الزمان
أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 11 يونيو 2026.. آخر تحديث بالبنوك ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي استمرار الموجة الحارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس وزير الخارجية يستقبل وزير الأوقاف وزير الخارجية يستقبل وزير شئون المجالس النيابية محمد الرويني: ثقة المستثمرين في العقار المصري ترتفع بدعم من الأمن والاستقرار في عهد الرئيس السيسي الرئيس الإريتري يزور وحدات المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين” بمدينة حدائق العاصمة رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير التمويل المطلوب لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وزير الخارجية يستقبل نظيره الإريتري ويبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية خالد جلال ناعيا «عبد العزيز مخيون» : فنان تميز بالجدية والثقافة الموسوعية إقبال كثيف وتخفيضات حقيقية.. أسواق quot;اليوم الواحدquot; بالغربية تنجح في الوصول للمواطن وتخفيف أعباء المعيشة وزارة الخارجية توقع مذكرة تفاهم مع معهد ”آي إتش إي دلفت” الهولندي لعلوم المياه
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«الشيوخ» يحيل تعديل قانون العقوبات الوارد من النواب إلى اللجان المختصة

قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إحالة رسالة من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، حول مشروع تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المقدم من الحكومة، إلى اللجان المختصة.

جاء ذلك في بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، وجاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة، إضافة فقرتان للمادتين 115 مكرر و372 مكرر نصهما كاللآتي: يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

كما تضمن التعديل، إضافة بند للمادة 372 مكررا والخاصة بتجريم التعدى على الأراضي الزراعية أو الأراضي أو المباني المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام او لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو فى حيازة أى منها وذلك بتشديد العقوبة بتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ الف جنيه ولا تزيد عن مليون جتيه ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فصلا عن دفع قبمة ما عاد عليه من منفعة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy