رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

أبو هشيمة يعرض تقرير تعديلات قانون الرياضة أمام الشيوخ

عرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عن حزب الشعب الجمهورى، تقرير اللجنة بشأن تعديلات قانون الرياضة الجديدة، مؤكدا على أنه بعد دراستها من اللجنة المشتركة وما تم من اجتماعات ومناقشات مع ممثلي الحكومة، والهيئات، والجهات، والأندية الرياضية، رأت اللجنة أهمية هذه التعديلات مثمنة في الوقت ذاته المجهود الذي بذلته وزارة الشباب والرياضة فى إعدادها.

وأكد النائب أحمد أبو هشيمة أن فلسفة التعديلات تأتى في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، حيث يأتي العمل بشكل مستمر لمتابعة هذه التغيرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التى تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية.

وأضاف بأن هذا ما ينطبق على التعديلات التي نظرتها اللجنة بشأن قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017، إذ أنه وفقاً لمنهجية العمل التي تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعى للقوانين، برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً، فأسرعت الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بإدخال تعديلات على المواد التي أثبت التطبيق العملي أهمية معالجة قصورها التشريعى والتنظيمى، وهذا من الأمور المحمودة التي تراها اللجنة.

ولفت إلى أنه من الصحيح أن القانون صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحة على مواد القانون والتي تقدمت بها الحكومة لمعالجة هذه الثغرات التزاماً بالنصوص الدستورية الناظمة والمواثيق الدولية المنظمة وفى مقدمتها الميثاق الأوليمبي.

وأكد أيضا بأن التعديلات تستهدف معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة تغيرات العصر، ومزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذى يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، والتوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات، ومعالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم، وذلك من خلال إعادة التشكيل وتحديد اختصاصاته وموارده المالية سلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.

وانتظم مشروع القانون كما ورد من الحكومة في 45 مادة عبارة عن 39 مادة ما بين (تعديلات واستحداث وإلغاء) وذلك على النحو الذى نصت عليه مواد الإصدار البالغ عددها (ست مواد) على النحو الخاص بالمادة الأولى من مواد الإصدار تضمنت إستبدال نصوص المواد أرقام ( 3 ، 9 ، 13، 16، 17 بند 5 ، 19 ، 21 ، 29 ، 33 ، 36 ،52 ، 53، 56 ، 60، 66 ، 68 ، 70 ، 71 ، 72 ، 73 الفقرتين الثانية والثالثة ، 75 ، 77 ).

المادة الثانيــة من مواد الإصدار تضمنت استحداث 14 مادة، شملت ما يأتي تعريفات في المادة الأولى، وإضافة مواد جديدة أرقامها (19 مكرر ، 21 مكرر ،21 مكرر 1 ، 22 مكرر ، 30 فقرة أخيرة ، 31 مكرر ، 32 مكرر ،38 مكرر ، 45 مكرر ، 47 مكرر ،60 مكرر ، 91 مكرر ،91 مكرر 1). المادة الثالثــة من مواد الإصدار تضمنت إلغاء المواد الآتية: (10 ، 69 ، 78 ). المادة الرابعة من مواد الإصدار تضمنت استمرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي في مباشرة مهامه لحين صدور قرار تشكيل المجلس الجديد.

المادة الخامسة نصت على أن يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المُشار إليها يستمر العمل بالقرارات الصادرة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة السادسة نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

كما استعرض إدخال اللجنة لبعض التعديلات على مشروع قانون الحكومة حيث المادة الأولى من مواد الإصدار تم إضافة مادة جديدة لصدر المادة الأولى من مواد الإصدار تحت رقم (69) والتي كانت مقترح إلغائها في مشروع الحكومة في المادة الثالثة من مواد الإصدار، كما إرتأت اللجنة تعديل هذه المادة بالكامل والتي حددت مكونات الموارد المالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، والتي تم نقلها من المادة الثالثة من مواد الإصدار.

في ضوء المناقشات التي أجرتها اللجنة حول مواد التعديلات التي تضمنتها المادة الأولى من مواد الإصدار وما تم التوافق عليه مع ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة فقد تم تعديل بعض المواد، وجاءت كما يلى: أجريت تعديلات على المادة (3) حيث تم استبدال كلمة "أنظمتها" بكلمة "نُظمها" في الفقرة الأولى لضبط الصياغة وكذلك استبدال كلمة " إنشاء" بكلمة " تكوين" في البند 2 لضبط الصياغة، كما تم إضافة البند 4، 5 والذين يتعلقان بقواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصها وإجراءات دعوتها للانعقاد، وكذلك طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضائها .

كما شملت التعديلات المادة (9) بحذف عبارة "بناءً على طلب الجهة الإدارة المركزية" من البند رقم 6 وأعيدت صياغة البند ليصبح " تُحمل الخزانة العامة، المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية نظير الآتى:"

وتضمنت التعديلات المادة (13) بحذف عبارة "والهيئات والأجهزة الرقابية" من الفقرة الأولى، وكذلك حذف الفقرة الثانية ؛ والخاصة باختيار المدير التنفيذي والمدير المالي حيث محلها الأنظمة الأساسية لتلك الهيئات وليس القانون.

شملت التعديلات المادة(19) بإعادة صياغة الفقرة الثالثة من البند رقم (1) والخاص بإسقاط العضوية ورتبت تشكيل لجنة ثلاثية لتسيير الأمور والإختصاصات المخولة لمجلس الإدارة لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخاب، وذلك كله في حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة لتصبح نصها : "وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها وفق الإختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخاب".

كما حذفت عبارة "على النحو المبين باللائحة التنفيذية" من البند رقم 4 ليصبح نصها: "الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة في جدول الأعمال." في حين تم إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة ( 21 ) وترقيم الشروط الواجب توافرها في المترشح لعضوية مجلس الإدارة. وفى المادة(29) استقر الرأي على حذف "اللائحة التنفيذية"، وذلك اتساقاً مع ما انتهجته اللجنة بحذف تلك العبارة أينما وُجدت والإبقاء عليها في حالة الضرورة فقط.

وشملت التعديلات المادة( 33 ) بدمج الفقرتين الأولى والثالثة وإعادة صياغتها وذلك للإرتباط الوثيق بين الفقرتين. في حين تضمنت التعديلات في المادة ( 36 ) دمج البندين 5 ، 6 بهدف ضبط الصياغة ومنعاً لتكرار الجمل والعبارات مع إعادة ترتيب ترقيم البنود. وتم تعديل المادة ( 56 ) بحذف عبارة (وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون) وفق ما أستقر عليه رأى اللجنة والحكومة على حذف هذه العبارة أينما وجدت إلا في بعض المواد التي تقتضى الضرورة النص عليها.

استقر الرأي على نقل الفقرة الأخيرة من المادة (60)، وإعادة صياغتها في مادة مستحدثة تحت رقم (60 مكرر1) في حين تم إعادة صياغة الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ( 66 )، كما تم نقل الفقرة الأخيرة من ذات المادة وإعادة صياغتها في المادة ( 68 ).

ومن التعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة على المادة (68) التي تضمنت إعادة تشكيل مجلس التحكيم الرياضى ليصبح عدد أعضائه 9 يتم تمثيلهم كالآتى عدد ثلاثة من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ترشحهم المجالس العليا أو الخاصة للجهات والهيئات القضائية. عدد عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية. عدد عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة البارالمبية المصرية عدد عضوان تختارهما الجهة الإدارة المركزية على أن يترأس المجلس أحد القضاه الذى يصدر بشأنه قرار من المجلس المختص.

كما نص التعديل على إختصاصات المجلس بإضافة بند جديد تحت رقم 8 "تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها المركز بما لا يجاوز مائة ألف جنيه". واستكمالاً للتعديلات الجوهرية التي أجرتها اللجنة إعادة صياغة المادة (69) والتي اقترحت الحكومة إلغاءها في مشروعها (المادة الثالثة من مواد الإصدار) إلا أن اللجنة إرتأت حذف مضمون المادة كاملاً في نص القانون الحالي وإستبداله بالنص الذي يتحدث عن مكونات الموارد المالية لمركز التحكيم الرياضي ليصبح نص المادة كالآتى: " تتكون الموارد المالية للمركز مما يأتي: الإعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة، ويتم تحديدها بالتنسيق بين مجلس التحكيم الرياضى ووزارة المالية. الإيرادات السنوية والعوائد التي يحققها المركز مقابل الخدمات التي يقدمها. الهبات والمنح والتبرعات التي يوافق عليها المجلس بما لا يتعارض مع أهداف المركز ونظام عمله.

ويكون للمركز موازنة مستقلة، وتُودع موارده في حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية الخاضعة لإشراف البنك المركزى، ويُرحل الفائض من سنة مالية إلى أخرى، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها."

وفى المادة (71) تم استبدال كلمة "أحد" بكلمة "إحدى"من الفقرة الأولى للمادة، وهو تصحيح لُغوي ليصبح النص كالآتى: "تتخذ الشركات العاملة فى مجال الخدمات الرياضية والإستثمار الرياضي أحد الأشكال الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981".

وفى المادة (73) إرتأت اللجنة حذف الفقرة الثانية التي تنص على الآتى: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجوز للوزير المختص إلغاء الترخيص حال مخالفة شروطه بناءً علي طلب الجهة الإدارية المركزية."؛ وذلك منعاً لتدخل الجهة الإدارية بشكل يهدد الإستثمار.

كما تم إعادة صياغة الفقرة الثالثة والمتعلقة برسوم منح التراخيص بما لا يجاوز 5% من رأس مال الشركة المُصدر ليصبح التعديل كالآتى : "ويحدد الوزير المختص رسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرين مليون جنيه، ويتم تحصيله وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019".

وفى المادة (75) إرتأت اللجنة حذف هذه الفقرة واستحداث فقرة ثانية ضمن المادة (75) من القانون الحالي في المادة الثانية من مواد الإصدار.

المادة الثانية من مواد الإصدار والتي اشتملت على (المواد المستحدثة): إرتأت اللجنة حـــذف المادة (31 مكرر، 38 مكرر) وإضافــة المــــادة 60 مكرر1، (75) فقرة ثانية ليصبح المادة كما يلى: تضاف إلى قانون الرياضة المشار إليه تعريفات جديدة إلى المادة (1)، كما تضاف المواد والفقرات الآتية:

(19 مكرر)، (21 مكرر)، (21 مكرر1)، (22مكرر)، (30 فقرة أخيرة)، (32مكرر)، (45مكرر)، (47مكرر)، (60مكرر)، (60مكرر1)، (75 فقرة ثانية)، (91مكرر)، (91مكرر1) للقانون رقم 71 لسنة 2017 المشار إليه، وذلك على النحو الآتي:

التعديلات على مواد المشروع التي تضمنتها المادة الثانية من مواد الإصدار:

- المادة (1) تعريفات: تم حذف تعريف الإعلام الرياضي لإستقلالية الإعلام وفق النصوص الدستورية الحاكمة في المواد (211، 212، 213) .

كما أدخلت اللجنة تعديلاً على التعريف الخاص "بميثاق الشرف الرياضي" وذلك بحذف عبارة "وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والميثاق الأولمبى والمعايير الدولية" ليصبح تعريف "ميثاق الشرف الرياضي: مجموعة الضوابط السلوكية والأخلاقية التي تضعها كل هيئة رياضية وفق أحكام الميثاق الأولمبى والمعايير الدولية".

- كما اشتملت التعديلات في المادة (21 مكرر) على استبدال عبارة "لشروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون" بـعبارة " لشروط الترشح التي تحددها لائحة النظام الأساسى الرياضية"، وأيضاً تم حذف عبارة "الهيئات والأجهزة الرقابية" من البند رقم 2، وإضافة عبارة "وفقاً للائحة المالية" في عجُز البند 3 من ذات المادة.

- وفى المادة (21 مكرر1) تم إضافة عبارة "المختصة قانوناً" إلى البند الثانى من المادة ليصبح النص "الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانوناً".

- وتضمنت التعديلات إستحداث فقرة ثالثة تُضاف إلى المادة (22مكرر) ليصبح النص المستحدث كالآتي: "وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة، تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها وفق الإختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب" وكذلك تم إضافة عبارة "وزوال السبب المانع من الترشح" إلى نهاية الفقرة الثانية من ذات المادة.

- ومن التعديلات الجوهرية التي إرتأت اللجنة إدخالها حذف المادة (31مكرر) لأن تلك الهيئات الإعلامية يُنظم عملها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهى تتسم بالإستقلالية وفق النصوص الدستورية الخاصة بها.

- وفى المادة (32 مكرر) إرتأت اللجنة إضافة عبارة "واللجنة البارالمبية المصرية" ليكون النص شامل جامع لكل الهيئات الرياضية سواء كانت لجنة أولمبية أو بارالمبية أو اتحادات رياضية ليصبح النص كالآتى: " فيما عدا اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية، لا يجوز لأي هيئة رياضية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو نادى مقره خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية".

- واستكمالاً لحرص اللجنة على إحترام الدستور وإستقلال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات التابعة له إرتأت اللجنة حذف المادة (38 مكرر).

- كما تضمنت التعديلات المادة (45مكرر) وذلك باستبدال عبارة "المقررة في هذا الشأن" بعبارة "الصادرة باللائحة التنفيذية" من البند رقم 6 ليصبح نصه كالآتى: "دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتحديد مواعيد إنعقادها بمراعاة الضوابط المقررة في هذا الشأن وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية".

وفى البند رقم 8 من ذات المادة تم حذف عبارة " ولائحته التنفيذية" ليصبح البند: "إعداد اللوائح المنظمة لجميع شئون النادى وفقاً لأحكام هذا القانون".

- المادة (47 مكرر) إرتأت اللجنة حذف الفقرة الأخيرة والتي تعطى للوزير صلاحية تشكيل لجنة تتولى إجراءات حل وتصفية النادي في حالة تعذر الإدماج في نادى آخر مشابه له، وإرتأت اللجنة الإبقاء على الفقرة الأولى ببنديها 1 ، 2 حرصاً على استمرار تلك الأندية بالدمج وليس الحل بقوة القانون ليصبح نص الفقرة كالتالى:

" يجوز للوزير المختص أن يدمج ناد أو أكثر في ناد آخر بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للأندية المعنية، وذلك فى الأحوال الآتية:

1-إذا فقدت شرط من شروط إشهارها.

2-إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أغراضها."

- في حين تضمن تعديل المادة (60 مكرر) استبدال عبارة "إعداد الدراسات والبحوث العلمية" بعبارة "وضع السياسات والخطط الاستراتيجية والعلمية" وذلك لأن وضع السياسات والخطط الاستراتيجية تأتى من الأعلى للأدنى والمنطقي أن مراكز البحوث الرياضية هو دورها الرئيسى إعداد الدراسات العلمية التي تخدم العملية الرياضية وتطويرها وكذلك إضافة عبارة من المتخصصين في الشأن الرياضى والمؤهلين علمياً وفنياً لضبط الصياغة ليصبح نص الفقرة الأولى من المادة (60 مكرر) كما يلى : "ينشأ بالجهة الإدارية المركزية مركزٌ للبحوث الرياضية يهدف إلى إعداد الدراسات والبحوث العلمية التي تخدم الرياضة والرياضيين على كافة المستويات والممارسات من المتخصصين في الشأن الرياضى والمؤهلين علمياً وفنياً ، ويباشر أعماله في إطار السياسة العامة للدولة، وله أن يتخذ كافة الإجراءات التي يراها لتحقيق أهدافه، ويصدر بتشكيله وتحديد إختصاصاته قرار من الوزير المختص"

- وإفراد مادة مستحدثة برقم (60 مكرر1) وذلك لأهمية النص الوارد "ويجوز للجهة الإدارية المركزية إنشاء أندية ذات طبيعة خاصة ومراكز تنمية رياضية وشبابية، ويكون لها الحق في المشاركة في أنشطة الاتحادات الرياضية وفق القواعد المقررة للهيئات المشهرة".

- المادة 75 المستحدثة كما استحدثت اللجنة مادة 75 فقرة ثانية والتي تنص على "واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركات الخدمات الرياضية التي تُنشئها تلك الهيئة وفقاً لأحكام هذا الباب".

المادة الثالثة من مواد الإصدار:

كما ذكرنا من قبل إرتأت اللجنة نقل المادة (69) المقترح إلغاؤها في مشروع الحكومة ضمن المادة الثالثة من مواد الإصدار لتصبح مادة مُعدلة ضمن المواد التي تضمنتها المادة الأولى من مواد الإصدار، وبذلك يصبح نص المادة الثالثة من مواد الإصدار كالآتى: تُلغى المواد 10، 78 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 .

المادة الخامسة من مواد الإصدار :

إرتأت اللجنة وبموافقة الحكومة على إضافة فقرة فى نهاية نص هذه المادة ليصبح نصها كما يلى: "مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية، يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المُشار إليها يستمر العمل بالقرارات الصادرة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون".

المادة السادسة من مواد الإصدار :

أدخلت اللجنة تعديلاً بإعادة الصياغة لنص مادة النشر ليتفق مع السوابق البرلمانية في نشر القوانين ليصبح النص كالآتى: " يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها".


النائب أحمد أبو هشيمة يعرض تقرير تعديلات قانون الرياضة أمام الشيوخ ..ويؤكد:تدعم رؤية الدولة فى التنمية المستدامة

عرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عن حزب الشعب الجمهورى، تقرير اللجنة بشأن تعديلات قانون الرياضة الجديدة، مؤكدا على أنه بعد دراستها من اللجنة المشتركة وما تم من اجتماعات ومناقشات مع ممثلي الحكومة، والهيئات، والجهات، والأندية الرياضية، رأت اللجنة أهمية هذه التعديلات مثمنة في الوقت ذاته المجهود الذي بذلته وزارة الشباب والرياضة فى إعدادها.

وأكد النائب أحمد أبو هشيمة أن فلسفة التعديلات تأتى في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، حيث يأتي العمل بشكل مستمر لمتابعة هذه التغيرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التى تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية.

وأضاف بأن هذا ما ينطبق على التعديلات التي نظرتها اللجنة بشأن قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017، إذ أنه وفقاً لمنهجية العمل التي تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعى للقوانين، برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً، فأسرعت الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بإدخال تعديلات على المواد التي أثبت التطبيق العملي أهمية معالجة قصورها التشريعى والتنظيمى، وهذا من الأمور المحمودة التي تراها اللجنة.

ولفت إلى أنه من الصحيح أن القانون صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحة على مواد القانون والتي تقدمت بها الحكومة لمعالجة هذه الثغرات التزاماً بالنصوص الدستورية الناظمة والمواثيق الدولية المنظمة وفى مقدمتها الميثاق الأوليمبي.

وأكد أيضا بأن التعديلات تستهدف معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة تغيرات العصر، ومزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذى يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، والتوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات، ومعالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم، وذلك من خلال إعادة التشكيل وتحديد اختصاصاته وموارده المالية سلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.

وانتظم مشروع القانون كما ورد من الحكومة في 45 مادة عبارة عن 39 مادة ما بين (تعديلات واستحداث وإلغاء) وذلك على النحو الذى نصت عليه مواد الإصدار البالغ عددها (ست مواد) على النحو الخاص بالمادة الأولى من مواد الإصدار تضمنت إستبدال نصوص المواد أرقام ( 3 ، 9 ، 13، 16، 17 بند 5 ، 19 ، 21 ، 29 ، 33 ، 36 ،52 ، 53، 56 ، 60، 66 ، 68 ، 70 ، 71 ، 72 ، 73 الفقرتين الثانية والثالثة ، 75 ، 77 ).

المادة الثانيــة من مواد الإصدار تضمنت استحداث 14 مادة، شملت ما يأتي تعريفات في المادة الأولى، وإضافة مواد جديدة أرقامها (19 مكرر ، 21 مكرر ،21 مكرر 1 ، 22 مكرر ، 30 فقرة أخيرة ، 31 مكرر ، 32 مكرر ،38 مكرر ، 45 مكرر ، 47 مكرر ،60 مكرر ، 91 مكرر ،91 مكرر 1). المادة الثالثــة من مواد الإصدار تضمنت إلغاء المواد الآتية: (10 ، 69 ، 78 ). المادة الرابعة من مواد الإصدار تضمنت استمرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي في مباشرة مهامه لحين صدور قرار تشكيل المجلس الجديد.

المادة الخامسة نصت على أن يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المُشار إليها يستمر العمل بالقرارات الصادرة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة السادسة نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

كما استعرض إدخال اللجنة لبعض التعديلات على مشروع قانون الحكومة حيث المادة الأولى من مواد الإصدار تم إضافة مادة جديدة لصدر المادة الأولى من مواد الإصدار تحت رقم (69) والتي كانت مقترح إلغائها في مشروع الحكومة في المادة الثالثة من مواد الإصدار، كما إرتأت اللجنة تعديل هذه المادة بالكامل والتي حددت مكونات الموارد المالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، والتي تم نقلها من المادة الثالثة من مواد الإصدار.

في ضوء المناقشات التي أجرتها اللجنة حول مواد التعديلات التي تضمنتها المادة الأولى من مواد الإصدار وما تم التوافق عليه مع ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة فقد تم تعديل بعض المواد، وجاءت كما يلى: أجريت تعديلات على المادة (3) حيث تم استبدال كلمة "أنظمتها" بكلمة "نُظمها" في الفقرة الأولى لضبط الصياغة وكذلك استبدال كلمة " إنشاء" بكلمة " تكوين" في البند 2 لضبط الصياغة، كما تم إضافة البند 4، 5 والذين يتعلقان بقواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصها وإجراءات دعوتها للانعقاد، وكذلك طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضائها .

كما شملت التعديلات المادة (9) بحذف عبارة "بناءً على طلب الجهة الإدارة المركزية" من البند رقم 6 وأعيدت صياغة البند ليصبح " تُحمل الخزانة العامة، المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية نظير الآتى:"

وتضمنت التعديلات المادة (13) بحذف عبارة "والهيئات والأجهزة الرقابية" من الفقرة الأولى، وكذلك حذف الفقرة الثانية ؛ والخاصة باختيار المدير التنفيذي والمدير المالي حيث محلها الأنظمة الأساسية لتلك الهيئات وليس القانون.

شملت التعديلات المادة(19) بإعادة صياغة الفقرة الثالثة من البند رقم (1) والخاص بإسقاط العضوية ورتبت تشكيل لجنة ثلاثية لتسيير الأمور والإختصاصات المخولة لمجلس الإدارة لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخاب، وذلك كله في حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة لتصبح نصها : "وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها وفق الإختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخاب".

كما حذفت عبارة "على النحو المبين باللائحة التنفيذية" من البند رقم 4 ليصبح نصها: "الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة في جدول الأعمال." في حين تم إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة ( 21 ) وترقيم الشروط الواجب توافرها في المترشح لعضوية مجلس الإدارة. وفى المادة(29) استقر الرأي على حذف "اللائحة التنفيذية"، وذلك اتساقاً مع ما انتهجته اللجنة بحذف تلك العبارة أينما وُجدت والإبقاء عليها في حالة الضرورة فقط.

وشملت التعديلات المادة( 33 ) بدمج الفقرتين الأولى والثالثة وإعادة صياغتها وذلك للإرتباط الوثيق بين الفقرتين. في حين تضمنت التعديلات في المادة ( 36 ) دمج البندين 5 ، 6 بهدف ضبط الصياغة ومنعاً لتكرار الجمل والعبارات مع إعادة ترتيب ترقيم البنود. وتم تعديل المادة ( 56 ) بحذف عبارة (وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون) وفق ما أستقر عليه رأى اللجنة والحكومة على حذف هذه العبارة أينما وجدت إلا في بعض المواد التي تقتضى الضرورة النص عليها.

استقر الرأي على نقل الفقرة الأخيرة من المادة (60)، وإعادة صياغتها في مادة مستحدثة تحت رقم (60 مكرر1) في حين تم إعادة صياغة الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ( 66 )، كما تم نقل الفقرة الأخيرة من ذات المادة وإعادة صياغتها في المادة ( 68 ).

ومن التعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة على المادة (68) التي تضمنت إعادة تشكيل مجلس التحكيم الرياضى ليصبح عدد أعضائه 9 يتم تمثيلهم كالآتى عدد ثلاثة من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ترشحهم المجالس العليا أو الخاصة للجهات والهيئات القضائية. عدد عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية. عدد عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة البارالمبية المصرية عدد عضوان تختارهما الجهة الإدارة المركزية على أن يترأس المجلس أحد القضاه الذى يصدر بشأنه قرار من المجلس المختص.

كما نص التعديل على إختصاصات المجلس بإضافة بند جديد تحت رقم 8 "تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها المركز بما لا يجاوز مائة ألف جنيه". واستكمالاً للتعديلات الجوهرية التي أجرتها اللجنة إعادة صياغة المادة (69) والتي اقترحت الحكومة إلغاءها في مشروعها (المادة الثالثة من مواد الإصدار) إلا أن اللجنة إرتأت حذف مضمون المادة كاملاً في نص القانون الحالي وإستبداله بالنص الذي يتحدث عن مكونات الموارد المالية لمركز التحكيم الرياضي ليصبح نص المادة كالآتى: " تتكون الموارد المالية للمركز مما يأتي: الإعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة، ويتم تحديدها بالتنسيق بين مجلس التحكيم الرياضى ووزارة المالية. الإيرادات السنوية والعوائد التي يحققها المركز مقابل الخدمات التي يقدمها. الهبات والمنح والتبرعات التي يوافق عليها المجلس بما لا يتعارض مع أهداف المركز ونظام عمله.

ويكون للمركز موازنة مستقلة، وتُودع موارده في حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية الخاضعة لإشراف البنك المركزى، ويُرحل الفائض من سنة مالية إلى أخرى، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها."

وفى المادة (71) تم استبدال كلمة "أحد" بكلمة "إحدى"من الفقرة الأولى للمادة، وهو تصحيح لُغوي ليصبح النص كالآتى: "تتخذ الشركات العاملة فى مجال الخدمات الرياضية والإستثمار الرياضي أحد الأشكال الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981".

وفى المادة (73) إرتأت اللجنة حذف الفقرة الثانية التي تنص على الآتى: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجوز للوزير المختص إلغاء الترخيص حال مخالفة شروطه بناءً علي طلب الجهة الإدارية المركزية."؛ وذلك منعاً لتدخل الجهة الإدارية بشكل يهدد الإستثمار.

كما تم إعادة صياغة الفقرة الثالثة والمتعلقة برسوم منح التراخيص بما لا يجاوز 5% من رأس مال الشركة المُصدر ليصبح التعديل كالآتى : "ويحدد الوزير المختص رسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرين مليون جنيه، ويتم تحصيله وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019".

وفى المادة (75) إرتأت اللجنة حذف هذه الفقرة واستحداث فقرة ثانية ضمن المادة (75) من القانون الحالي في المادة الثانية من مواد الإصدار.

المادة الثانية من مواد الإصدار والتي اشتملت على (المواد المستحدثة): إرتأت اللجنة حـــذف المادة (31 مكرر، 38 مكرر) وإضافــة المــــادة 60 مكرر1، (75) فقرة ثانية ليصبح المادة كما يلى: تضاف إلى قانون الرياضة المشار إليه تعريفات جديدة إلى المادة (1)، كما تضاف المواد والفقرات الآتية:

(19 مكرر)، (21 مكرر)، (21 مكرر1)، (22مكرر)، (30 فقرة أخيرة)، (32مكرر)، (45مكرر)، (47مكرر)، (60مكرر)، (60مكرر1)، (75 فقرة ثانية)، (91مكرر)، (91مكرر1) للقانون رقم 71 لسنة 2017 المشار إليه، وذلك على النحو الآتي:

التعديلات على مواد المشروع التي تضمنتها المادة الثانية من مواد الإصدار:

- المادة (1) تعريفات: تم حذف تعريف الإعلام الرياضي لإستقلالية الإعلام وفق النصوص الدستورية الحاكمة في المواد (211، 212، 213) .

كما أدخلت اللجنة تعديلاً على التعريف الخاص "بميثاق الشرف الرياضي" وذلك بحذف عبارة "وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والميثاق الأولمبى والمعايير الدولية" ليصبح تعريف "ميثاق الشرف الرياضي: مجموعة الضوابط السلوكية والأخلاقية التي تضعها كل هيئة رياضية وفق أحكام الميثاق الأولمبى والمعايير الدولية".

- كما اشتملت التعديلات في المادة (21 مكرر) على استبدال عبارة "لشروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون" بـعبارة " لشروط الترشح التي تحددها لائحة النظام الأساسى الرياضية"، وأيضاً تم حذف عبارة "الهيئات والأجهزة الرقابية" من البند رقم 2، وإضافة عبارة "وفقاً للائحة المالية" في عجُز البند 3 من ذات المادة.

- وفى المادة (21 مكرر1) تم إضافة عبارة "المختصة قانوناً" إلى البند الثانى من المادة ليصبح النص "الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانوناً".

- وتضمنت التعديلات إستحداث فقرة ثالثة تُضاف إلى المادة (22مكرر) ليصبح النص المستحدث كالآتي: "وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة، تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها وفق الإختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب" وكذلك تم إضافة عبارة "وزوال السبب المانع من الترشح" إلى نهاية الفقرة الثانية من ذات المادة.

- ومن التعديلات الجوهرية التي إرتأت اللجنة إدخالها حذف المادة (31مكرر) لأن تلك الهيئات الإعلامية يُنظم عملها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهى تتسم بالإستقلالية وفق النصوص الدستورية الخاصة بها.

- وفى المادة (32 مكرر) إرتأت اللجنة إضافة عبارة "واللجنة البارالمبية المصرية" ليكون النص شامل جامع لكل الهيئات الرياضية سواء كانت لجنة أولمبية أو بارالمبية أو اتحادات رياضية ليصبح النص كالآتى: " فيما عدا اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية، لا يجوز لأي هيئة رياضية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو نادى مقره خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية".

- واستكمالاً لحرص اللجنة على إحترام الدستور وإستقلال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات التابعة له إرتأت اللجنة حذف المادة (38 مكرر).

- كما تضمنت التعديلات المادة (45مكرر) وذلك باستبدال عبارة "المقررة في هذا الشأن" بعبارة "الصادرة باللائحة التنفيذية" من البند رقم 6 ليصبح نصه كالآتى: "دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتحديد مواعيد إنعقادها بمراعاة الضوابط المقررة في هذا الشأن وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية".

وفى البند رقم 8 من ذات المادة تم حذف عبارة " ولائحته التنفيذية" ليصبح البند: "إعداد اللوائح المنظمة لجميع شئون النادى وفقاً لأحكام هذا القانون".

- المادة (47 مكرر) إرتأت اللجنة حذف الفقرة الأخيرة والتي تعطى للوزير صلاحية تشكيل لجنة تتولى إجراءات حل وتصفية النادي في حالة تعذر الإدماج في نادى آخر مشابه له، وإرتأت اللجنة الإبقاء على الفقرة الأولى ببنديها 1 ، 2 حرصاً على استمرار تلك الأندية بالدمج وليس الحل بقوة القانون ليصبح نص الفقرة كالتالى:

" يجوز للوزير المختص أن يدمج ناد أو أكثر في ناد آخر بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للأندية المعنية، وذلك فى الأحوال الآتية:

1-إذا فقدت شرط من شروط إشهارها.

2-إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أغراضها."

- في حين تضمن تعديل المادة (60 مكرر) استبدال عبارة "إعداد الدراسات والبحوث العلمية" بعبارة "وضع السياسات والخطط الاستراتيجية والعلمية" وذلك لأن وضع السياسات والخطط الاستراتيجية تأتى من الأعلى للأدنى والمنطقي أن مراكز البحوث الرياضية هو دورها الرئيسى إعداد الدراسات العلمية التي تخدم العملية الرياضية وتطويرها وكذلك إضافة عبارة من المتخصصين في الشأن الرياضى والمؤهلين علمياً وفنياً لضبط الصياغة ليصبح نص الفقرة الأولى من المادة (60 مكرر) كما يلى : "ينشأ بالجهة الإدارية المركزية مركزٌ للبحوث الرياضية يهدف إلى إعداد الدراسات والبحوث العلمية التي تخدم الرياضة والرياضيين على كافة المستويات والممارسات من المتخصصين في الشأن الرياضى والمؤهلين علمياً وفنياً ، ويباشر أعماله في إطار السياسة العامة للدولة، وله أن يتخذ كافة الإجراءات التي يراها لتحقيق أهدافه، ويصدر بتشكيله وتحديد إختصاصاته قرار من الوزير المختص"

- وإفراد مادة مستحدثة برقم (60 مكرر1) وذلك لأهمية النص الوارد "ويجوز للجهة الإدارية المركزية إنشاء أندية ذات طبيعة خاصة ومراكز تنمية رياضية وشبابية، ويكون لها الحق في المشاركة في أنشطة الاتحادات الرياضية وفق القواعد المقررة للهيئات المشهرة".

- المادة 75 المستحدثة كما استحدثت اللجنة مادة 75 فقرة ثانية والتي تنص على "واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركات الخدمات الرياضية التي تُنشئها تلك الهيئة وفقاً لأحكام هذا الباب".

المادة الثالثة من مواد الإصدار:

كما ذكرنا من قبل إرتأت اللجنة نقل المادة (69) المقترح إلغاؤها في مشروع الحكومة ضمن المادة الثالثة من مواد الإصدار لتصبح مادة مُعدلة ضمن المواد التي تضمنتها المادة الأولى من مواد الإصدار، وبذلك يصبح نص المادة الثالثة من مواد الإصدار كالآتى: تُلغى المواد 10، 78 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 .

المادة الخامسة من مواد الإصدار :

إرتأت اللجنة وبموافقة الحكومة على إضافة فقرة فى نهاية نص هذه المادة ليصبح نصها كما يلى: "مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية، يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المُشار إليها يستمر العمل بالقرارات الصادرة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون".

المادة السادسة من مواد الإصدار :

أدخلت اللجنة تعديلاً بإعادة الصياغة لنص مادة النشر ليتفق مع السوابق البرلمانية في نشر القوانين ليصبح النص كالآتى: " يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها".

موضوعات متعلقة