الزمان
18 نوفمبر نشر نتيجة انتخابات النواب للمرحلة الاولي بالجريدة الرسمية 10 و11 نوفمبر تصويت المصريين بالخارج في انتخابات النواب 2025 23 اكتوبر انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمحافظات أفرولاند تعلن عن 500 فرصة عمل جديدة لأبناء الأقصر في قطاعات الزراعة والصناعة والعقارات والسياحة 15 اكتوبر غلق باب الترشح للنواب و16 اكتوبر الإعلان عن قائمة المرشحين عاجل : فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 8 أكتوبر المستشفيات التعليمية تناقش ”الفجوة فى تقديم الخدمة الصحية” بمؤتمر مستشفى شبين الكوم التعليمي وزارة الري توضح سبب فيضان النيل وتتهم إثيوبيا بهذا التصرف الغير شرعي رئيس الوزراء : 15% من العارضين المتواجدين يصدرون منتجاتهم وأصبحوا مصدراً للعملة الصعبة للدولة المصرية انطلاق مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات النواب رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمنظمة العربية للسياحة رئيس حزب الوفد: نلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفق قانون العمل الجديد بداية من سبتمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

الخدمة المدنية تحدد ضوابط جديدة لنقل وندب الموظفين بالجهاز الإداري.. تعرف عليها

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الضوابط والإجراءات القانونية المتعلقة بنقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظفين، مع تنظيم دقيق للحركة الوظيفية داخل الجهات الحكومية.

وبحسب القانون، فإنه يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بندب الموظف مؤقتًا للقيام بمهام وظيفة أخرى، شريطة أن تكون من نفس المستوى الوظيفي أو من المستوى الأعلى مباشرة، سواء داخل الوحدة نفسها أو في وحدة أخرى، طالما أن حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

كما لا يجوز ندب الموظف خارج وحدته الأصلية إلا بناءً على طلبه الشخصي، في إطار الحفاظ على الاستقرار الوظيفي وعدم إجبار الموظفين على الندب الخارجي دون رغبتهم.

وحددت اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بفترة الندب، والتي لا يجب أن تتجاوز أربع سنوات. وبعد انتهاء هذه المدة، يمكن للوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله بشكل نهائي، بشرط موافقته وتوافر حاجة العمل.

وفي استثناء خاص، أجاز القانون ندب الموظفين إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، ولكن بعد موافقة الموظف، مع إمكانية أن تتحمل الوحدة المنتدِبة الأجر الكامل أو جزءًا منه، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

أما بخصوص النقل الدائم، فقد نص القانون على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، بشرط ألا يؤثر النقل على ترتيبه في الترقية، أو إذا كان بناءً على طلبه.

كما أكد القانون أن نقل شاغلي الوظائف القيادية لا يتم إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وألا يتم نقل أي موظف إلى وظيفة تقل في مستواها عن وظيفته الأصلية، بما يضمن الحفاظ على المراكز الوظيفية والمالية للعاملين.

هذه الضوابط جاءت ضمن توجه الدولة لتنظيم آليات العمل الإداري وضمان الشفافية، وتحقيق التوازن بين مصلحة العمل واستقرار الموظفين في مواقعهم.

click here click here click here nawy nawy nawy