قوى سودانية توقع بالقاهرة وثيقة تتضمن رؤية لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية القصير: يشارك في جلسة وزراء الخارجية والزراعة الافارقة بقمة الأسمدة في نيروبي مهرجان المسرح العالمي يستعد لانطلاق دورته الثالثة بالصور.. دار الكتب تعقد ندوة عن إدارة الضغوط والخرائط الذهنية جنايات أمن الدولة تقضى بالمؤبد لـ11 متهما بأعمال بلطجة واستعرض قوة فى الساحل المتحدث باسم نتنياهو: عملياتنا في رفح الفلسطينية لا تخالف معاهدة السلام مع مصر وزير الكهرباء: التوسع فى تركيب العدادات للحد من وصلات الخلسة وزير المالية: متوسط ضريبة التجارة الإلكترونية يصل لـ300 مليون جنيه شهريًا وزير المالية: موقفنا سليم بشأن السحب على المكشوف من المركزي.. وأحيانا يحدث تجاوز الرئيس السيسي يوجه بتوفير منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين وزير الرياضة يحدد موقف صلاح من المشاركة مع المنتخب ومفاجأة للعميد رئيس الزمالك على رأس الحاضرين لحفل تأبين العامري فاروق في النادي الأهلي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

توك شو

محلية النواب تكشف عن سبب تأخر قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك 970 ألف حالة خارج نطاق التصالح فى مخالفات البناء.

وطمأن السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم مصطفى بكرى، الحالات خارج نطاق التصالح، مؤكدا أنه سيتم التوصل إلى حلول مرضية.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن قانون التصالح حدثت فيه مناقشات كثيرة وعديدة، وأجاب الوزراء بكل شفافية على كافة التساؤلات حوله.

قانون التصالح
ونص قانون التصالح في مخالفات البناء على 5 حالات يعتبر فيها قرار قبول طلب التصالح لاغيا.

وألزمت المادة رقم 14 من قانون التصالح في مخالفات البناء السلطة المختصة بإصدار قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

- تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

المادة رقم 5 من قانون التصالح في مخالفات البناء، نصت على أنه تُشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية، أو أكثر، من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلاً عن وزارة المالية، وممثلاً عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.