وزير الخارجية سامح شكري يلتقي نظيره البريطاني على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض الزراعة: المركزية لمكافحة الآفات تتابع حصاد القمح والمحاصيل الاستراتيجية في دمياط رحمي والسجيني يقودان حملات للرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق بالغربية مناهج الفلكلور ينظم فعاليات نادي السينما تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي 2023 / 2024 م محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير طريق مستشفى الشرطة بمحلة مرحوم وزير الصحة يناقش مع نظيرته القطرية فرص الاستثمار في المجال الصحي والسياحة العلاجية رئيس الوزراء يعود للقاهرة بعد مشاركته نيابة عن الرئيس في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض خلال مناقشة الجودة.. عضو بالشيوخ : التعليم في مصر لا يزال بخير ولكن نتطلع دائما للأفضل النائب عبد السلام الجبلى يدعو لزيادة الاستثمار فى التعليم باعتباره ثروة بشرية توصيات ندوة المرأة العربية وإرساء السلام محافظ الغربية ورئيس الجامعة التكنولوجية يفتتحان معرض منتجات الطلاب بسمنود
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

8 أبريل نظر دعوى عدم دستورية الحجز الإدارى لتحصيل المبالغ المستحقة للتأمينات

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 أبريل المقبل، لنظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة "ي" من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 والمادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

وأقيمت الدعوى التى حلمت رقم 109 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية، الفقرة "ي" من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 والمادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

وتنص الفقرة "ي" من قانون الحجز الإدارى على أنه يجوز أن تتبع اجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون: "المبالغ الأخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت فى وقت سابق بعدم دستورية نص الفقر "ط" من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى فى الدعوى رقم 41 لسنة 19 دستورية والتى تتضمن "المبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف".

وتنص المادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أنه يكون للمبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية، وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.