الزمان
وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية جامبيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزيرة البيئة تبحث فرص التوسع في الاستثمارات البيئية المستدامة داخل المحميات الطبيعية تامر ناصر: شراكة الدولة والقطاع الخاص المحرك الرئيسي لنمو السوق العقارية أحمد عبد الحافظ: تطوير البنية التحتية للموانئ رفع تصنيف مصر عالميًا في النقل البحري عاطر حنورة: مشروعات الشراكة أسرع الآليات لانخراط القطاع الخاص في الاقتصاد تامر ناصر: المطور العقاري في مصر يتحمل عبء التمويل.. والصناديق العقارية حل لم يُستغل بعد اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السلوفاكي رئيس الوزراء: حزمة تسهيلات وحوافز لتشجيع الاستثمار قريبا رئيس الوزراء يطمئن المواطنين بشأن القروض الجديدة والديون المتحف المصري الكبير يفتح آفاق التعاون الأورو متوسطي لحماية التراث الثقافي ضبط 33 متهما بتوزيع رشاوى انتخابية ومخالفة الدعاية.. وانسحاب مرشحين بعد القبض على أنصارهما بوتين: الدرع النووي الروسي أكثر حداثة من القوات النووية لأي دولة أخرى
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

الحبس والغرامة عقوبة تعطيل العاملين بالضبطية القضائية وفقا للقانون

يهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 والخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية.

وأكدت المادة 22 على أنه لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاکی لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يوجه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه، ودعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلى الهيئة، للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.

ووضعت المادة (27)، عقوبة بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية والتقارير الدورية التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى عن كل يوم تأخير فى حال زيادة التأخير على شهر.

ونصت المادة (28)، على أن يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أى من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة فى هذا الشأن دون سند من القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy