الزمان
إعلام عبري: اتصالات مكثفة بين نتنياهو وترامب حول اتفاق شامل لإدارة قطاع غزة غزل المحلة يتعادل مع أبو قير 1-1 وديا فى ختام معسكر القاهرة الهيئة الوطنية للانتخابات: انتهاء التصويت بـ25 مقرا واستمرار 123 لجنة بانتخابات الشيوخ بالخارج وزيرة التضامن تعلن افتتاح 10 وحدات اجتماعية داخل الجامعات التكنولوجية إيفرتون ومروان حمدي يقودان تشكيل بيراميدز أمام سيراميكا وديًا الوطنية للانتخابات: 127 مقرا انتخابيا بـ110 دول بدأت تصويت بانتخابات الشيوخ حتى الآن وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد وزيادة عدد فرق الطوارئ بكل شركة رئيس الوزراء يفتتح النسخة السادسة من ”مؤتمر المصريين بالخارج” غدًا الأردن ينفذ 5 إنزالات جوية للمساعدات على غزة بمشاركة عدد من الدول وزير الرياضة يفتتح ملعبا جديد في الإسكندرية ضمن خطة تطوير شاملة للمنشآت الشبابية التعليم العالي: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى خلال مؤتمر صحفي غدًا وزير التعليم العالي يصدر قرار بتكليف الدكتور طارق على بتسيير أعمال جامعة بني سويف
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الكسب غير المشروع يحدد الفئات الخاضعة للقانون بعد التعديلات الاخيرة

حددت المادة 1 من قانون رقم 62 لسنة 1975 بإصدار قانون الكسب غير المشروع وفقاً لآخر تعديل صادر في 20 أغسطس عام 2015 الأشخاص الخاضعين لهذا القانون.

وجاء نصها كالتالى:

يخضع لهذا القانون الفئات الآتية:

القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث.

رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، عدا شاغلى فئات المستوى الثالث.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

العمد والمشايخ.

مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار إليها فى البنود السابقة.

الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٣ إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور، خمسين ألفا من الجنيهات.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.

click here click here click here nawy nawy nawy