الزمان
ترقية أستاذين و8 أساتذة مساعدين بهيئة التدريس في جامعة طنطا محافظ الغربية: إزالة 14 حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات ومخالفات البناء راندة المنشاوي: مصر شهدت خلال السنوات الماضية استثمارات غير مسبوقة في إنشاء المدن الجديدة وزيرة الإسكان: مصر تمتلك مقومات استثمارية قوية تجعلها واحدة من أكثر الأسواق جذبًا للاستثمار وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس أبحاث السياسات بالحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية مصر واليابان حول القضايا الإقليمية وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني وزير الخارجية يلتقي بنواب البرلمان الياباني أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية–اليابانية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.. تعيين الدكتورة رحاب طه مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وزير الصحة يبحث مع شركتي STM وRVG تعزيز التعاون في المشروعات القومية والتحول الرقمي وزير الشباب والرياضة يلتقي مسؤولي شركة دافينج الصينية لبحث التعاون وتوطين الصناعة بالمجال الرياضي مدبولي: الدولة لا تستهدف تقليل الدعم بل تريد أن يصل لمستحقيه بالفعل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

وزير المالية يصدر قواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة

وزير المالية
وزير المالية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بدءًا من أول أبريل الحالي، في إطار حزمة تحسين الأجور التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدرت القوانين المنظمة لها مؤخرًا.


ذكر بيان لوزارة المالية، أنه اعتباراً من أول أبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر ، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10 آلاف و500 جنيه شهرياً للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و8500 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها، و6500 للأولي أو ما يعادلها، و5500 جنيه للثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه للثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه للرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه للخامسة أو ما يعادلها، و3500 جنيه للسادسة أو ما يعادلها، ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي «الماجستير» ٦٠٠٠ جنيه شهرياً، وحاملي «الدكتوراه» مبلغ ۷۰۰۰ جنيه.


أوضح البيان أن الموظف أو العامل يستحق حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر وفئات الحد الأدنى للأجر مع الأخذ في الاعتبار عند حساب الفرق أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية لها صفة العمومية أو الجماعية أو الدورية سواء صرفت لمرة واحدة أو عدة مرات عن الفترة الماضية من العام المالي 2022/2023 واثر تطبيق قانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزياد الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يحتسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل عام 2023، ولا يؤخذ في الاعتبار ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أي مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيه وفقًا للقواعد المنظمة، وتسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف والعامل علي الحافز التكميلي.


كما أوضح البيان أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراة، بما في ذلك ما يصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمى، يستحق الفرق، ويصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy