الزمان
مسرح مشكوتة يطلق عرض مسرح العرائس الخشبي “أبطال النور” محافظ الإسكندرية: استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بمختلف الأحياء لتحسين السيولة المرورية سعر الفضة اليوم الأربعاء 24-6-2026 في مصر أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026 في الأسواق.. الموز بكام أسعار السجائر اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026 بعد الزيادة.. القائمة الكاملة وزيرة التضامن تهنئ أبطال بعثة الأولمبياد الخاص المصري بعد تحقيق 8 ميداليات في الألعاب الإقليمية العاشرة بسوسة التونسية وزيرة التضامن تلتقي رئيسة مجلس أمناء مؤسسة مدارس البكالوريا الدولية في مصر سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن وللمستهلك اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026 مدبولي يهنىء فخامة الرئيس والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو لو مسافر السعودية... سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026 في البنوك سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026 في البنوك.. تحديث لحظي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

8 أبريل نظر دعوى عدم دستورية الحجز الإدارى لتحصيل المبالغ المستحقة للتأمينات

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 أبريل المقبل، لنظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة "ي" من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 والمادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

وأقيمت الدعوى التى حلمت رقم 109 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية، الفقرة "ي" من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 والمادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

وتنص الفقرة "ي" من قانون الحجز الإدارى على أنه يجوز أن تتبع اجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون: "المبالغ الأخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت فى وقت سابق بعدم دستورية نص الفقر "ط" من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى فى الدعوى رقم 41 لسنة 19 دستورية والتى تتضمن "المبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف".

وتنص المادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أنه يكون للمبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية، وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.

click here click here click here nawy nawy nawy