الزمان
عطية:يستقبل بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس لبحث سبل التعاون محافظ الإسكندرية يستقبل وفد جامعة فاروس بالإسكندرية لبحث سبل التعاون المشترك بتوجيهات وزير الزراعة اطلاق سلسلة من المدارس الحقلية في الدلتا لتعزيز إنتاجية القمح محافظ الغربية يتابع انطلاق أكبر حملة لإزالة تراكمات المخلفات في حي ثاني المحلة نيوكاسل يضع سعرا خياليا لبيع تونالي وسط اهتمام ريال مدريد محافظ كفرالشيخ يناقش الملفات الخدمية والتنموية ومشكلات الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ توقيع الكشف على 490 حالة خلال قافلة طبية بالكرنك في الأقصر الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 24 تذبذبت أسعار الأسهم مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع مكتب التحقيقات الفيدرالي: إيران قد تستهدف كاليفورنيا بطائرات درون كمبوديا تعتزم إغلاق جميع مراكز الاحتيال عبر الإنترنت بحلول نهاية أبريل بمشاركة مصطفى محمد.. تفاصيل المران الأول لخليلوزيتش في نانت
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الكسب غير المشروع يحدد الفئات الخاضعة للقانون بعد التعديلات الاخيرة

حددت المادة 1 من قانون رقم 62 لسنة 1975 بإصدار قانون الكسب غير المشروع وفقاً لآخر تعديل صادر في 20 أغسطس عام 2015 الأشخاص الخاضعين لهذا القانون.

وجاء نصها كالتالى:

يخضع لهذا القانون الفئات الآتية:

القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث.

رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، عدا شاغلى فئات المستوى الثالث.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

العمد والمشايخ.

مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار إليها فى البنود السابقة.

الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٣ إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور، خمسين ألفا من الجنيهات.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.

click here click here click here nawy nawy nawy