الزمان
صورة شقيق ناصر البرنس يعيش في الشارع بعد خروجة من المستشفي .. والجمهور يتساءل : اين وعود ناصر إعادة بناء كاملة لعظام الوجه والفكين لمريض بمستشفي شربين المركزي شركة تنمية الريف المصري الجديد تطلق مشروعاً ضخماً لتوصيل الكهرباء إلى أراضيها على مساحة مليون فدان بسهل المنيا الغربي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج وزير الإسكان يتفقد مشروع ”حدائق تلال الفسطاط” بمحافظة القاهرة هل امتلك رئيس الحكومة مفتاح الحل أخيرًا لأزمة الديون؟ سيناريوهات متوقعة واحتمالات مفتوحة وزارة الداخلية تضبط 108 الاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة اتصال هاتفي لوزير الخارجية المصري بنظيرة النرويجي لتناول مستجدات التطورات الإقليمية النعيمي تستعرض تجربة البحرين في ”تكافؤ الفرص” خلال اجتماع لجنة المرأة العاملة الخليجية بالعُلا. هدف محمد صلاح في مباراة جنوب افريقيا .. وتأهل منتخب مصر للدور الـ 16 الحكم علي الإعلامية مها الصغير في قضية اللوحات الفنية انقطاع الكهرباء عن العاصمة الأوكرانية وثلث كييف بدون تدفئة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

وحدة خاصة لتلقى بلاغات الممارسات الاحتكارية وفقا لقانون البنك المركزى..تفاصيل

يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لرفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، لتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.

وشمل وضع ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة، بالنص على إنشاء وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها، كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

ونصت المادة 221، على أن لا تسرى أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأى ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى:

(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة.

(د) إلزام العملاء أو مقدمى الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة.

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 144 من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy