الزمان
محمد الزملوط وحازم حسني يبحثان ترتيبات إطلاق أولى بطولات نادي الأجواد للرماية ضمن مهرجان مطروح للتراث وزير البترول يبحث آليات تنفيذ ربط اكتشافات الشركة في قبرص بالبنية التحتية المصرية إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي بالمنيا موعد مباراة مصر وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئات برلمان أوغندا يوافق على نشر قوات في غزة محافظ الأقصر: التأمين الصحي الشامل مشروع قومي.. ونعمل على تحسين جودة الخدمات استقبلهم الهلال الأحمر المصري.. معبر رفح البري يشهد دخول الدفعة الـ71 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين جنايات المنيا: الإعدام شنقا لقيادي إخواني والمؤبد والمشدد لشقيقين في قضايا أحداث اقتحام مركز العدوة بيزيرا: الزمالك لا يفي بوعوده لي ولن أقبل بعدم احترامهم لكلمتهم الضفة.. اقتحام إسرائيلي لـ جنين بعد رشق مركبة لمستوطنين بالحجارة إنجاز تاريخي.. منتخب مصر للناشئات يتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد وفاة عاملين متأثرين بإصابتهما في انفجار خزان كيميائيات داخل مصنع ملح بالفيوم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

تأجيل دعوى عدم دستورية قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات.. لـ6 يوليو

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد ( 8 مكرر 63, 232, 251, 252, 253 ) من قانون الإجراءات الجنائية والمواد(3و3 مكرر و9و 10) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، لجلسة 6 يوليو المقبل .

وتنص المادة (8) مكررا من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يجوز أن  ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامى العام".

وتنص المادة 63 من ذات القانون على أنه "إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفع بناء على الاستدلالات التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .

وللنيابة العامة فى مواد الجنح  والجنايات أن تطلب ندب قاضى  التحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون ، أو أن تتولى هى التحقيق  طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون .وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات  لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى  العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط  لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الإدعاء المباشر أن ينيب عنه – فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلا لتقديم دفاعه ،وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصيا.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy