الزمان
موعد استقبال تحويلات المصريين بالخارج لحجز أراضي «بيت الوطن».. والمبلغ المطلوب ترحيب كبير بأختيار الاستاذ وجيه الحامولي أمين عام لـ«مستقبل وطن» بأشمون «أسئلة وإجابة».. رابط تحميل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه منتصف اليوم الخميس 11 يونيو سعر الذهب يتماسك بالمنتصف عند 6100 جنيه رغم هبوط الأوقية 78 دولارا عالميا أمير العماري: العراق دائمًا يجد طريق العودة.. ونحلم بترك بصمة في مونديال 2026 «قانون فينيسيوس» يظهر في مونديال 2026.. عقوبات صارمة على تغطية الفم في المشادات عاصفة رعدية تهدد افتتاح المونديال.. احتمالية تأجيل مباراة المكسيك وجنوب إفريقيا بمرتبات تصل لـ 16 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة في مدينة 6 أكتوبر| تفاصيل استعدوا للحر الشديد.. موعد بداية فصل الصيف رسميًا قبل أيام من انطلاقها.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 للطلبة المكفوفين أسعار الفضة في مصر والعالم اليوم الخميس 11 يونيو 2026
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الكسب غير المشروع يحدد الفئات الخاضعة للقانون بعد التعديلات الاخيرة

حددت المادة 1 من قانون رقم 62 لسنة 1975 بإصدار قانون الكسب غير المشروع وفقاً لآخر تعديل صادر في 20 أغسطس عام 2015 الأشخاص الخاضعين لهذا القانون.

وجاء نصها كالتالى:

يخضع لهذا القانون الفئات الآتية:

القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث.

رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، عدا شاغلى فئات المستوى الثالث.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

العمد والمشايخ.

مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار إليها فى البنود السابقة.

الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٣ إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور، خمسين ألفا من الجنيهات.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.

click here click here click here nawy nawy nawy