الزمان
وزير الخارجية يلتقي مع المستشار الفيدرالي النمساوي ويسلم رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية نائب محافظ مطروح يقود حملة نظافة وتوعية بمنطقة الطبية لمتابعة انتظام منظومة الجمع السكني محافظ مطروح يتفقد مركز العزيمة لعلاج وتأهيل الإدمان ويوجه بتكثيف التوعية ودعم خدماته العلاجية محافظ الغربية: حملات سلامة الغذاء تُسقط مصنعًا غير مرخص وتضبط نصف طن سناكس مجهول المصدر قبل وصوله للمستهلكين quot;متبقيات المبيداتquot; ينظم برنامجًا تدريبيًا متقدمًا لفريق اختبارات الكفاءة لتعزيز التميز وفق أحدث المواصفات الدولية رئيس الوزراء يتفقد مشروع نفق الطريق الساحلي ”بو غاز نيو مارينا” بشرى للمتقدمين الجدد.. «التضامن» تصرف أول دفعة من دعم «تكافل وكرامة» اليوم سعر الدولار اليوم في بنك مصر منتصف الأربعاء 15 يوليو 2026 لمدة 15 يومًا.. تعرف على إجراءات تقديم طلب تظلمات الدبلومات الفنية 2026 رئيس الوزراء يتوجه لمدينة العلمين الجديدة ومركز مارينا السياحي لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة بعد هبوطه عالميًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم بالمنتصف في مصر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يرجأ حسم مادة تحصين استمرار مجلس إدارة الغرف السياحية

أرجأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، الموافقة على المادة الثانية، والتي تنص على استمرار عمل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم، لانتهاء مدته، بعدما تدخل بعض النواب، بأن المجلس انتهت مدته، حيث كانت هذه المادة شهدت أيضا أثناء المناقشة من حيث المبدأ رفض لمبدأ تحصين استمرار أشخاص بعينهم فى أى من المناصب.

وطالبت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بإرجاء مناقشة المادة لحين ضبط الصياغة.

وأوضح المستشار علاء الدين فؤاد، أن وزير وزير السياحة أصدر أمس قرارا بتشكيل لجنة لإدارة اتحاد الغرف السياحية لحين إجراء الانتخابات.

وجاء مواد الإصدار على النحو التالي:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

(المادة الثانية)

يستمر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم في تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

(المادة الثالثة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

(المادة الرابعة)

يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy