الزمان
وزير الرى: أثمن الدور البنّاء لليونسكو في دعم مصر والمنطقة في مجالات المياه والعلوم والثقافة والتنمية المستدامة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يتلقى تقريرًا عن مرور ميداني على 23 مشروعًا صحيًا جاريًا في 7 محافظات وزير العمل يشارك في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض غدًا الاثنين وزير التعليم العالي والسفير الفرنسي يتابعان مستجدات مشروع الحرم الجامعي الجديد للجامعة الفرنسية في مصر جامعة أسوان مشاركة فاعلة في ملتقى متطوعي وحدات التضامن بالوادي الجديد د. سويلم يلتقى المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة كيف تحصل علي علاوة تشجيعية؟ قانون الخدمة المدنية يوضح كونترول الشهادة الإعدادية تواصل تصحيح كراسات الإجابات الصحة العالمية تشعر بالقلق من انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة تحذير عاجل من حقن التخسيس دون استشارة طبيب انطلاق شاحنات قافلة المساعدات الانسانية لـ 123 تجاه غزة اسعار الدواجن تشهد انفراجة واستقرار سعر كرتونة البيض
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الكسب غير المشروع يحدد الفئات الخاضعة للقانون بعد التعديلات الاخيرة

حددت المادة 1 من قانون رقم 62 لسنة 1975 بإصدار قانون الكسب غير المشروع وفقاً لآخر تعديل صادر في 20 أغسطس عام 2015 الأشخاص الخاضعين لهذا القانون.

وجاء نصها كالتالى:

يخضع لهذا القانون الفئات الآتية:

القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث.

رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، عدا شاغلى فئات المستوى الثالث.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

العمد والمشايخ.

مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار إليها فى البنود السابقة.

الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٣ إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور، خمسين ألفا من الجنيهات.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.

click here click here click here nawy nawy nawy