الزمان
أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 13 أغسطس 2026.. آخر تحديث بالبنوك ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي اليوم آخر موعد لتقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2026 «الري» تعلن مد التقديم لمدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه طقس اليوم الخميس 13 أغسطس 2026.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة الحسيني أحمد: منصة أفكار شباب مصر تفتح الطريق أمام 21.3 مليون شاب لتحويل الأفكار إلى مشروعات وحلول وزيرا التموين والزراعة ومدير جهاز مستقبل مصر يبحثون بالعلمين الخطوات التنفيذية للمشروع القومي «كاري أون» النيل بين التراث الشعبي والوثائق التاريخية..بالأعلى للثقافة محافظ الغربية يتابع جهود الطب البيطري والرقابة التموينية لضبط الأسواق والتحفظ على 6 أطنان و580 كجم من اللحوم جامعة طنطا تستقبل طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني معرض السويس الرابع للكتاب يستعرض رحلة «السمسمية» من تراث المقاومة إلى اليونسكو محافظة الاسكندرية تنفي صلتها بالفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«الشيوخ» يحيل تعديل قانون العقوبات الوارد من النواب إلى اللجان المختصة

قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إحالة رسالة من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، حول مشروع تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المقدم من الحكومة، إلى اللجان المختصة.

جاء ذلك في بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، وجاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة، إضافة فقرتان للمادتين 115 مكرر و372 مكرر نصهما كاللآتي: يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

كما تضمن التعديل، إضافة بند للمادة 372 مكررا والخاصة بتجريم التعدى على الأراضي الزراعية أو الأراضي أو المباني المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام او لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو فى حيازة أى منها وذلك بتشديد العقوبة بتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ الف جنيه ولا تزيد عن مليون جتيه ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فصلا عن دفع قبمة ما عاد عليه من منفعة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy