السفير الروسي: المعاملات التجارية بالدولار خطيرة جدا توريد 67 ألف طن قمح إلى شون وصوامع الوادي الجديد منذ بداية الموسم سفير روسيا لدى مصر: العلاقات الثنائية شهدت بزوغ فجر جديد في عهد الرئيس السيسي رئيس الحكومة العراقية يدعو إلى توحيد الجهود العربية لانهاء معاناة الشعب الفلسطيني محافظ الغربية يواصل الاجتماعات لمتابعة الاستعدادات النهائية لبدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وزارة النقل تتعاون مع شركة هيونداي روتيم لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات المترو محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بمشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بمركز طنطا صفاء عبدالرازق تعرض فالس الأحلام غدا في الهناجر الإعلامية الشابة رضوى عطا تتألق في جلسة تصوير برنامجها الفني الجديد خالد الصاوي: أحتفظ بأرشيفي منذ ٣٥ عاما والرقمية تخدم توثيق لحظات الفنان الهامة مخرج الجبل الوردي: فكرة الفيلم استوحيتها من منطقة في اليونان وزيرة التضامن من الإسكندرية للفيلم القصير: فخورة بتقديم برنامج سينما المكفوفين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الكسب غير المشروع يحدد الفئات الخاضعة للقانون بعد التعديلات الاخيرة

حددت المادة 1 من قانون رقم 62 لسنة 1975 بإصدار قانون الكسب غير المشروع وفقاً لآخر تعديل صادر في 20 أغسطس عام 2015 الأشخاص الخاضعين لهذا القانون.

وجاء نصها كالتالى:

يخضع لهذا القانون الفئات الآتية:

القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث.

رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، عدا شاغلى فئات المستوى الثالث.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

العمد والمشايخ.

مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار إليها فى البنود السابقة.

الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٣ إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور، خمسين ألفا من الجنيهات.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.