القمة العربية بالمنامة.. متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي حريص على طرح رؤية مصر لحل الأزمة في غزة رئيس نهضة بركان يجتمع باللاعبين قبل السفر للقاهرة لمواجهة الزمالك إسماعيل هنية: أعددنا ملفا عن الاعتداءات على الأسرى.. ونثمن انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل إعلام إسرائيلي: 140 منزلا مدمرا بمستوطنة ”المطلة” جراء صواريخ حزب الله إصابة رئيس وزراء سلوفاكيا بـ4 رصاصات خلال محاولة اغتيال إحداها استقرت فى البطن التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول لمباراة الداخلية والجونة بدوري NILE الحكومة توافق على 25% تخفيض من مقابل التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفورى البورصة تخسر 2 مليار جنيه بختام تعاملات الأربعاء الشهابي: القمة العربية تنعقد في ظروف معقدة بالشرق الأوسط الحكومة تبدأ إجراءات التنازل عن 6 مليارات دولار لما يعادلها بالجنيه بالتعاون مع الإمارات مجلس الوزراء يوافق على إصدار قانون «تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى» التنظيم والإدارة: 18986 متقدمًا في أول أيام مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف؛ والذى وافق عليه مجلس النواب.

وينص القانون على أن تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

موضوعات متعلقة