الزمان
تحرك ميداني للتعامل مع سقوط أجزاء من العقارات وأعطال المرافق وحوادث الطرق في ظل التقلبات الجوية بالاسكندرية quot;الزراعةquot; تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الاسبوع الثاني من اكتوبر الجاري فيديو الزحام أمام شباك مطبوعات التأمين بشبرا الخيمة يثير الجدل.. ومطالب بالتحقيق بتوجيهات محافظ الإسكندرية.. جهود التضامن الاجتماعي تنجح في لمّ شمل طفل بأسرته بعد 3 أشهر بالشارع النساء يسألن.. فمن يجيب؟ دراسة بريطانية تقودها باحثة مصرية تكشف تحديات حملات التوعية بسرطان الثدي عبر فيسبوك نتنياهو يغلق الباب أمام طموحات بن غفير.. الدفاع والأمن القومي في قبضة الليكود نائب وزير الزراعة: تمكين المرأة الريفية اقتصاديا أولوية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة الأسرة المصرية كريم سالم: المجالس المحلية خط الدفاع الأول عن حقوق المواطنين الخدمية وزير الإنتاج الحربي يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة».. ويوجه بتسريع معدلات الإنجاز شرطة دبي تضم لامبورجيني تيميراريو لأسطولها الخارق.. بقوة 920 حصانًا وتسارع في 2.7 ثانية تذاكر المتحف المصري الكبير 2026.. الأسعار الجديدة ومواعيد التطبيق والحجز الإلكتروني برواتب تصل 40 ألف جنيه.. «العمل» توفر وظائف لأبناء قنا بمشروع محطة الضبعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

الخدمة المدنية تحدد ضوابط جديدة لنقل وندب الموظفين بالجهاز الإداري.. تعرف عليها

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الضوابط والإجراءات القانونية المتعلقة بنقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظفين، مع تنظيم دقيق للحركة الوظيفية داخل الجهات الحكومية.

وبحسب القانون، فإنه يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بندب الموظف مؤقتًا للقيام بمهام وظيفة أخرى، شريطة أن تكون من نفس المستوى الوظيفي أو من المستوى الأعلى مباشرة، سواء داخل الوحدة نفسها أو في وحدة أخرى، طالما أن حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

كما لا يجوز ندب الموظف خارج وحدته الأصلية إلا بناءً على طلبه الشخصي، في إطار الحفاظ على الاستقرار الوظيفي وعدم إجبار الموظفين على الندب الخارجي دون رغبتهم.

وحددت اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بفترة الندب، والتي لا يجب أن تتجاوز أربع سنوات. وبعد انتهاء هذه المدة، يمكن للوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله بشكل نهائي، بشرط موافقته وتوافر حاجة العمل.

وفي استثناء خاص، أجاز القانون ندب الموظفين إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، ولكن بعد موافقة الموظف، مع إمكانية أن تتحمل الوحدة المنتدِبة الأجر الكامل أو جزءًا منه، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

أما بخصوص النقل الدائم، فقد نص القانون على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، بشرط ألا يؤثر النقل على ترتيبه في الترقية، أو إذا كان بناءً على طلبه.

كما أكد القانون أن نقل شاغلي الوظائف القيادية لا يتم إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وألا يتم نقل أي موظف إلى وظيفة تقل في مستواها عن وظيفته الأصلية، بما يضمن الحفاظ على المراكز الوظيفية والمالية للعاملين.

هذه الضوابط جاءت ضمن توجه الدولة لتنظيم آليات العمل الإداري وضمان الشفافية، وتحقيق التوازن بين مصلحة العمل واستقرار الموظفين في مواقعهم.

click here click here click here nawy nawy nawy