الزمان
حمدي فتحي أساسيًا مع الوكرة أمام السيلية في كأس قطر وزير الأوقاف: نعمل على إعداد كوادر علمية وإدارية شديدة التميز تستطيع إحداث تقدم كبير والارتقاء بالعمل مستشفى العريش العام ينجح في إعادة بناء 6 سم من عظمة الساق لمريض محافظ البحيرة توجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية في رصف طريق علي ماهر الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تعدى أخصائية تخاطب على طفل من ذوي الاحتياجات بالقليوبية 8 ميداليات حصيلة منتخب الريشة الطائرة الهوائية ببطولة أفريقيا في أوغندا التنمية المحلية والبيئة تتابع مستوى النظافة بأحياء حلوان والمعصرة وتوجه برفع تراكمات القمامة اليمن.. استهداف حوثيين بالبيضاء وإسقاط مسيرة قرب باب المندب قائد القوات المسلحة الإندونيسية يدعو إلى تعاون شامل لمواجهة التحديات الأمنية في إقليم بابوا قوات الاحتلال تعتقل والد وشقيق شهيد فلسطيني من بيت عزاء أربعة عازفي بيانو يجتمعون في حفل ورشة متقدمة بالعاصمة الإدارية.. وتكريم عمر خيرت بالختام إيزاك يقود ليفربول لفوز صعب على بورنموث
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

تأجيل دعوى عدم دستورية قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات.. لـ6 يوليو

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد ( 8 مكرر 63, 232, 251, 252, 253 ) من قانون الإجراءات الجنائية والمواد(3و3 مكرر و9و 10) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، لجلسة 6 يوليو المقبل .

وتنص المادة (8) مكررا من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يجوز أن  ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامى العام".

وتنص المادة 63 من ذات القانون على أنه "إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفع بناء على الاستدلالات التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .

وللنيابة العامة فى مواد الجنح  والجنايات أن تطلب ندب قاضى  التحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون ، أو أن تتولى هى التحقيق  طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون .وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات  لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى  العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط  لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الإدعاء المباشر أن ينيب عنه – فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلا لتقديم دفاعه ،وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصيا.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy