الزمان
العراق يستنكر أعمالا تخريبية استهدفت الحدود الكويتية ويتعهد بملاحقة المتورطين إيران تنفي ترتيب لقاء لوزير خارجيتها مع الوفد الأمريكي في باكستان بالأسماء والأرقام.. نتائج فرز انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء أسنان بالمنيا مطروح: إصابة 5 أشخاص بحادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق سيوة واشنطن تجمّد أصولا رقمية بقيمة 344 مليون دولار مرتبطة بإيران النائبة فاطمة عادل: اقترحنا تخفيض سن الحضانة لـ 9 سنوات.. والجدل حولها خناقة على الشقة بالأساس اليونيسف: أكثر من 390 ألف طفل نزحوا في لبنان.. ونعمل على تلبية احتياجاتهم العاجلة حاكم ولاية جورجيا: حرائق الغابات دمرت أكثر من 120 منزلا في جنوب الولاية ونحو 1000 منزل آخر مهدد بالخطر ضبط 4 متهمين بانتحال صفة رجال شرطة في فيديو تمثيلي بالوادي الجديد السياحة تستضيف وفدا من كبار منظمي حفلات الزفاف من الهند في رحلة تعريفية لعدد من الوجهات السياحية المصرية النائب أيمن محسب: الأب سيكون رقم 2 في حضانة الطفل بقانون الأحوال الشخصية عمرو أديب: الرئيسان السيسي والشرع لم يتجاهلان بعضهما البعض.. واحذروا من يبحث عن السلبيات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

بعد نفي المحافظة.. عقوبة ناشري شائعات إزالة مقبرة عميد الأدب العربي

مقبرة عميد الأدب العربي
مقبرة عميد الأدب العربي

أكدت محافظة القاهرة عدم صحة ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا بشأن إزالة مقبرة عميد الأدب العربى د.طه حسين ضمن أعمال التطوير التى تجرى بالمنطقة.

وأكدت محافظة القاهرة أن ما يتم تداوله بهذا الشأن عار تمامًا من الصحة.

واعتبر القانون نشر الأخبار الكاذبة والشائعات جريمة يعاقب عليها ، و حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.


و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.


وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.


ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy