الزمان
الحماية المدنية تسيطر على حريق تجدد في سنترال رمسيس رئيس الوزراء البريطاني: الوضع في غزة لا يطاق ولا سلام دون حل الدولتين إخماد حريق هيش ومخلفات بكورنيش النيل في الزمالك دون إصابات الهوية البصرية.. وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطوات توحيد الشكل الحضاري للمحافظات المنوفية.. السرعة الزائدة تودي بحياة سيدة وتصيب 7 في انقلاب ميكروباص بترعة الأخماس في السادات متحدث الحكومة ينفي صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه وزير الخارجية الأمريكي: قريبون من هدنة في غزة ويمكن حل المسألة إذا سلمت حماس سلاحها الحكومة: بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا أول سبتمبر المقبل الحكومة تنفي صحة تصريحات «خلف الحبتور» بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي متحدث الوزراء: الدولة تعاملت بكفاءة عالية في حريق سنترال رمسيس وزارة الكهرباء تنفي حدوث حريق في أي من محطات المحولات على مستوى الجمهورية أمجد الوكيل يضع رسائل تنبّه إلى أهمية تعزيز برامج الصيانة في محطات الكهرباء
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يرجأ حسم مادة تحصين استمرار مجلس إدارة الغرف السياحية

أرجأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، الموافقة على المادة الثانية، والتي تنص على استمرار عمل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم، لانتهاء مدته، بعدما تدخل بعض النواب، بأن المجلس انتهت مدته، حيث كانت هذه المادة شهدت أيضا أثناء المناقشة من حيث المبدأ رفض لمبدأ تحصين استمرار أشخاص بعينهم فى أى من المناصب.

وطالبت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بإرجاء مناقشة المادة لحين ضبط الصياغة.

وأوضح المستشار علاء الدين فؤاد، أن وزير وزير السياحة أصدر أمس قرارا بتشكيل لجنة لإدارة اتحاد الغرف السياحية لحين إجراء الانتخابات.

وجاء مواد الإصدار على النحو التالي:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

(المادة الثانية)

يستمر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم في تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

(المادة الثالثة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

(المادة الرابعة)

يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy