الزمان
القسام: تفجير منزل يتحصن فيه جنود إسرائيليون يسفر عن قتلى وجرحى الشرطة الإسرائيلية تقتحم غرف الصحفيين وتصادر معدات أطقم القنوات العربية في حيفا وكالة فارس: طائرات إيرانية مسيرة تدمر منظومة دفاع إسرائيلية بعيدة المدى النائب إيهاب منصور: أرقام لا تنفذ.. حبر على ورق أهمية التعليم والصحة بتقل وزير الثقافة أمام النواب: عدم غلق أي مكان ثقافي مؤثر وله نشاط على أرض الواقع كشف ملابسات فيديو يتضمن قيام قائد سيارة ”ربع نقل” بوضع إشارة خلفية عالية الإضاءة حال سيره بأحد الطرق النائبة إيمان العجوز: الشرق على فوهة بركان.. ووعي المصريين هو السلاح الذي لا يصدأ البرلمان يواصل مناقشات موازنة 2026.. والحكومة ترد على ملاحظات النواب تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير (156) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون محافظ الغربية يعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ محور محلة منوف مجلس النواب يواصل مناقشات الموازنة العامة لـ 2026
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

خطة النواب تقر ضرائب الملاهي والمسارح الجديدة ورسوم مغادرة البلاد


وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد وضريبة دخول المسرح والملاهي.

من جانبه أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، أن الرسوم الضريبة تصب في مصلحة المواطن.

وأوضح أن الضريبة الجديدة تحقق نحو ٥ مليارات جنيه للدولة، ويذهب جزء كبير منها للدعم بالموازنة العامة الجديدة للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

كان مجلس النواب، قرر في ديسمبر ٢٠٢١، تأجيل مناقشة مشروع القانون بسبب اعتراض عدد كبير من أعضاء المجلس.

وجاء في المادة الأولى على: تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:

تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.

وتنص المادة الثانية، على أن يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان:

البند (5):

عند مغادرة أراضي الجمهورية:

100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.

ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".

البند (12)

الشراء من الأسواق الحرة

3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.

ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".

المادة الثالثة

تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) نصها الآتي:

بند (29) - السلع المعمرة:

2 % من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية."

بند (30)

- المشروبات الغازية:

5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا، ويصدر

ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.

ويحصل الرسم علي النحو الآتي:

بالنسبة للمشروبات الغازية المنتجة محليا، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.

وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة."

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy