الزمان
اليوم.. حسام حسن يعقد مؤتمرًا صحفيًا لمناقشة تحضيرات مواجهة أنجولا وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع خطة تطوير ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والأداء المالى بشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360) وزيرة الإسكان تتابع أعمال التطوير ومشروعات الإسكان والبنية الأساسية بعدد من المدن الجديدة وزير العمل يجتمع مع ممثلي الأطراف المعنية لبدء إعداد ”الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني” وزير التخطيط يُعلن إنهاء 90% من التشابكات المالية التاريخية بقيمة 298.8 مليار جنيه الصحة تعلن توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية وتؤكد أمانه وفاعليته قبل فصل الشتاء مدبولي يؤكد ثوابت الموقف المصري الداعم للجمهورية اللبنانية الشقيقة رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة ”شيفرون” العالمية أسعار الفضة في مصر اليوم 24 سبتمبر 2026.. الجرام يبدأ من هذا الرقم أسعار الأسماك اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 في الأسواق.. الموز بكام جامعة طنطا وهونان الصينية تبحثان تأسيس مراكز تميز وتطوير التعليم الهندسي بتقنيات الذكاء الاصطناعي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

8 أبريل نظر دعوى عدم دستورية الحجز الإدارى لتحصيل المبالغ المستحقة للتأمينات

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 أبريل المقبل، لنظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة "ي" من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 والمادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

وأقيمت الدعوى التى حلمت رقم 109 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية، الفقرة "ي" من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 والمادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

وتنص الفقرة "ي" من قانون الحجز الإدارى على أنه يجوز أن تتبع اجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون: "المبالغ الأخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت فى وقت سابق بعدم دستورية نص الفقر "ط" من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى فى الدعوى رقم 41 لسنة 19 دستورية والتى تتضمن "المبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف".

وتنص المادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أنه يكون للمبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية، وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.

click here click here click here nawy nawy nawy