الزمان
ارتفاع أرصدة الذهب بالبنك المركزي لأكثر من 40% خلال التسعة أشهر الأولى من 2025 لطلبة الشهادة الإعدادية.. خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات 2026 والأوراق المطلوبة السمدوني: ربط الممرات الوطنية بالإقليمية يجعل مصر مركزًا عالميًا لحركة التجارة العابرة فحص فيديو رحمه محسن وقرار جديد من النيابة العامة ضد طليقها هبوط أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية وعيار 21 ينخفض بشكل مفاجيء ينتج 50 سيارة سنويًا .. الفريق كامل الوزير يضع حجر الاساس لمصنع تصنيع وسائل النقل الزمالك علي رأس المجموعة الرابعة .. قرعة دور المجموعة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية تفاصيل جديدة في جريمة ”فيصل” وعلاقة صديقة المجني عليها بالجريمة انتخابات أشمون: معركة تكسير عظام بين الكبار والمُستقلون يقلبون الموازين بخطة تفتيت الأصوات افتتاح مونوريل شرق القاهرة الأحد المقبل.. وتشغيل تجريبي للقطار الكهربائي السريع مع افتتاح المتحف المصرى الكبير.. ندوة ثقافية لنقابة السياحة بحضور أحد الخبراء الاستراتيجيين مدبولي يؤكد دعم مصر للحكومة الشرعية ولتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

قرار وزاري بتشكيل اللجنة الدائمة لمد خدمة موظفي هيئة التعليم.. الضوابط والإجراءات

أصدر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا، بشأن «تشكيل اللجنة الدائمة لمد خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإجراءات وضوابط مد الخدمة وتجديدها».

وتنص المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة دائمة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للنظر في طلبات مد الخدمة، وتجديدها لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم، كما يتضمن القرار أنه يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والكفاءة لأداء مهامها، دون أن يكون له صوت معدود، كما تنعقد اللجنة مرة على الأقل شهريًا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء، ويكون للجنة أمانة فنية مشكلة من عدد كاف من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من التخصصات المطلوبة للعمل، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة.

وتتضمن المادة الثانية من القرار على أن تختص اللجنة بدراسة طلبات مد الخدمة المقدمة من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم، والتأكد من استيفائها المستندات المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (952) لسنة 2025، والمادة الثالثة من هذا القرار، وعند التزاحم بين المتقدمين تتم المفاضلة بينهم على مستوى كل إدارة تعليمية، وفقًا للترتيب الآتي، عدد السنوات الكلية التي قضاها عضو هيئة التعليم في التدريس الفعلي، الدرجة العلمية الأعلى ذات الصلة بأعمال التعليم، الأعلى في تقرير تقويم الأداء خلال السنتين السابقتين على التقديم.

كما تختص اللجنة بدراسة طلبات تجديد مد الخدمة المقدمة من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم، والتأكد من استيفائها المستندات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (952) لسنة 2025 والمادة الثالثة من هذا القرار.

وتقوم اللجنة بعد دراسة هذه الطلبات بإعداد قائمة نصف سنوية بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط المد للعرض على السيد الوزير؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار مد الخدمة بالعرض على السيد رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، وقائمة بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط تجديد المد للعرض على السيد الوزير؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار تجديد مد الخدمة بالعرض على السيد رئيس الجمهورية، أو من يفوضه.

كما تشتمل المادة الثالثة من القرار على أن تعد الإدارات المختصة بالوزارة، بشكل دوري، قائمة بالتخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية، يتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للوزارة، ويُقدم طلب مد الخدمة من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة، بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن، مرفقًا به شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد قيامه بالتدريس بإحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب، وشهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد حصوله على تقرير سنوى (كفء) لآخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب، فضلًا عن تقديم شهادة من القومسيون الطبي المختص، تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبى.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy