الزمان
«الشجرة المصرية» تزهر في سمرقند.. وزير الأوقاف يغرسها بمحيط مرقد الإمام البخاري تخليدًا للسلام متحدث الحكومة: هدفنا الرئيسي توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية المتحف المصري الكبير يستقبل رئيس جمهورية أنجولا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وزير الإسكان يتفقد مشروع المرحلة الثانية لمأخذ المياه العكرة بالمعادي نواب وأحزاب: عمال مصر ركيزة البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة ”صندوق تحيا مصر” و”مؤسسة خليفة الإنسانية” يدعمان 5 آلاف أسرة وتيسير زواج 200 عروسة في مطروح جامعة طنطا وجامعة سيليزيا البولندية للتكنولوجيا تعززان التعاون في المجال الهندسي محافظ مطروح: يشارك في احتفالية الأسر الأولي بالرعاية محافظ أسيوط يشارك العمال احتفالات عيدهم ويتفقد حصاد 40 فدان قمح بمزرعة بني سند بمنفلوط الملك أحمد فؤاد الثاني يزور محافظة الفيوم لاكتشاف معالمها السياحية السبت.. عرض فيلم ديسكو إفريقيا في نادي السينما الإفريقية بسينما الهناجر محافظ المنيا يشدد على تكثيف حملات النظافة وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية بمراكز المحافظة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«الشيوخ» يحيل تعديل قانون العقوبات الوارد من النواب إلى اللجان المختصة

قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إحالة رسالة من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، حول مشروع تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المقدم من الحكومة، إلى اللجان المختصة.

جاء ذلك في بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، وجاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة، إضافة فقرتان للمادتين 115 مكرر و372 مكرر نصهما كاللآتي: يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

كما تضمن التعديل، إضافة بند للمادة 372 مكررا والخاصة بتجريم التعدى على الأراضي الزراعية أو الأراضي أو المباني المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام او لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو فى حيازة أى منها وذلك بتشديد العقوبة بتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ الف جنيه ولا تزيد عن مليون جتيه ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فصلا عن دفع قبمة ما عاد عليه من منفعة.

slot online

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy