الزمان
ليس مجرد طفل موهوب.. يوسف بدران يخطف قلوب المتابعين ويحلم بالوصول إلى شاشات الوطن العربي حساسية الطعام وعوامل وراثية.. كيف يحدد الجسم استجابته للأطعمة المختلفة؟ بعد فترة توقف.. استئناف تصوير فيلم «شمس الزناتي» في هذا الموعد عاجل| رئيس الوزراء: صندوق النقد يتيح دعمًا جديدًا لمصر بقيمة 1.77 مليار دولار هيثم حسن ينتظم في مران ريال أوفييدو استعدادًا للموسم الجديد لاعبو بيراميدز الدوليون ينتظمون في معسكر تركيا مقابل 25 مليون دولار.. اتحاد جدة يقترب من حسم صفقة محمد صلاح مدبولي: صندوق النقد يتيح لمصر 1.77 مليار دولار بعد استكمال المراجعات.. ويؤكد قوة الاقتصاد المصري وزارة العمل تعلن توفير 1275 فرصة عمل جديدة في 9 محافظات.. التقديم متاح خلال أغسطس قرار جديد من التموين.. سعر رغيف الخبز البلدي المدعم في المنظومة الجديدة الكويت تعلن تدمير طائرات مسيّرة معادية داخل مجالها الجوي.. أضرار مادية دون إصابات القومي للطفولة والأمومة: نواصل جهودنا لحماية الأطفال من الاتجار بالبشر وتعزيز منظومة الحماية الوطنية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

بعد نفي المحافظة.. عقوبة ناشري شائعات إزالة مقبرة عميد الأدب العربي

مقبرة عميد الأدب العربي
مقبرة عميد الأدب العربي

أكدت محافظة القاهرة عدم صحة ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا بشأن إزالة مقبرة عميد الأدب العربى د.طه حسين ضمن أعمال التطوير التى تجرى بالمنطقة.

وأكدت محافظة القاهرة أن ما يتم تداوله بهذا الشأن عار تمامًا من الصحة.

واعتبر القانون نشر الأخبار الكاذبة والشائعات جريمة يعاقب عليها ، و حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.


و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.


وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.


ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy