الزمان
محافظة الإسكندرية تواصل التنبيه على أصحاب المحال بسرعة توفير صناديق المخلفات قبل انتهاء مهلة الـ15 يومًا الزراعة: تستقبل وفدا دوليا لتطوير منظومة تنظيم وإدارة المبيدات رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير الميناء الشرقي بمدينة مرسي مطروح وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع الممثل الأعلى لقطاع غزة مستجدات الأوضاع في القطاع وزير الصحة يبحث مع «جولد راك فينتشر» إنشاء صندوق للتقنيات الحيوية والطبية وزيرا السياحة والآثار والتخطيط يناقشان سبل إبراز وتحديد إسهامات قطاع السياحة في الاقتصاد القومي بصورة أكثر دقة وشمولاً مصر تمثل شمال إفريقيا: انطلاق الدور الريادي للهيئة في التحالف الأفريقي لضمان الجودة (PAQAA) رئيس الوزراء يتفقد معصرة زيتون ”فيرجينيا” المطورة بمحافظة مطروح وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السوداني العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في السودان رئيس الوزراء يفتتح كوبري روميل بمطروح بعد تطويره محافظ الغربية يتفقد حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية بقرى زفتى
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

8 أبريل نظر دعوى عدم دستورية الحجز الإدارى لتحصيل المبالغ المستحقة للتأمينات

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 أبريل المقبل، لنظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة "ي" من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 والمادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

وأقيمت الدعوى التى حلمت رقم 109 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية، الفقرة "ي" من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 والمادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

وتنص الفقرة "ي" من قانون الحجز الإدارى على أنه يجوز أن تتبع اجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون: "المبالغ الأخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت فى وقت سابق بعدم دستورية نص الفقر "ط" من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى فى الدعوى رقم 41 لسنة 19 دستورية والتى تتضمن "المبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف".

وتنص المادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أنه يكون للمبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية، وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.

click here click here click here nawy nawy nawy