الزمان
أسعار النفط تعود للارتفاع وخام برنت يتجاوز حاجز الـ108 دولارات للبرميل تأجيل محاكمة المتهم بقتل سائق في الشرقية للمرافعة البورصة المصرية تنتعش قبل العيد ومؤشرها الرئيسي يقفز بأكثر من 3% اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة بيراميدز وإنبي في نصف نهائي كأس مصر بأسرع إنترنت في مصر.. WE تتصدر مؤشرات جودة خدمات البيانات للربع الأخير من 2025 مستشفيات غزة تستقبل 4 شهداء و14 مصابا جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة مفتي الجمهورية يستقبل وفدا من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الفطر تقرير: لجنة استئناف كاف ترفض النظر في طلب حضور جماهير الأهلي مباراة الترجي القائد العام للقوات المسلحة يصدق على تكليف خريجات التربية الرياضية بالصفة العسكرية وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري للدول العربية والإسلامية وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية جزر القمر لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط بي بي سي: استخدام القنابل الخارقة للتحصينات دليل على اعتقاد الولايات المتحدة باحتفاظ إيران بأسلحة تحت الأرض
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مجلس الوزراء يوافق على منح حوافز استثمارية للمشروعات الصناعية

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ونص مشروع القانون على أن " تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات".

وتمت إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.

ونص مشروع القانون على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الاول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

ويشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الاقل، وأن يبدأ انتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.

كما تم النص على أن يُصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المعني بشئون الصناعة، ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع هذا القانون، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy