الزمان
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال التوسعات بمستشفى طب وجراحة العيون ويُشيد بنجاح 114 عملية زراعة قرنية الزراعة:إنتاج 3700 طن من منتجات التدوير بالمجازر المعتمدة على مستوى الجمهورية شهر مايو وزير الخارجية يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار دعم الإصلاح الاقتصادي والاستثمار في مصر التضامن: عودة أكثر من 6700 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن مدبولي يتفقد هيئة النقل العام بالقاهرة لمتابعة منظومة التطوير وتحسين الخدمة للمواطنين ميسي يدخل عالم المليارديرات ويحطم رقم رونالدو التعليم العالي: فتح باب التقديم لمنح دراسية بالهند وباكستان ورومانيا للعام الجامعي 2026 -2027 بوتين: الهجمات التي شنتها أوكرانيا على مدينة سانت بطرسبرج تسببت في «بعض الضرر» على الاقتصاد السيسي يؤكد أهمية تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق رؤية الدولة في تطوير مجال الصحية وزير العمل يبحث مع “العمل الدولية” بجنيف تعزيز التعاون في التشغيل والحماية الاجتماعية الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في ميكنة التأمين الصحي الشامل ودعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالمنشآت الصحية بعد الجدل الواسع.. جامعة العاصمة تقيم عرضا لمسرحية الدحديرة غدا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

بعد نفي المحافظة.. عقوبة ناشري شائعات إزالة مقبرة عميد الأدب العربي

مقبرة عميد الأدب العربي
مقبرة عميد الأدب العربي

أكدت محافظة القاهرة عدم صحة ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا بشأن إزالة مقبرة عميد الأدب العربى د.طه حسين ضمن أعمال التطوير التى تجرى بالمنطقة.

وأكدت محافظة القاهرة أن ما يتم تداوله بهذا الشأن عار تمامًا من الصحة.

واعتبر القانون نشر الأخبار الكاذبة والشائعات جريمة يعاقب عليها ، و حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.


و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.


وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.


ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy