الزمان
محافظ الإسكندرية يبحث مع رئيس الجامعة توفير أماكن لمرافقي مرضى مستشفى الشاطبي محافظ سوهاج يحيل واقعة تسمم 61 مواطنًا بـ«البوظة» للنيابة ويتابع حالتهم الصحية استقرار سعر الدولار اليوم السبت 21 فبراير 2026 مقابل الجنيه المصري وسط التوترات العالمية النيابة العامة تكشف تفاصيل التحقيق مع المتهم بالتعدى على فرد أمن وإتلاف جهاز اتصال بمجمع سكني مواعيد وأبرز مواجهات اليوم السبت 21 فبراير 2026 – الهلال والاتحاد ومانشستر سيتي وريال مدريد قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2026 على المتحدة: 15 عملًا دراميًا جديدًا ينتظر الجمهور خطأ قانوني يثير الجدل في الحلقة الثانية من مسلسل ”الست موناليزا” رمضان 2026 محافظ الغربية يُكثّف الحملات التموينية اليومية على المخابز لضمان جودة الخبز مصطفى شعبان يتصدر الترند مع مسلسل ”درش” في رمضان 2026 كريم محمود عبدالعزيز يثير الجدل: هل «المتر سمير» نهاية مشواره الفني؟ عبلة كامل تعود للشاشة في إعلان رمضاني.. والجمهور يرحب وقلق طفيف يحيط بتفاصيل كواليس التصوير القضاء الإداري يستكمل النظر في الدعوى المطالبة بوقف قرارات حظر بيع المشروبات الكحولية خلال رمضان
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

الخدمة المدنية تحدد ضوابط جديدة لنقل وندب الموظفين بالجهاز الإداري.. تعرف عليها

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الضوابط والإجراءات القانونية المتعلقة بنقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظفين، مع تنظيم دقيق للحركة الوظيفية داخل الجهات الحكومية.

وبحسب القانون، فإنه يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بندب الموظف مؤقتًا للقيام بمهام وظيفة أخرى، شريطة أن تكون من نفس المستوى الوظيفي أو من المستوى الأعلى مباشرة، سواء داخل الوحدة نفسها أو في وحدة أخرى، طالما أن حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

كما لا يجوز ندب الموظف خارج وحدته الأصلية إلا بناءً على طلبه الشخصي، في إطار الحفاظ على الاستقرار الوظيفي وعدم إجبار الموظفين على الندب الخارجي دون رغبتهم.

وحددت اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بفترة الندب، والتي لا يجب أن تتجاوز أربع سنوات. وبعد انتهاء هذه المدة، يمكن للوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله بشكل نهائي، بشرط موافقته وتوافر حاجة العمل.

وفي استثناء خاص، أجاز القانون ندب الموظفين إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، ولكن بعد موافقة الموظف، مع إمكانية أن تتحمل الوحدة المنتدِبة الأجر الكامل أو جزءًا منه، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

أما بخصوص النقل الدائم، فقد نص القانون على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، بشرط ألا يؤثر النقل على ترتيبه في الترقية، أو إذا كان بناءً على طلبه.

كما أكد القانون أن نقل شاغلي الوظائف القيادية لا يتم إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وألا يتم نقل أي موظف إلى وظيفة تقل في مستواها عن وظيفته الأصلية، بما يضمن الحفاظ على المراكز الوظيفية والمالية للعاملين.

هذه الضوابط جاءت ضمن توجه الدولة لتنظيم آليات العمل الإداري وضمان الشفافية، وتحقيق التوازن بين مصلحة العمل واستقرار الموظفين في مواقعهم.

click here click here click here nawy nawy nawy