الزمان
مان يونايتد ضد مان سيتي وماينو يعود لتشكيل مانشستر يونايتد كريم عبدالباقي: تصريحات ترامب تعكس أن مصر بقيادة السيسي فرضت مكانتها إقليميًا ودوليًا النقابة العامة للصناعات الغذائية تُثمن توجيهات وزير التموين بحزمة القرارات الاخيرة لدعم العمال وتعزيز دور القطاع في الأمن الغذائي الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية في ”لواء ونقيب” تحذير عاجل من الأرصاد الجوية وتقلبات حادة خلال الايام المقبلة الرئيس يوجه بمواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر الرئيس السيسي يتابع استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وتأمين احتياجات الغاز لصيف 2026 حسام حبيب يرد علي شيرين : عزيزي الظالم لا ينكر الفضل إلا جاحد 2 مليون و22 ألف و56 طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية «التضامن الاجتماعي»: إجمالي المكفولين يتجاوز 12 ألف طفل وتسليم 613 طفلًا لأسر بديلة منذ يوليو 2024 وزير العمل يتدخل لحل أزمة نقابة العلاج الطبيعي ضد اللجنة النقابية للعاملين بالإصابات والتأهيل وزير الصحة ومحافظ المنوفية يتفقدان مستشفي اشمون الجديدة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات

 السيارات صديقة البيئة
السيارات صديقة البيئة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.وأعلن رئيس الشيوخ، عودة المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 30 من شهر أكتوبر الجاري.

وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة أن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض تضمن اثنتى عشرة مادة بخلاف مادة النشر.

نصت المادة الأولى من المشروع على إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، على أن يصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، ويكون للمجلس الأعلى أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

وحددت المادة الثانية من المشروع الهدف من إنشاء المجلس الأعلى والاختصاصات الموكلة له والتى تتمثل فى إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر ومتابعة تنفيذها، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات، والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.

ونصت المادة الثالثة من المشروع على إنشاء صندوق يُسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة "تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل الجمهورية.

وحددت المادة الرابعة من المشروع الهدف من إنشاء الصندوق وهو تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وناطت به عدد من المهام والاختصاصات وهى تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، ووضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة، ويباشر الصندوق اختصاصاته فى ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التى تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.

وتناولت المادة الخامسة من المشروع تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء وممثلين بعض الجهات، وأحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات (من ذوى الخبرة)، وأربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين فى مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يختارهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وجعلت المادة السادسة من المشروع لمجلس إدارة الصندوق السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها الصندوق، على النحو المبين بمشروع القانون.

وبينت المادة السابعة من المشروع نظام عمل مجلس إدارة الصندوق وكيفية إصدار قراراته.

وأناطت المادة الثامنة من المشروع برئيس مجلس الإدارة تمثيل الصندوق أمام القضاء وفى مواجهة الغير.

وتضمنت المادة التاسعة من المشروع تعيين أمين عام للصندوق يصدر بتعيينه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية ويعاونه عدد من الموظفين، وحددت المادة ذاتها الاختصاصات المنوط بها الأمين العام.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy