الزمان
أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 .. الفراخ البيضاء بكام؟ أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في مصر اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 إشادة واسعة بإنجازات الحج المصري.. اجتماع موسع لغرف شركات السياحة بالدلتا يثمن جائزة «لبيتم» الأوقاف تغلق باب التقديم لمسابقة «دولة التلاوة 2».. مليون جنيه جائزة المركز الأول كامل الوزير يدشن 10 أتوبيسات كهربائية بالعاصمة الجديدة ضمن منظومة النقل الأخضر الذكي شعبة المخابز تحسم الجدل.. لا تغيير في سعر الخبز المدعم واستمرار الدعم كما هو الكهرباء تحسم الجدل.. لا تخفيف أحمال في صيف 2026 والشبكة تستوعب زيادة الاستهلاك التعليم تحسم الجدل.. امتحانات الثانوية العامة 2026 مستمرة الخميس رغم الإجازة الرسمية «زاد العزة» تواصل دعم غزة.. القافلة 224 تنطلق من رفح محملة بالمساعدات الإنسانية وظائف وزارة العمل 2026.. رواتب تصل إلى 20 ألف جنيه في شركات القطاع الخاص.. اعرف التخصصات وشروط التقديم الأربعاء.. إجراء قرعة العمرة المجانية لصحفيي مدن القناة والشرقية بالإسماعيلية بإطلالة ساحرة تحت ضوء القمر.. سارة سلامة تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق | صور
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

وحدة خاصة لتلقى بلاغات الممارسات الاحتكارية وفقا لقانون البنك المركزى..تفاصيل

يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لرفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، لتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.

وشمل وضع ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة، بالنص على إنشاء وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها، كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

ونصت المادة 221، على أن لا تسرى أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأى ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى:

(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة.

(د) إلزام العملاء أو مقدمى الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة.

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 144 من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy