الزمان
«الشجرة المصرية» تزهر في سمرقند.. وزير الأوقاف يغرسها بمحيط مرقد الإمام البخاري تخليدًا للسلام متحدث الحكومة: هدفنا الرئيسي توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية المتحف المصري الكبير يستقبل رئيس جمهورية أنجولا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وزير الإسكان يتفقد مشروع المرحلة الثانية لمأخذ المياه العكرة بالمعادي نواب وأحزاب: عمال مصر ركيزة البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة ”صندوق تحيا مصر” و”مؤسسة خليفة الإنسانية” يدعمان 5 آلاف أسرة وتيسير زواج 200 عروسة في مطروح جامعة طنطا وجامعة سيليزيا البولندية للتكنولوجيا تعززان التعاون في المجال الهندسي محافظ مطروح: يشارك في احتفالية الأسر الأولي بالرعاية محافظ أسيوط يشارك العمال احتفالات عيدهم ويتفقد حصاد 40 فدان قمح بمزرعة بني سند بمنفلوط الملك أحمد فؤاد الثاني يزور محافظة الفيوم لاكتشاف معالمها السياحية السبت.. عرض فيلم ديسكو إفريقيا في نادي السينما الإفريقية بسينما الهناجر محافظ المنيا يشدد على تكثيف حملات النظافة وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية بمراكز المحافظة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

8 أبريل نظر دعوى عدم دستورية الحجز الإدارى لتحصيل المبالغ المستحقة للتأمينات

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 أبريل المقبل، لنظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة "ي" من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 والمادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

وأقيمت الدعوى التى حلمت رقم 109 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية، الفقرة "ي" من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 والمادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

وتنص الفقرة "ي" من قانون الحجز الإدارى على أنه يجوز أن تتبع اجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون: "المبالغ الأخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت فى وقت سابق بعدم دستورية نص الفقر "ط" من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى فى الدعوى رقم 41 لسنة 19 دستورية والتى تتضمن "المبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف".

وتنص المادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أنه يكون للمبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية، وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy