الزمان
ضبط تشكيل عصابي لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة.. واتخاذ الإجراءات القانونية محافظ الإسكندرية يهنيء العاملين بالديوان العام بعيد الأضحى المبارك حملات مكبرة لمتابعة شوادر الأضاحي بأحياء الإسكندرية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك أوكرانيا تنفي اتهامات بيلاروس بشأن هجمات بطائرات مسيرة عبر الحدود مايا مرسي: يوم عرفة أعظم أيام الحج ويتجلى فيه الخشوع والرحمة طقس أول ايام عيد الأضحي.. أجواء حارة نهارًا وشبورة كثيفة صباحًا واضطراب في الملاحة البحرية وسائل إعلام إسرائيلية: بدء عملية برية لجيش الاحتلال داخل جنوب لبنان وسط تصعيد عسكري متسارع تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر اليوم الثلاثاء وقفة عيد الأضحى.. وعيار 21 يفقد 40 جنيهًا زحام على ماكينات الـATM قبل عيد الأضحى.. وإعلامي يطالب بتدخل عاجل لحل الأزمة الرئيس السيسي يتبادل التهنئة بعيد الأضحى مع قادة الدول العربية والإسلامية وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره التركي جهود خفض التصعيد الإقليمي وزير الري يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الأضحى لمتابعة المنظومة المائية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

بعد نفي المحافظة.. عقوبة ناشري شائعات إزالة مقبرة عميد الأدب العربي

مقبرة عميد الأدب العربي
مقبرة عميد الأدب العربي

أكدت محافظة القاهرة عدم صحة ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا بشأن إزالة مقبرة عميد الأدب العربى د.طه حسين ضمن أعمال التطوير التى تجرى بالمنطقة.

وأكدت محافظة القاهرة أن ما يتم تداوله بهذا الشأن عار تمامًا من الصحة.

واعتبر القانون نشر الأخبار الكاذبة والشائعات جريمة يعاقب عليها ، و حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.


و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.


وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.


ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy