الزمان
الرموش الصناعية تحت المجهر.. دراسة تكشف انتشار عث «ديموديكس» ومشكلات في غدد الجفن اكتشاف علمي مثير.. الدماغ البشري يتكون من نظامين تطورا بشكل مستقل منذ 500 مليون عام مدفيديف يدعو لرد روسي على العقوبات الأمريكية الجديدة.. ويشير إلى «الردع العسكري» عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب في الشرق الأوسط بـ«لولا البنات» بعد حفله في الأردن للمرة الثالثة.. فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة وSTEM والنيل 3 بدائل لطلاب طب شرق بورسعيد.. التعليم العالي تكشف الحلول المتاحة لـ85 طالبًا غسل أموال بـ80 مليون جنيه.. ضبط عنصرين لاتهامهما بإخفاء حصيلة الاتجار بالمخدرات حريق بخزان وقود لأرامكو قرب مطار الملك خالد بالرياض.. واضطراب حركة الرحلات اجتماع مهم في الزمالك غدًا.. المستحقات المتأخرة وملف فريق الكرة على رأس جدول الأعمال إنقاذ 55 مهاجرًا بعد تعطل مركبهم أمام سواحل مطروح.. والتحقيقات تكشف التفاصيل فستان عنابي لامع.. دينا فؤاد تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها إيداع المتهم بقتل ابنته وأسرة طليقته في مستشفى الأمراض النفسية.. وتأجيل محاكمته لنوفمبر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

البرلمان يُحيل مشروع قانون للنائبة حنان عوض بشأن مكافحة المخدرات للجنة التشريعية

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم، إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط، بديلا عن السابق وروده بتاريخ 31/10/2022، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال أيضا مشروع قـانون مقدم من النائبة حنان عبد المنعم عوض و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، إلى إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وبدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy