الزمان
▪︎وزير الأوقاف يشهد انعقاد ملتقى الفكر الإسلامي الدولي الخامس بمسجد الإمام الحسين رئيس هيئة الرقابة المالية يشهد فعالية لتوعية طلاب جامعة القاهرة الأهلية بالقطاع المالي غير المصرفي quot;بحوث الصحراءquot; ينفذ برنامجًا لتمكين المرأة المعيلة بسيوة.. تدريب 38 سيدة على مشغولات الخوص والحلفا تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح..نائب المحافظ يتابع مواجهة انهيار جزئي بجسر بحيرة دهيبة بسيوة من استغاثة على ”فيس بوك” إلى باب أمل جديد.. وزير العمل يستجيب لاستغاثة بطلة مصر من ذوي الهمم راندا حسني وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع خبير دولى أوجه تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية الحرارية وزير الخارجية يتوجه إلى مدريد لتعزيز التعاون نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يلتقي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر وزيرة الإسكان تشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الحضري العالمي (WUF13) في باكو وزير التموين يعقد اجتماعًا دوريًا لمتابعة مستجدات منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد لتقليل فاتورة الكهرباء.. خطوات تركيب محطات الطاقة الشمسية في المنازل رئيس بعثة الحج المصرية : بدء تجهيز مخيمات القرعة بمنى وعرفات .. وتقديم خدمات جديدة للحجاج
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

بعد نفي المحافظة.. عقوبة ناشري شائعات إزالة مقبرة عميد الأدب العربي

مقبرة عميد الأدب العربي
مقبرة عميد الأدب العربي

أكدت محافظة القاهرة عدم صحة ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا بشأن إزالة مقبرة عميد الأدب العربى د.طه حسين ضمن أعمال التطوير التى تجرى بالمنطقة.

وأكدت محافظة القاهرة أن ما يتم تداوله بهذا الشأن عار تمامًا من الصحة.

واعتبر القانون نشر الأخبار الكاذبة والشائعات جريمة يعاقب عليها ، و حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.


و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.


وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.


ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy