الزمان
في صدارة التدريب الطبي.. طنطا العام أول مستشفى تحصل على الاعتماد المؤسسي للبورد المصري وزير الزراعة يواصل لقاءاته الدورية بأعضاء النواب والشيوخ لبحث طلبات المواطنين د.راندا مصطفي: تطالب بتوفير قروض ميسرة منخفضة الفائدة لاصحاب المشاريع متناهيةالصغر هند عبد الحليم.. تطرح أغنية quot;على فينquot; ..أولى تجاربها في الغناء ما حكم صيام يوم عاشوراء؟.. دار الإفتاء المصرية تجيب الذهب يقفز فوق 4330 دولاراً بدعم تراجع مخاوف التضخم.. وترقب لقرار «الفيدرالى الأمريكي» وزيرة الإسكان تُصدر 12 قراراً لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي رئيس الوزراء يشهد إطلاق بوابة ”معلومات التجارة الخارجية” وزير العدل يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي لنيابة النقض بدار القضاءالعالي رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تراجع أسعار الفضة محليًا وعالميًا خلال تعاملات الثلاثاء 16 يونيو موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026.. وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«الشيوخ» يحيل تعديل قانون العقوبات الوارد من النواب إلى اللجان المختصة

قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إحالة رسالة من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، حول مشروع تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المقدم من الحكومة، إلى اللجان المختصة.

جاء ذلك في بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، وجاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة، إضافة فقرتان للمادتين 115 مكرر و372 مكرر نصهما كاللآتي: يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

كما تضمن التعديل، إضافة بند للمادة 372 مكررا والخاصة بتجريم التعدى على الأراضي الزراعية أو الأراضي أو المباني المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام او لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو فى حيازة أى منها وذلك بتشديد العقوبة بتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ الف جنيه ولا تزيد عن مليون جتيه ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فصلا عن دفع قبمة ما عاد عليه من منفعة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy