رئيس جامعة المنيا يشهد اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بمعهد إعداد القادة بحلوان محافظ الفيوم: الانتهاء من إنشاء وتطوير 19 نقطة إسعاف بقرى إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” الداخلية تفتتح منافذ جديدة لمصدرات الجوازات تيسيراً على المواطنين وزير التنمية المحلية : دورة تدريبية متخصصة لرؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات في سقارة ضبط ألف نسخة كتاب خارجى وملخصات مصورة بأسلوب التصوير الضوئى بدون تصريح من الجهات المختصة داخل مطبعة بالدقهلية أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن محافظة الجيزة تكثف استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير (187) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بمديريات أمن ”أسيوط- أسوان- دمياط” ضبط كمية من أقراص الكبتاجون المخدرة بحوزة تشكيل عصابى بالقليوبية بقصد الإتجار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تعديلات قانون صرف تعويضات المقاولات بعد موافقة البرلمان

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، حيث شهدت الجلسة استعرض النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.

وأكد أنه يأتي في ضوء إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة.

باسم الشعب؛

رئيس الجمهورية؛

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المـــادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وبنصي المادتين (1، 4) من قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه، النصوص الآتية:

(المـــادة الأولى)

تسري أحكام القانون المرافق على العقود المبينة في مادة (1) منه.

مــــادة (1):

تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها في هذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

مــــادة (4):

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (147) من القانون المدني، يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة، وذلك بالنسبة للعقود التي أبرمتها الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الأعمال المنفذة في الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقًا للمادة (1) من هذا القانون.

(المـــادة الثانية)

تُضاف إلى القانون رقم (84) لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة مادة جديدة تالية للمادة الأولى لتصبح المادة الثانية، مع إعادة ترتيب باقي مواد إصدار القانون المُشار إليه، يكون نصها الآتي:

"تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه".

(المــــادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.