الزمان
الصحة تحسم الجدل بشأن مصل لدغات الثعابين.. متوفر بجميع المستشفيات ومخزون يكفي 6 أشهر جدل بين إسرائيل وزوجة زهران ممداني بعد مشاركتها في فعالية داعمة للفلسطينيين بكورسيكا محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية: مونديال 2026 بداية جديدة للكرة المصرية عالميًا ضبط 7 بنادق آلية بحوزة 5 أشخاص وسيدتين بعد تداول فيديو حفل زفاف مسلح في قنا وزير الشباب والرياضة: منتخب مصر حقق إنجازًا عالميًا في مونديال 2026.. وتكريم الرئيس رسالة تقدير للمتميزين أجواء تراثية واحتفالية.. شباب مطروح يرسمون لوحة وطنية في استقبال أبطال المنتخب الوطني بمطار العلمين الدولي ضربة استباقية جديدة.. تموين الغربية يُحبط تهريب 123 شيكارة دقيق مدعم ويُحكم القبضة على منظومة الدعم الصحة: تجميع 194 ألف كيس دم خلال النصف الأول من 2026 وتطوير منظومة نقل الدم القومية عبلة الألفي: التكامل بين مؤسسات الدولة ركيزة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضم العاملين بالقطاع غير الرسمي إلكترونيا.. رابط وخطوات التقديم للصف الأول الثانوي بالعام الدراسي الجديد 2026-2027 صندوق دعم الصناعات الريفية يشارك بـ11 عارضًا في معرض ”ديارنا” بالساحل الشمالي لدعم الحرف التراثية القوات المسلحة تعلن فتح باب القبول دفعات جديدة بالأكاديمية والكليات العسكرية والمعاهد الصحية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

بعد نفي المحافظة.. عقوبة ناشري شائعات إزالة مقبرة عميد الأدب العربي

مقبرة عميد الأدب العربي
مقبرة عميد الأدب العربي

أكدت محافظة القاهرة عدم صحة ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا بشأن إزالة مقبرة عميد الأدب العربى د.طه حسين ضمن أعمال التطوير التى تجرى بالمنطقة.

وأكدت محافظة القاهرة أن ما يتم تداوله بهذا الشأن عار تمامًا من الصحة.

واعتبر القانون نشر الأخبار الكاذبة والشائعات جريمة يعاقب عليها ، و حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.


و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.


وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.


ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy