الزمان
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير (156) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون محافظ الغربية يعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ محور محلة منوف مجلس النواب يواصل مناقشات الموازنة العامة لـ 2026 نواب يرفضون موازنة 2026: ”85% ضرائب وهدر 200 مليار جنيه في التصالح” ناس كتير طلعت معاش..البرلمان يوصي الحكومة بتعيين العاملين بالعقود المؤقتة عضو بمجلس النواب يرفض الموازنة بسبب عجز 3.5 تريليون جنيه: ”الضرائب تلتهم 85% من الإيرادات” بعد استهدافه في هجوم إسرائيلي.. ما هي الحالة الصحية لـ علي شمخاني كبير مستشاري المرشد الإيراني؟ الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس العربية للتصنيع.. ويطلع على عدد من سيارات طراز سيتروين C4X المصنعة محليا بنسبة 45% جيش الاحتلال الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق تحسبا لتسلل طائرات مسيرة الاثنين 16 يونيو 2025.. الدولار يعاود التراجع أمام الجنيه بما يصل لـ 38 قرشا وزير الري يتابع حالة محطات رفع المياه خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

8 أبريل نظر دعوى عدم دستورية الحجز الإدارى لتحصيل المبالغ المستحقة للتأمينات

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 أبريل المقبل، لنظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة "ي" من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 والمادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

وأقيمت الدعوى التى حلمت رقم 109 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية، الفقرة "ي" من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 والمادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

وتنص الفقرة "ي" من قانون الحجز الإدارى على أنه يجوز أن تتبع اجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون: "المبالغ الأخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت فى وقت سابق بعدم دستورية نص الفقر "ط" من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى فى الدعوى رقم 41 لسنة 19 دستورية والتى تتضمن "المبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف".

وتنص المادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أنه يكون للمبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية، وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.

click here click here click here nawy nawy nawy