الزمان
بريطانيا وفرنسا يدينان الهجوم الإسرائيلي على غزة الرئيس السيسي يستقبل ملك إسبانيا في أول زيارة له وزير الاستثمار يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD سبل تعزيز الاستثمار والتجارة الخارجية «حار رطب نهارًا والعظمى بالقاهرة 33».. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء وزير الزراعة يبحث مع وفد هندي رفيع المستوى تعزيز التعاون الزراعي والفرص الاستثمارية المشتركة أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 17-9-2025.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 17-9-2025 في الأسواق.. الموز بكام سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 في البنوك.. تحديث لحظي بعد الارتفاع الكبير | أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-9-2025 في مصر.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟ تباين سعر اليورو اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 في البنوك.. تحديث لحظي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 17 سبتمبر أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي من جميع البنوك أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 17-9-2025.. الفراخ البيضاء بكام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

الحبس والغرامة عقوبة تعطيل العاملين بالضبطية القضائية وفقا للقانون

يهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 والخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية.

وأكدت المادة 22 على أنه لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاکی لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يوجه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه، ودعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلى الهيئة، للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.

ووضعت المادة (27)، عقوبة بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية والتقارير الدورية التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى عن كل يوم تأخير فى حال زيادة التأخير على شهر.

ونصت المادة (28)، على أن يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أى من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة فى هذا الشأن دون سند من القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy