الزمان
وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجالية المصرية في إيران.. وتخصص أرقام تواصل محافظ الغربية يفاجئ الوحدة المحلية بأبيار بجولة ميدانية شاملة محافظ الغربية في زيارة مفاجئة لمستشفى طنطا العام الجديد محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025 بنسبة نجاح 85.5% الرئيس الأمريكي عن الحرب بين إسرائيل وإيران: من الممكن أن نشارك في القتال المركز المالي للبنوك يقفز لـ22.673 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025 في أول هجوم نهارا.. إسرائيل تعلن إطلاق إيران صواريخ نحوها وتفعيل حالة التأهب في عدة مناطق إيران تعلن مقتل 6 جنرالات آخرين مع استمرار الهجمات الإسرائيلية النواب يقر اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل بين مصر والإمارات النواب يقر اتفاقية مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية الداخلية تنهى استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة وتوفير المناخ الآمن للطلاب كشف ملابسات قيام قائد سيارة ”ميكروباص” بالسير عكس الإتجاه بالشرقية.. وضبط مرتكب الواقعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

بعد نفي المحافظة.. عقوبة ناشري شائعات إزالة مقبرة عميد الأدب العربي

مقبرة عميد الأدب العربي
مقبرة عميد الأدب العربي

أكدت محافظة القاهرة عدم صحة ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا بشأن إزالة مقبرة عميد الأدب العربى د.طه حسين ضمن أعمال التطوير التى تجرى بالمنطقة.

وأكدت محافظة القاهرة أن ما يتم تداوله بهذا الشأن عار تمامًا من الصحة.

واعتبر القانون نشر الأخبار الكاذبة والشائعات جريمة يعاقب عليها ، و حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.


و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.


وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.


ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy