الزمان
وزير السياحة والآثار يستقبل سفير طاجيكستان بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لبحث عدد من الملفات المهمة مجلس الوزراء ينعى الأستاذ الدكتور مفيد شهاب رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء والأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية مدبولي يتابع مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية مستجدات ملف إدارة وتشغيل المطارات من خلال القطاع الخاص رئيس جامعة طنطا يستقبل السفير الياباني لبحث آفاق التعاون المشترك طلاب أكاديمية بدر في زيارة ميدانية لمقر البورصة المصرية لتعزيز الثقافة المالية وزير المالية: بدء تطبيق الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية قبل رمضان محافظ الغربية يتجول سيرًا على الأقدام في قلب الشارع المحلاوي.. ويتفقد كورنيش المحلة الجديد تشييع جنازة المجاهدة السيناوية فرحانة رياشات في الشيخ زويد بشمال سيناء زيلينسكي: روسيا أطلقت 1300 طائرة مسيرة وأكثر من 1200 قنبلة جوية على أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي وزير العدل يستقبل النائب العام لتهنئته بتولي مهام منصبه وتعزيز التعاون القضائي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يرجأ حسم مادة تحصين استمرار مجلس إدارة الغرف السياحية

أرجأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، الموافقة على المادة الثانية، والتي تنص على استمرار عمل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم، لانتهاء مدته، بعدما تدخل بعض النواب، بأن المجلس انتهت مدته، حيث كانت هذه المادة شهدت أيضا أثناء المناقشة من حيث المبدأ رفض لمبدأ تحصين استمرار أشخاص بعينهم فى أى من المناصب.

وطالبت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بإرجاء مناقشة المادة لحين ضبط الصياغة.

وأوضح المستشار علاء الدين فؤاد، أن وزير وزير السياحة أصدر أمس قرارا بتشكيل لجنة لإدارة اتحاد الغرف السياحية لحين إجراء الانتخابات.

وجاء مواد الإصدار على النحو التالي:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

(المادة الثانية)

يستمر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم في تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

(المادة الثالثة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

(المادة الرابعة)

يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy