الزمان
إيران وعمان تناقشان إطارا مرحليا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت في هرمز سلوفاكيا: إحباط مؤامرة لإشعال حريق متعمد بمصنع للطائرات المسيرة السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بالتسبب في وفاة 4 أشخاص وإصابة 40 آخرين داخل مدينة بدر لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء الأهلي أمام الشرقية إنبي الأهلي يوقع عقد إنشاء فرعه السادس في سوهاج الجديدة إيران تعلن رصد مكافأة بـ10 ملايين دولار لاغتيال بارون ترامب كندا تعتزم فرض رسوم انتقامية على أكثر من 700 سلعة أمريكية خلافات جيرة منذ 2016.. الداخلية تكشف حقيقة تحرير محاضر كيدية لسيدة وأشقائها ببني سويف نقيب الأطباء البيطريين بالبحيرة: التواصل بين جميع جهات الطب البيطري يفتح الطريق لتطوير المهنة الزمالك يتعاقد مع رضا هيكل لتدعيم فريق الكرة الطائرة وزير التعليم يتفقد ورشة العمل التدريبية الخاصة بتأهيل معلمي وموجهي مادة التاريخ بالأقصر رئيس جامعة الزقازيق يصدر قرارين بتعيين وكيلين لكليتي الهندسة والتجارة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

البرلمان يُحيل مشروع قانون للنائبة حنان عوض بشأن مكافحة المخدرات للجنة التشريعية

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم، إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط، بديلا عن السابق وروده بتاريخ 31/10/2022، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال أيضا مشروع قـانون مقدم من النائبة حنان عبد المنعم عوض و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، إلى إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وبدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy