أمين سر حركة فتح: مصر تسعى لتوفير كل أسباب الصمود والقوة لشعبنا في غزة التعليم تصدر بيانا بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة المقالية الأرصاد محذرة من طقس الأيام المقبلة.. نشاط رياح ورمال تؤدي لتدهور الرؤية توافد جمهور الأهلي لحضور مباراة مازيمبي بايدن يرحب بالمشاركة في مناظرة أمام ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بلينكن: اتفقنا مع الصين على استدامة الاتصال الدبلوماسي لإدارة العلاقات الثنائية بصورة مسئولة محافظ بني سويف يتابع انتظام العمل بسوق السيارات شرق النيل من خلال التقرير الميداني لمنظومة العمل محافظ قنا يعلن الطوارئ وغلق الطرق السريعه لحين استقرار الأحوال الجوية وزيرة البيئة تعقد لقاء ثنائيا مع وزيرة الدولة الألمانية للمناخ محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالديوان العام الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية محافظ المنيا يوجه بمتابعة الالتزام بمواعيد العمل الصيفية بدءا من اليوم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مجلس الوزراء يوافق على منح حوافز استثمارية للمشروعات الصناعية

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ونص مشروع القانون على أن " تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات".

وتمت إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.

ونص مشروع القانون على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الاول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

ويشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الاقل، وأن يبدأ انتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.

كما تم النص على أن يُصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المعني بشئون الصناعة، ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع هذا القانون، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.

موضوعات متعلقة