الزمان
سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنوك أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. الفراخ وصلت لكام وزير الري يتابع إزالة التعديات على المجاري المائية بالفيوم الدولار يسجل 50.73 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي ريهام عبد الغفور: عمري ما سعيت لأدوار البنات الصغيرين رغم ارتفاع الأسعار.. إقبال كبير على شراء الفسيخ والرنجة بالتزامن مع شم النسيم الدراما الرمضانية 2025 تشهد ميلاد النجوم مصطفى وياسمينا ومعتز وأحمد ودنيا ويوسف وعبدالرحمن مشروع قانون العمل يمر نهائيا من البرلمان.. والنواب: توافق كامل مع منظمة العمل الدولية الجولة الخليجية للرئيس السيسى فى عيون الخبراء والنواب: نتائج كبيرة على المستويات السياسية والاقتصادية النائب حازم الجندي: قانون الإيجار القديم إهدار للثروة العقارية.. مالك ولا يملك يوسف أيمن يخطف الأنظار بفضية التراب ناشئين... ومصر تلمع بـ5 ميداليات في البطولة العربية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مجلس الوزراء يوافق على منح حوافز استثمارية للمشروعات الصناعية

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ونص مشروع القانون على أن " تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات".

وتمت إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.

ونص مشروع القانون على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الاول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

ويشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الاقل، وأن يبدأ انتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.

كما تم النص على أن يُصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المعني بشئون الصناعة، ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع هذا القانون، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.

slot online

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy