الزمان
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026 في البنوك.. تحديث لحظي تموين الغربية يحرر21 محضرًا في حملات رقابية على مخابز شوبر وخرسيت بمركز طنطا وبسيون الزراعة: تشارك في ورشة عمل للإعلاميين المتخصصين عن مقاومة مضادات الميكروبات بالتعاون مع الفاو و الصحة العالمية التموين تتيح تحديث بيانات بطاقات الدعم في 500 مكتب بريد.. تمهيدًا لتقديم تظلمات 2026 المهندس كريم سالم : 45 مليار جنيه لمشروعات المياه والصرف بـ«حياة كريمة» يعكس أولوية تحسين جودة الحياة في الريف الأردن يسقط طائرة مسيرة جديدة بعد اختراقها المجال الجوي وسط تصاعد التوتر الإقليمي محمد صلاح يبتعد عن بشكتاش.. فرج عامر يعلن فشل الصفقة والسبب يعود للخلافات المالية موعد صرف معاشات أغسطس 2026.. أماكن الحصول على المستحقات ورابط الاستعلام بالزيادة الجديدة في لفتة وفاء وتقدير.. النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم تحتفي بالأستاذ أحمد زكي بمناسبة بلوغه سن الكمال الوظيفي انخفاض درجات الحرارة يخفف الأجواء.. خبير مناخ يكشف السبب ويحذر من موجات حارة جديدة موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل تُرحّل إلى الخميس؟ وزير الري من اليابان: البحث العلمي ركيزة لإدارة المياه ومواجهة مخاطر الفيضانات والتغيرات المناخية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

تشكل الحكومة لجنة لوضع آليات تعيين مصابى الثورة والعمليات الأمنية والحربية

أخطر مجلس الوزراء، أمانة مجلس النواب بقراره رقم 140 لسنة 2017، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لوضع آليات تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 من قانون الخدمة المدنية، المتعلقة بتخصيص نسبة 5% من الوظائف فى المسابقات لذوى الاحتياجات الخاصة وبعض الفئات مثل مصابى العمليات الأمنية والثورة والمحاربين القدماء.

جاء ذلك ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجى، بشأن تفعيل المادة 13 من قانون الخدمة المدنية، لإلزام الدولة بتوفير فرص عمل لمصابى العمليات الأمنية من الجيش والشرطة والمدنيين، وتنص المادة فى فقرتها الأولى على أن "تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوى الإعاقة.

وفى الفقرة الثانية، محل القرار، تنص المادة على أن "تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقا للقواعد التى يحددها هذا القرار، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها".

أما الفقرة الثالثة محل القرار أيضا، فتنص على أنه "يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد أخواتهم، القائمين بإعالتهم، وذلك فى حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر العمليات الأمنية".

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy