الزمان
ترشيح.. 35 طالبًا وطالبة بمطروح للمنح الدراسية الجامعية المجانية وزيرة الإسكان تستعرض رؤية الوزارة لتطوير آليات العمل بالهيئة العامة للتنمية السياحية وزير الدولة للإنتاج الحربي يتوجه إلى البوسنة والهرسك للمشاركة في معرضها الدفاعي الأول ”درع البلقان 2026” وزير العمل يشارك في الاجتماع العاشر للجنة التوجيهية الثلاثية لمكافحة عمل الأطفال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يلتقي الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون على هامش مشاركته في ”قمة بشكيك” وزير الأوقاف يفتتح البرنامج المصري–الفلبيني للقيادات الدينية للحوار والتعايش وبناء السلام مصر تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الإمارات والأردن وتحذر من تداعيات استمرار التصعيد وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة ملفات العمل وأولويات المرحلة المقبلة وزير الخارجية يتفقد سير العمل بعدد من قطاعات الوزارة وزير التموين يتابع تطوير منظومة الرقابة على الأسواق باستخدام الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يلتقي نائبة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لبحث تعزيز التعاون المشترك تعيين المستشار محمد عادل متحدثاً باسم رئاسة مجلس الوزراء
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يرجأ حسم مادة تحصين استمرار مجلس إدارة الغرف السياحية

أرجأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، الموافقة على المادة الثانية، والتي تنص على استمرار عمل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم، لانتهاء مدته، بعدما تدخل بعض النواب، بأن المجلس انتهت مدته، حيث كانت هذه المادة شهدت أيضا أثناء المناقشة من حيث المبدأ رفض لمبدأ تحصين استمرار أشخاص بعينهم فى أى من المناصب.

وطالبت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بإرجاء مناقشة المادة لحين ضبط الصياغة.

وأوضح المستشار علاء الدين فؤاد، أن وزير وزير السياحة أصدر أمس قرارا بتشكيل لجنة لإدارة اتحاد الغرف السياحية لحين إجراء الانتخابات.

وجاء مواد الإصدار على النحو التالي:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

(المادة الثانية)

يستمر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم في تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

(المادة الثالثة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

(المادة الرابعة)

يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy