الزمان
الوطنية للانتخابات: 127 مقرا انتخابيا بـ110 دول بدأت تصويت بانتخابات الشيوخ حتى الآن وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد وزيادة عدد فرق الطوارئ بكل شركة رئيس الوزراء يفتتح النسخة السادسة من ”مؤتمر المصريين بالخارج” غدًا الأردن ينفذ 5 إنزالات جوية للمساعدات على غزة بمشاركة عدد من الدول وزير الرياضة يفتتح ملعبا جديد في الإسكندرية ضمن خطة تطوير شاملة للمنشآت الشبابية التعليم العالي: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى خلال مؤتمر صحفي غدًا وزير التعليم العالي يصدر قرار بتكليف الدكتور طارق على بتسيير أعمال جامعة بني سويف ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي محافظ الجيزة: بدء أعمال الرفع المساحي لتنفيذ مشروع تطوير وانشاء محور الإخلاص بطول 5 كم لربط المريوطية بمحور الفريق كمال عامر جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها محافظ بني سويف يهنئ الشباب والرياضة بفوز بنت بني سويف لاعبة المنتخب ببرونزية دورة الألعاب الأفريقية لسلاح المبارزة في اليوم الثاني والأخير.. أبناء الجالية المصرية في اليونان ولبنان وسلطنة عمان يواصلون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

8 أبريل نظر دعوى عدم دستورية الحجز الإدارى لتحصيل المبالغ المستحقة للتأمينات

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 أبريل المقبل، لنظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة "ي" من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 والمادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

وأقيمت الدعوى التى حلمت رقم 109 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية، الفقرة "ي" من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 والمادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

وتنص الفقرة "ي" من قانون الحجز الإدارى على أنه يجوز أن تتبع اجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون: "المبالغ الأخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت فى وقت سابق بعدم دستورية نص الفقر "ط" من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى فى الدعوى رقم 41 لسنة 19 دستورية والتى تتضمن "المبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف".

وتنص المادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أنه يكون للمبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية، وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.

click here click here click here nawy nawy nawy