الزمان
حمو بيكا: اشتغلت كل حاجة إلا مطرب.. والنجار المسلح كان أقربهم لقلبي ونفسي أمثل جالسًا علي كرسي .. هاني شاكر يحيي أول حفل غنائي له بعد جراحة الظهر في أبوظبي إيران: تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية امتثال لأوامر ترامب وإسرائيل وزارة الداخلية تعلن فتح باب القبول لمعاهد معاوني الأمن.. الشروط والمواعيد والمميزات ترامب يرحب بالاستثمارات الصينية في النفط الفنزويلي الرئيس السيسي وملك الأردن يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السعودي لبحث الأوضاع الإقليمية وفاة مدير إدارة الإجازات بتعليم الغربية الأسبق ساجدًا أثناء صلاة جنازة بكفر الزيات اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الكيني لمناقشة القضايا المشتركة وزيرة التخطيط تُشارك في ندوة بمعرض الكتاب لمناقشة ”السردية الوطنية للتنمية الشاملة” القمر يكتمل بدراً في سماء مصر والوطن العربي مساء اليوم ويُعرف فلكياً بـ«بدر الكمأة» جمال شعبان يحذر: الجلطات والسكتات القلبية تضرب الشباب والموت المفاجئ لم يعد حكرًا على كبار السن
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«الشيوخ» يحيل تعديل قانون العقوبات الوارد من النواب إلى اللجان المختصة

قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إحالة رسالة من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، حول مشروع تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المقدم من الحكومة، إلى اللجان المختصة.

جاء ذلك في بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، وجاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة، إضافة فقرتان للمادتين 115 مكرر و372 مكرر نصهما كاللآتي: يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

كما تضمن التعديل، إضافة بند للمادة 372 مكررا والخاصة بتجريم التعدى على الأراضي الزراعية أو الأراضي أو المباني المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام او لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو فى حيازة أى منها وذلك بتشديد العقوبة بتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ الف جنيه ولا تزيد عن مليون جتيه ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فصلا عن دفع قبمة ما عاد عليه من منفعة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy