الزمان
أحمد الريان.. كفاءة سياحية على رأس أمانة السياحة والآثار بمستقبل وطن في قنا رئيس الوزراء يتابع جهود تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي وزير الصحة يلتقي رئيس ونائب رئيس حزب المؤتمر لبحث سبل التعاون والإشادة بجهود الارتقاء بالخدمات الطبية موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. جهز نفسك لتأخير الساعة 60 دقيقة من المنتج للمستهلك .. محافظ الإسكندرية يتفقد سوق اليوم الواحد للمزارعين بمنطقة زيزينيا بنطاق حى شرق. محافظ الغربية يُسلّم 7 عقود تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين عبر المنصة الوطنية النائبة مروة حلاوة: نستهدف من «بريكس» التعاون في نقل التكنولوجيا الطبية وتعزيز الإنتاج الدوائي رغم صعود الدولار.. تراجع أسعار الذهب في المنتصف وعيار 21 يخسر 20 جنيهًا «بنعمة ربنا».. صابر الرباعي يضع لمساته النهائية على أغنيته الجديدة لطرحها قريبا ”الرقابة المالية” تؤهل مجموعة جديدة من ”الميسّرات” لدعم التمكين المالي للنساء الريفيات بالشراكة مع الأمم المتحدة وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة السنغافوري للشئون الخارجية والداخلية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

توك شو

محلية النواب تكشف عن سبب تأخر قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك 970 ألف حالة خارج نطاق التصالح فى مخالفات البناء.

وطمأن السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم مصطفى بكرى، الحالات خارج نطاق التصالح، مؤكدا أنه سيتم التوصل إلى حلول مرضية.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن قانون التصالح حدثت فيه مناقشات كثيرة وعديدة، وأجاب الوزراء بكل شفافية على كافة التساؤلات حوله.

قانون التصالح
ونص قانون التصالح في مخالفات البناء على 5 حالات يعتبر فيها قرار قبول طلب التصالح لاغيا.

وألزمت المادة رقم 14 من قانون التصالح في مخالفات البناء السلطة المختصة بإصدار قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

- تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

المادة رقم 5 من قانون التصالح في مخالفات البناء، نصت على أنه تُشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية، أو أكثر، من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلاً عن وزارة المالية، وممثلاً عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.

click here click here click here nawy nawy nawy