الزمان
نقابة الصحفيين: كارنيه فتاة واقعة أوبر صادر عن كيان وهمي لا صلة له بالنقابة مجلس الشيوخ الأمريكي يؤكد ترشيح كاميرون هاملتون لقيادة وكالة إدارة الطوارئ محافظة الإسكندرية تواصل حملاتها المكبرة لرفع تراكمات المخلفات بشارع ملك حفني وتزيل 150 طنًا من المخلفات محافظ الغربية يتابع أعمال إحلال وتجديد كوبري شنودة الملاحي الزراعةquot; تنشر تقريرًا بأنشطة وجهود معامل ومعاهد quot;البحوث الزراعيةquot; خلال الأسبوع الأول من أغسطس 2026 6 خطوات فعّالة لترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفاتورة ”راحة المعتمر أولًا”.. أحمد الريان: نتابع المعتمرين لحظة بلحظة ونوفر برامج عمرة تناسب الجميع بدء التقديم لحج القرعة 2027 في هذا الموعد.. وهذه الفئات غير المسموح لها بالحج موعد إعلان نتيجة الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية 2026 المهندس كريم سالم: إهمال الصيانة أو تشغيل المصعد بالمخالفة لاشتراطات الأمان يحول وسيلة الراحة إلى مصدر خطر أبطال القاطرات البحرية بميناء دمياط.. قصة نجاح في السيطرة على حريق سفينتي التغويز والتخزين حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بأحياء شرق ووسط والمنتزه ثان بالاسكندرية تتحفظ على 2322 حالة إشغال
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

وزير المالية يصدر قواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة

وزير المالية
وزير المالية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بدءًا من أول أبريل الحالي، في إطار حزمة تحسين الأجور التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدرت القوانين المنظمة لها مؤخرًا.


ذكر بيان لوزارة المالية، أنه اعتباراً من أول أبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر ، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10 آلاف و500 جنيه شهرياً للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و8500 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها، و6500 للأولي أو ما يعادلها، و5500 جنيه للثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه للثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه للرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه للخامسة أو ما يعادلها، و3500 جنيه للسادسة أو ما يعادلها، ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي «الماجستير» ٦٠٠٠ جنيه شهرياً، وحاملي «الدكتوراه» مبلغ ۷۰۰۰ جنيه.


أوضح البيان أن الموظف أو العامل يستحق حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر وفئات الحد الأدنى للأجر مع الأخذ في الاعتبار عند حساب الفرق أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية لها صفة العمومية أو الجماعية أو الدورية سواء صرفت لمرة واحدة أو عدة مرات عن الفترة الماضية من العام المالي 2022/2023 واثر تطبيق قانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزياد الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يحتسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل عام 2023، ولا يؤخذ في الاعتبار ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أي مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيه وفقًا للقواعد المنظمة، وتسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف والعامل علي الحافز التكميلي.


كما أوضح البيان أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراة، بما في ذلك ما يصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمى، يستحق الفرق، ويصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy