الزمان
غدا.. ملتقى الهناجر الثقافي يناقش «23 يوليو و30 يونيو إرادة شعب ومسيرة وطن» على أرض الغربية.. الأزهر يجمع علماء الأمة في مؤتمر دولي يرسم آفاقًا جديدة لخدمة القرآن الكريم طلاب الثانوية العامة: امتحان اللغة الأجنبية الأولى بين السهل والمتوسط في الجيزة من أجل رغيف خبز مطابق لأهالينا.. 68 محضرًا خلال حملات رقابية على مخابز مركزي السنطة والمحلة التعليم تحقق في تصوير امتحان الثانوية العامة داخل حمام مدرسة بالدقي مدبولي يبحث تسوية مديونيات المؤسسات الصحفية القومية ويوجه بإعداد دراسات للاستدامة المالية الرقابة المالية تبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تعزيز التعاون في بناء القدرات ونشر التوعية حسابات التوفير اليومية في البنوك المصرية.. عوائد تصل إلى 17% واختلافات حسب الرصيد أسعار الفراخ اليوم الأحد 5 يوليو 2026.. البيضاء تبدأ من 60 جنيهًا في المزارع دراسة: موجة الحر في أوروبا “مستحيلة قبل 50 عامًا”.. والبنية التحتية تنهار تحت درجات حرارة قياسية الجيش الإيراني: وقف إطلاق النار فرصة لتعزيز القدرات القتالية ورفع الجاهزية الإفتاء: لا يجوز شرعًا للأبناء التصرف في مال الأم دون إذنها
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

5 عوامل تحدد قيمة الإيجار للوحدات السكنية بعد الغاء الإيجار القديم

دخل قانون الايجار القديم الصادر برقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ، بعد تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه، والذي يتعلق بسريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وطبقا لنص القانون، تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية :

1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار .

2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .

3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق .

4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة ، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

وينص القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.

وبحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

click here click here click here nawy nawy nawy