الزمان
عمرو أديب يعلق على رسائل السيسي في حفل تخرج الكليات العسكرية: الخبر عامل صدمة الأول على الكلية الجوية يكشف كواليس التفوق: الانضباط والالتزام سر النجاح في الحياة العسكرية رئيس الوزراء يتفقد أجنحة معرض «تراثنا» بمشاركة 450 عارضًا.. والمغرب ضيف شرف مايان السيد تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.. سعر فستانها يتجاوز 400 ألف جنيه حملات «الزراعة» تضبط 193 منشأة بيطرية مخالفة خلال سبتمبر 2026.. وإجراءات غلق بحق المخالفين سعر الذهب اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل 6255 جنيهًا سعر الدولار اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 في البنوك.. كريدي أجريكول الأقل وأبو ظبي الإسلامي الأعلى 5 أيام في البيت الأبيض.. كواليس إقالة كاتي زكريا بعد أزمة مؤهلاتها القانونية حالة الطقس في مصر خلال 5 أيام.. الأرصاد تحذر من الشبورة وفرص سقوط أمطار السيسي: 43 شهرا لإعداد حملة الدكتوراه من جامعات مصرية وأجنبية ذات شأن السيسي: الدستور المصري لن يمس.. ونهاية فترة رئاستي في 2030 محسومة تماما السيسي يطالب بانعقاد البرلمان في جلسة طارئة لمنح تفويض بحماية دول الخليج إذا طُلب من مصر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«الشيوخ» يحيل تعديل قانون العقوبات الوارد من النواب إلى اللجان المختصة

قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إحالة رسالة من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، حول مشروع تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المقدم من الحكومة، إلى اللجان المختصة.

جاء ذلك في بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، وجاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة، إضافة فقرتان للمادتين 115 مكرر و372 مكرر نصهما كاللآتي: يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

كما تضمن التعديل، إضافة بند للمادة 372 مكررا والخاصة بتجريم التعدى على الأراضي الزراعية أو الأراضي أو المباني المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام او لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو فى حيازة أى منها وذلك بتشديد العقوبة بتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ الف جنيه ولا تزيد عن مليون جتيه ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فصلا عن دفع قبمة ما عاد عليه من منفعة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy