الزمان
إيران.. الدفاعات الجوية تسقط مسيرات إسرائيلية في مناطق مختلفة من البلاد إنريكي بعد الفوز على أتلتيكو مدريد: من الصعب اللعب في الأجواء الحارة كتائب القسام تعلن تنفيذ عمليتين ضد إسرائيل السوداني يدعو الى إتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على الأمن في العراق هيئة البث الإسرائيلية: 8 إصابات جديدة جراء سقوط صواريخ إيران على إسرائيل صواريخ إيرانية تستهدف مصانع أسلحة رافائيل الإسرائيلي في حيفا المحتلة زراعة النواب تناقش مع وزير التموين خلط الشعير مع القمح لإنتاج رغيف الخبز أشرف صبحي: لجنة الرياضة بالبرلمان تقوم بالدور الأهم والمحوري في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشباب وزير التموين: لدينا توجيهات رئاسية بضرورة أن يحصل الفلاح على سعر يفوق الأسعار العالمية في المحاصيل الاستراتيجية كشف ملابسات فيديو تضمن قيام ”جزار” بالتعدى على ماشية وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجالية المصرية في إيران.. وتخصص أرقام تواصل محافظ الغربية يفاجئ الوحدة المحلية بأبيار بجولة ميدانية شاملة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تعديلات قانون صرف تعويضات المقاولات بعد موافقة البرلمان

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، حيث شهدت الجلسة استعرض النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.

وأكد أنه يأتي في ضوء إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة.

باسم الشعب؛

رئيس الجمهورية؛

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المـــادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وبنصي المادتين (1، 4) من قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه، النصوص الآتية:

(المـــادة الأولى)

تسري أحكام القانون المرافق على العقود المبينة في مادة (1) منه.

مــــادة (1):

تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها في هذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

مــــادة (4):

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (147) من القانون المدني، يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة، وذلك بالنسبة للعقود التي أبرمتها الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الأعمال المنفذة في الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقًا للمادة (1) من هذا القانون.

(المـــادة الثانية)

تُضاف إلى القانون رقم (84) لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة مادة جديدة تالية للمادة الأولى لتصبح المادة الثانية، مع إعادة ترتيب باقي مواد إصدار القانون المُشار إليه، يكون نصها الآتي:

"تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه".

(المــــادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

click here click here click here nawy nawy nawy