الزمان
جامعة المنيا تنظم لقاءً مفتوحًا حول تدريبات “مودة” لتعزيز الوعي الأسري لدى الطلاب اتصالات هاتفية مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه في السعودية والبحرين وقطر وباكستان وإيران وتركيا لبحث التهدئة الإقليمية تجليات اللون والضوء .. حوار بصرى بين التراث والروح بمكتبة القاهرة الكبرى جامعة MSA quot; تصنع حوارًا ثقافيًا عابرًا للحدود من النيل إلى اليانجتسي محافظ الغربية: ضبط 1024 عبوة وسلعة متنوعة بينها 614 عبوة مبيدات وأسمدة محظورة مصر: الحلول الدبلوماسية الطريق الأمثل لتعزيز الاستقرار الإقليمي الرئيس السيسي يثمن الزخم المتنامي في العلاقات مع روسيا وزير الخارجية يستقبل مساعد رئيس روسيا الاتحادية احتفالا باليوبيل الذهبي لجامعة المنيا ..د. عصام فرحات يفتتح الملتقى التوظيفي لكلية الفنون الجميلة الزراعة: تحذر من تداول كتب مزيفة منسوبة للجنة مبيدات الآفات الزراعية وتدعو للاعتماد على المصادر الرسمية وزير الصحة يشارك في افتتاح قمة الصحة العالمية بنيروبي وزير الكهرباء يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة سبل دعم وتعزيز فرص الشراكة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الكسب غير المشروع يحدد الفئات الخاضعة للقانون بعد التعديلات الاخيرة

حددت المادة 1 من قانون رقم 62 لسنة 1975 بإصدار قانون الكسب غير المشروع وفقاً لآخر تعديل صادر في 20 أغسطس عام 2015 الأشخاص الخاضعين لهذا القانون.

وجاء نصها كالتالى:

يخضع لهذا القانون الفئات الآتية:

القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث.

رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، عدا شاغلى فئات المستوى الثالث.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

العمد والمشايخ.

مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار إليها فى البنود السابقة.

الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٣ إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور، خمسين ألفا من الجنيهات.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.

click here click here click here nawy nawy nawy