الزمان
”دعوت سنوات تحققت فى مكة”.. حاجة من ذوى الهمم تعيش لحظات مؤثرة فى رحلتها مع بعثة القرعة رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 16 ألفا و464 حاجاً من بعثة القرعة للأراضي المقدسة حتى الآن في 15 محافظة.. الأوقاف تفتتح 31 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله المجلس العالمي للسفر والسياحة: مصر أصبحت من أبرز الوجهات الجاذبة عالميا استمرار العمل بتراخيص مزاولة مهنة الطب الصادرة في 2021 حتى نهاية 2026 الأعلى للثقافة يناقش تأثيرات الذكاء الاصطناعي في صحة المرأة المصرية محافظ الغربية يتابع القافلة الطبية بقرية تفهنا العزب بمركز زفتى، ويعلن تقديم الخدمة لـ 2116 مواطنًا بتكليف من quot;فاروقquot;.. quot;الزراعةquot; تتابع ميدانيا أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض بالمحافظات “أطفالنا والأمان الرقمي” مناقشة توعوية بالمجلس الأعلى للثقافة وزير الزراعة يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك ونفاذ المنتجات المصرية للأسواق الآسيوية أسعار الأسماك اليوم الجمعة 15 مايو 2026.. الجمبري بكام د.سويلم يتابع موقف عملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس بالقليوبية بنسبة تنفيذ ٢٨%
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

وحدة خاصة لتلقى بلاغات الممارسات الاحتكارية وفقا لقانون البنك المركزى..تفاصيل

يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لرفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، لتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.

وشمل وضع ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة، بالنص على إنشاء وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها، كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

ونصت المادة 221، على أن لا تسرى أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأى ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى:

(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة.

(د) إلزام العملاء أو مقدمى الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة.

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 144 من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy