الزمان
شعبة الطاقة المستدامة تشكر وزير الكهرباء على الاستماع لملاحظات المستثمرين حول صافي القياس مجلس الوزراء يوافق على استمرار منح التمويل العقاري المدعوم لأسر الشهداء والمصابين والحالات الإنسانية القنصل السعودي لرئيس الأكاديمية البحرية: الإسكندرية لها مكانة خاصة في قلوب السعوديين طقس مائل للدفء .. تفاصيل حالة الطقس غدًا الاربعاء وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة ​دليلك الشامل لطرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع المتاحة الإفتاء: الأقوال التي تحرم الاحتفال بالإسراء والمعراج فاسدة صرف تعويضات مادية لأسر شهداء ومصابي الحروب السابقة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية النائب ضياء داوود : المجلس لن يقتصر دورة علي التشريع والرقابة فقط وسلامة البلد واستقراره نائب وتوأمة داخل مجلس النواب اثناء استخراج الكارنيه الرئيس السيسي يهنيء البابا تواضروس بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد جنايات شبين الكوم تحكم ببراءة كل المتهمين في قضية ”عزبة المعاشات” رئيس القومية لسلامة الغذاء يبحث دعم نفاذ الصادرات الغذائية والزراعية المصرية إلى الأسواق الجنوب أفريقية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

بعد نفي المحافظة.. عقوبة ناشري شائعات إزالة مقبرة عميد الأدب العربي

مقبرة عميد الأدب العربي
مقبرة عميد الأدب العربي

أكدت محافظة القاهرة عدم صحة ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا بشأن إزالة مقبرة عميد الأدب العربى د.طه حسين ضمن أعمال التطوير التى تجرى بالمنطقة.

وأكدت محافظة القاهرة أن ما يتم تداوله بهذا الشأن عار تمامًا من الصحة.

واعتبر القانون نشر الأخبار الكاذبة والشائعات جريمة يعاقب عليها ، و حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.


و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.


وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.


ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy