة

15- تغطية تكلفه التقارير الطبيبة اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.

مادة 14 بند 6

أيه موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية

المادة الرابعة

تلغى المادة الثانية من القانون رقم 200 لسنة 2020 وعبارة تعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء الواردة بعجز المادة (4-1) من القانون المرافق له.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy