الزمان
وزير الصحة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المريض 2026-2030.. واعتماد 964 منشأة صحية تأجيل محاكمة المتهم بقتل والدته وشقيقته في النزهة إلى 29 ديسمبر ضبط عاطل بتهمة البلطجة وفرض الإتاوات على حراس الجراجات في الإسكندرية الدفاع المدني السعودي يحذر من تصوير مواقع سقوط الصواريخ والمسيرات.. وتدمير 10 صواريخ باليستية وزير الأوقاف وسفير الجزائر يشهدان ختام دورة «مهارات الوعظ الديني للواعظات الجزائريات» بمسجد مصر الكبير أوباما يهاجم ترامب بسبب حرب إيران ويسخر من وزير الدفاع الأمريكي: هل هذه هيئة المحاربين؟ وزير الصحة: مصر أحدثت طفرة مؤسسية في ترسيخ ثقافة سلامة المريض وحماية الفريق الطبي نائب وزير الزراعة يشارك في معرض منظمة شنغهاي للتعاون الزراعي بالصين لعام 2026 وزير الشباب والرياضة يجري اتصالًا هاتفيًا لتعزية أسرتي الفقيدتين ويوجّه بصرف إعانة عاجلة ويطمئن على المصابين محافظ الغربية يطلق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية من المركز الطبي بقرية محلة مرحوم محافظ الإسكندرية يُدشّن الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة الألمانية الرئيس السيسي يعطي اشارة بدء فعاليات اسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان «المياه حافزًا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام»
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الكسب غير المشروع يحدد الفئات الخاضعة للقانون بعد التعديلات الاخيرة

حددت المادة 1 من قانون رقم 62 لسنة 1975 بإصدار قانون الكسب غير المشروع وفقاً لآخر تعديل صادر في 20 أغسطس عام 2015 الأشخاص الخاضعين لهذا القانون.

وجاء نصها كالتالى:

يخضع لهذا القانون الفئات الآتية:

القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث.

رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، عدا شاغلى فئات المستوى الثالث.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

العمد والمشايخ.

مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار إليها فى البنود السابقة.

الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٣ إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور، خمسين ألفا من الجنيهات.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.

click here click here click here nawy nawy nawy