الزمان
أحمد الريان: خدمة الحجاج والمعتمرين مسؤولية كبيرة تتطلب أعلى درجات الكفاءة والخبرة سفير الكويت بالقاهرة: انتصارات أكتوبر صفحة مضيئة من تاريخ الأمة العربية.. وتضحيات مصر والكويت تجسد وحدة المصير جوهرة تحتفل بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني..صور مصر تدين الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا وتطالب بالانسحاب من الأراضي المحتلة سباق نووي نحو القمر.. أمريكا وروسيا والصين تخطط لتشغيل مفاعلات لتوفير الطاقة للقواعد المستقبلية المجلس الأعلى للثقافة يحتفي بذكرى انتصارات أكتوبر بفعاليات ثقافية وفكرية متنوعة محافظ الغربية يشيد بنجاح قسم جراحة أورام الأطفال بطنطا في استئصال ورم خبيث ضخم بالكلى لطفل يبلغ 7 سنوات الزراعة: الإقليمي للأغذية والأعلاف ينفذ 3318 تحليلًا معمليًا ويفحص 576 شحنة أعلاف ويسجل 795 طلبًا خلال سبتمبر 2026 لو مسافر السعودية... سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 في البنوك سعر الدولار اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر اليورو اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يرجأ حسم مادة تحصين استمرار مجلس إدارة الغرف السياحية

أرجأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، الموافقة على المادة الثانية، والتي تنص على استمرار عمل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم، لانتهاء مدته، بعدما تدخل بعض النواب، بأن المجلس انتهت مدته، حيث كانت هذه المادة شهدت أيضا أثناء المناقشة من حيث المبدأ رفض لمبدأ تحصين استمرار أشخاص بعينهم فى أى من المناصب.

وطالبت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بإرجاء مناقشة المادة لحين ضبط الصياغة.

وأوضح المستشار علاء الدين فؤاد، أن وزير وزير السياحة أصدر أمس قرارا بتشكيل لجنة لإدارة اتحاد الغرف السياحية لحين إجراء الانتخابات.

وجاء مواد الإصدار على النحو التالي:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

(المادة الثانية)

يستمر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم في تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

(المادة الثالثة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

(المادة الرابعة)

يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy