الزمان
نقابة المهن التمثيلية تتكفل بعلاج عيد أبو الحمد بعد معاناته من مشكلة بالقلب الأهلي ينفي طلب زيزو السفر للتأهيل في الخارج أسباب خروج سانتوس من قائمة المرشحين لتدريب الأهلي فلسطين: العجز الدولي عن وقف جرائم الإبادة والتهجير يرتقي إلى مستوى التواطؤ السعودية تحذر من خطر استمرار النهج الإسرائيلي الدموي ضد قطاع غزة المفوضية الأوروبية تقترح تعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل رئيس الوزراء يتابع مع محافظ القاهرة الموقف التنفيذي الحالي لعدد من المشروعات الجارية مدبولي: كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الإسلامية حملت رسائل قوية مجلس الوزراء يكرم الأمين العام السابق للمجلس ويهنئ الأمين الجديد بتوليه المسئولية وزيرة التخطيط تشارك في المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة الصحة: إصدار 776 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 6.3 مليار جنيه في شهرين الإحصاء: 1.5 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا خلال النصف الأول من عام 2025
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

وحدة خاصة لتلقى بلاغات الممارسات الاحتكارية وفقا لقانون البنك المركزى..تفاصيل

يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لرفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، لتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.

وشمل وضع ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة، بالنص على إنشاء وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها، كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

ونصت المادة 221، على أن لا تسرى أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأى ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى:

(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة.

(د) إلزام العملاء أو مقدمى الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة.

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 144 من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy