الزمان
الزراعة: تتفقد محطة بحوث الانتاج الحيواني ببرج العرب لمتابعة برامج تحسين السلالات وتعزيز الاستثمار مع القطاع الخاص قرار جديد لأصحاب البطاقات.. «التموين» تتيح إضافة أفراد الأسرة على بطاقات التموين 2026 بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة على صفقة المهاجم الجديد قبل غلق باب الانتقالات غدًا الزمالك يعود للتدريبات غدًا فى الدفاع الجوى بدلاً من الكلية الحربية عمر فايد يصل روما تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى فروزينوني الإيطالي أسعار الفضة في مصر اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026.. والجرام النقي يسجل هذا الرقم أسعار الأسماك اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026 في الأسواق.. الموز بكام أسعار السجائر اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026 بعد الزيادة.. القائمة الكاملة سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن وللمستهلك اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026 رئيس أفريقيا الوسطى يمنح علي الشمري وسام الاستحقاق برتبة قائد استنزاف ترسانة أمريكا في حرب إيران.. خسائر كبيرة لطائرات «ريبر» ومليارات لتعويض الأسلحة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

وحدة خاصة لتلقى بلاغات الممارسات الاحتكارية وفقا لقانون البنك المركزى..تفاصيل

يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لرفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، لتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.

وشمل وضع ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة، بالنص على إنشاء وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها، كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

ونصت المادة 221، على أن لا تسرى أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأى ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى:

(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة.

(د) إلزام العملاء أو مقدمى الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة.

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 144 من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy