الزمان
مدير رياضي جديد في الأهلي السعودي الفنانة شيرين تكشف تفاصيل إصابة قدمها وتجربة الألم أثناء تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي حادث سير بين سيارتين في بورسعيد يسفر عن إصابة 8 أشخاص تموين مطروح تضبط 6.5 طن سولار وسلع غذائية قبل بيعها في السوق السوداء مهرجان الإسكندرية السينمائي يُكرم رضا الباهي وهاني لاشين.. وذكرى عمر الشريف حاضرة وزير المالية: شركة العاصمة الإدارية سددت 8 مليارات جنيه ضرائب العام المالي المنقضي بلينكن: خطة ترامب لإنهاء حرب غزة طُورت في ولاية بايدن وزير المالية: حققنا نتائج اقتصادية جيدة.. وتحصيل 67 مليار جنيه من إلغاء المزايا الضريبية لشركات الدولة معهد علوم البحار يوضح حقيقة انحسار مياه الإسكندرية وظهور شاطئ رملي مظاهرات المغرب.. رئيس الحكومة يعلن الاستعداد للحوار والتفاعل مع مطالب الشباب إسرائيل تستولي على 41 سفينة في أسطول الصمود وتعتقل 400 مشارك المالية: قانون الحياد التنافسي ساعدنا في ترسيخ ثقافة المنافسة العادلة وبناء شراكة الثقة مع القطاع الخاص
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

5 عوامل تحدد قيمة الإيجار للوحدات السكنية بعد الغاء الإيجار القديم

دخل قانون الايجار القديم الصادر برقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ، بعد تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه، والذي يتعلق بسريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وطبقا لنص القانون، تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية :

1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار .

2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .

3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق .

4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة ، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

وينص القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.

وبحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

click here click here click here nawy nawy nawy