الزمان
إسرائيل: الشرطة تعثر على المدعية العسكرية المتورطة في تسريب فيديو التعذيب بعد أنباء اختفائها رئيس مصلحة الجمارك: تطبيق نظام ACI بالموانئ الجوية يقضي على البضائع المغشوشة رئيس وزراء هولندا يعلن اعتزام بلاده إعادة رأس حجري أثري مسروق من عهد الملك تحتمس الثالث إلى مصر الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الأحوال الجوية وتساقط الأمطار حتى غد الإثنين العراق: لا تنازل عن الديون مقابل توقيع اتفاقية المياه مع تركيا أشرف صبحي: فضية مونديال الناشئين لكرة اليد ثمرة إعداد لسنوات.. والرياضة المصرية بخير بن غفير: الكنيست الإسرائيلي سيصوت غدا على مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين مفاوضات لإخراج مقاتلي حماس من أنفاق رفح وخان يونس وتوتر بالشمال مع اقتراب مهلة نزع سلاح حزب الله أحمد موسى يطالب كل دول العالم بإعادة الآثار المصرية المسروقة لديها: حان وقت إعادتها نواف سلام يبحث مع أبو الغيط جهود الدولة اللبنانية لحصر السلاح في يد الجيش اللبناني وزارة السياحة والآثار: المتحف المصري الكبير هيئة اقتصادية مملوكة ملكية كاملة للدولة المصرية عضو مجلس أمناء المتحف الكبير: لدينا ثروة ثقافية نستطيع أن نقف بها شامخين أمام العالم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مجلس الوزراء يوافق على منح حوافز استثمارية للمشروعات الصناعية

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ونص مشروع القانون على أن " تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات".

وتمت إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.

ونص مشروع القانون على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الاول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

ويشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الاقل، وأن يبدأ انتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.

كما تم النص على أن يُصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المعني بشئون الصناعة، ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع هذا القانون، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy