الزمان
quot;رئيس جهاز تنمية مدينة العبورquot; يتابع ميداني تطوير ورفع كفاءة الطرق والأرصفة بالمدينة الزراعة: تُعلن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة الأسمدة المغشوشة ومجهولة المصدر بالمنوفية الكاف يعلن طاقم تحكيم مباراة مصر وتونس في كأس الأمم الأفريقية للناشئين دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة 1447 هجريًا غدًا الأحد التموين تعلن تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة خلال عيد الأضحى لمتابعة توافر السلع مدبولي يتفقد أعمال تطوير شارع الألفي ومنطقتي السيدة عائشة والسيدة نفيسة بالقاهرة وصول أكثر من 18 ألف حاج إلى السعودية.. وخدمات لوجستية غير مسبوقة لضيوف الرحمن مدبولي ينفعل بسبب غلق إشارة طلعت حرب: “المفروض الحركة تمشي بشكل طبيعي” حوار ودي بين مواطن ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وسط البلد حول قانون الإيجار القديم زاهي حواس في مواجهة نارية ببرنامج بيرس مورجان.. جدل عالمي حول أسرار الأهرامات استقرار سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت 16 مايو 2026 في مصر وسط ترقب عالمي للفائدة نانسي عجرم تتألق بإطلالة لافتة في حفل غنائي جديد وتخطف الأنظار على إنستجرام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

بعد نفي المحافظة.. عقوبة ناشري شائعات إزالة مقبرة عميد الأدب العربي

مقبرة عميد الأدب العربي
مقبرة عميد الأدب العربي

أكدت محافظة القاهرة عدم صحة ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا بشأن إزالة مقبرة عميد الأدب العربى د.طه حسين ضمن أعمال التطوير التى تجرى بالمنطقة.

وأكدت محافظة القاهرة أن ما يتم تداوله بهذا الشأن عار تمامًا من الصحة.

واعتبر القانون نشر الأخبار الكاذبة والشائعات جريمة يعاقب عليها ، و حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.


و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.


وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.


ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy