الزمان
الأرصاد تحذر: ارتفاع جديد في درجات الحرارة اليوم الأحد 10-5-2026 وشبورة صباحية «عيار 21 بكام الآن؟».. أسعار الذهب اليوم الأحد 10-5-2026 بعد الهبوط الأخير ارتفاع طفيف في الأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الأحد 10 مايو 2026 للمستهلك وبورصة الدواجن د. سويلم يتابع إجراءات إزالة التعديات على المجاري المائية وأملاك الري أوكرانيا: رجال الإطفاء يواصلون مكافحة حريق غابات في منطقة محيطة بمحطة تشيرنوبل قطار يتسبب في بتر قدمي شاب بعد سقوطه أمام قرية الكافور بأسوان سيلتا فيجو يحرج أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني كينيا تخطط لفرض ضرائب على الهواتف المحمولة ورسوم مصرفية لجمع مليار دولار مصرع رجل بعد سقوطه من ارتفاع 30 مترا داخل محجر في ألمانيا تاج الدين: القيادة السياسية تتابع باهتمام جهود الأطباء.. وتدرك حجم التضحيات التي يقدمها الجيش الأبيض ترامب يلوح بنقل قوات أمريكية من إيطاليا: لم تكن بجانبنا عندما احتجنا إليها النائب أيمن محسب: مادة فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر لن تمر أبدا.. كأننا نساعد على مزيد من الطلاق!
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

8 أبريل نظر دعوى عدم دستورية الحجز الإدارى لتحصيل المبالغ المستحقة للتأمينات

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 أبريل المقبل، لنظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة "ي" من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 والمادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

وأقيمت الدعوى التى حلمت رقم 109 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية، الفقرة "ي" من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 والمادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

وتنص الفقرة "ي" من قانون الحجز الإدارى على أنه يجوز أن تتبع اجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون: "المبالغ الأخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت فى وقت سابق بعدم دستورية نص الفقر "ط" من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى فى الدعوى رقم 41 لسنة 19 دستورية والتى تتضمن "المبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف".

وتنص المادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أنه يكون للمبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية، وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.

click here click here click here nawy nawy nawy