الزمان
نتنياهو: أصدرت تعليماتي ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان بأسرع وقت ممكن وزير الاتصالات يبحث نع نظيره اليمني تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي تمتد لـ11 مساءً.. رئيس الوزراء يعلن تعديل مواعيد غلق المحال التجارية حتى 27 أبريل رئيس الوزراء: الهدنة بين أمريكا وإيران خطوة إيجابية لتهدئة المنطقة المستشار الألماني: لا نريد انقسام ”الناتو” بسبب حرب أمريكا وإيران الاتحاد الأوروبي يرفض فكرة فرض رسوم عبور في مضيق هرمز وزير خارجية مصر لـ”ويتكوف”: العدوان على لبنان يقوض مساعي التهدئة منار الهجرسي إلى مهرجان كان.. “وعد التراب” يضعها على خريطة السينما العالمية بعد نجاحها في quot;تيتا زوزوquot; مجموعة إي فاينانس توقع مذكرة تفاهم مع البنك الزراعي المصري لتعزيز الخدمات المالية الرقمية روسيا: الأعمال العدائية الإسرائيلية تهدد السلام في الشرق الأوسط محافظ مطروح يوجه بسرعة استغلال مكونات سوق علم الروم القديم لحين استغلاله كفرصة استثمارية انطلاق الدورة الثالثة من معرض شلاتين للكتاب 12 أبريل بمشاركة مؤسسات ثقافية كبرى
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

الخدمة المدنية تحدد ضوابط جديدة لنقل وندب الموظفين بالجهاز الإداري.. تعرف عليها

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الضوابط والإجراءات القانونية المتعلقة بنقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظفين، مع تنظيم دقيق للحركة الوظيفية داخل الجهات الحكومية.

وبحسب القانون، فإنه يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بندب الموظف مؤقتًا للقيام بمهام وظيفة أخرى، شريطة أن تكون من نفس المستوى الوظيفي أو من المستوى الأعلى مباشرة، سواء داخل الوحدة نفسها أو في وحدة أخرى، طالما أن حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

كما لا يجوز ندب الموظف خارج وحدته الأصلية إلا بناءً على طلبه الشخصي، في إطار الحفاظ على الاستقرار الوظيفي وعدم إجبار الموظفين على الندب الخارجي دون رغبتهم.

وحددت اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بفترة الندب، والتي لا يجب أن تتجاوز أربع سنوات. وبعد انتهاء هذه المدة، يمكن للوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله بشكل نهائي، بشرط موافقته وتوافر حاجة العمل.

وفي استثناء خاص، أجاز القانون ندب الموظفين إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، ولكن بعد موافقة الموظف، مع إمكانية أن تتحمل الوحدة المنتدِبة الأجر الكامل أو جزءًا منه، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

أما بخصوص النقل الدائم، فقد نص القانون على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، بشرط ألا يؤثر النقل على ترتيبه في الترقية، أو إذا كان بناءً على طلبه.

كما أكد القانون أن نقل شاغلي الوظائف القيادية لا يتم إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وألا يتم نقل أي موظف إلى وظيفة تقل في مستواها عن وظيفته الأصلية، بما يضمن الحفاظ على المراكز الوظيفية والمالية للعاملين.

هذه الضوابط جاءت ضمن توجه الدولة لتنظيم آليات العمل الإداري وضمان الشفافية، وتحقيق التوازن بين مصلحة العمل واستقرار الموظفين في مواقعهم.

click here click here click here nawy nawy nawy